You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى جحد الصور الضوئية

أحكام محكمة النقض فى جحد الصور الضوئية

 

 

الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٣/١٠

العنوان : الرسائل الإلكترونية . ماهيتها.
الموجز : حجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات . لا يجوز جحدها وطلب تقديم أصولها . يجوز فقط المبادرة إلى الادعاء بتزويرها . أساس ذلك؟
القاعدة : ولئن كانت الكتابة على الورق هي الأصل الغالب، إلا أن المحرر لم يكن في أي وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانونًا بين فكرة الكتابة والورق، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها – في الإثبات. البريد الإلكتروني (e – mail) هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها، تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مُرسِلها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أيًا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تلقى الرسالة، وسواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة Attachments أم لا. ولقد أجازت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للقاضي استخلاص واقعتى الإيجاب والقبول – في حالة التعاقد الإلكتروني – من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيًا في ورقة موقعة من طرفيها، ذلك أن هذه الرسائل يتم تبادلها عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ولذلك فإن أصول تلك الرسائل – مفهومة على أنها بيانات المستند أو المحرر الإلكتروني – تظل محفوظة لدى أطرافها – مهما تعددوا – المُرسِل والمُرسَل إليهم داخل الجهاز الإلكتروني لكل منهم، فضلًا عن وجودها بمخزنها الرئيسي داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب Servers للشركات مزودة خدمة البريد الإلكتروني للجمهور. وفى كل الأحوال، فإنه في حالة جحد الصور الضوئية، فلا يملك مُرسِل رسالة البريد الإلكتروني أن يقدم أصل المستند أو المحرر الإلكتروني، ذلك أن كل مستخرجات الأجهزة الإلكترونية، لا تعدو أن تكون نسخًا ورقية مطبوعة خالية من توقيع طرفيها، ومن ثم فإن المشرع وحرصًا منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات، قد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الضوابط التي تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشرى والتلاعب بها للإيهام بصحتها، ولا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني، ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها؛ إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الإلكتروني، أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونًا تمهيدًا للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص.

 

الطعن رقم ١٦٠٤٠ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة : الأوراق الرسمية : حجية صور الأوراق الرسمية” ” الأوراق العرفية : حجية صور الأوراق العرفية بين طرفيها ” . حكم ” تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب : ماهية التسبيب والغاية منه : التسبيب المعيب ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، الفساد في الاستدلال ” . دعوى ” إجراءات الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ” .
الموجز : جحد الطاعن الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الشركة المطعون ضدها والتي تفيد قيمة تكاليف تدريبه بمعرفتها والتزامه بسدادها . أثره . لا سبيل للاحتجاج بها . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعن بالمبالغ المقضي بها استناداً إلى الدليل المستمد من تلك المستندات . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان البين أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الشركة المطعون ضدها التي تفيد قيمة تكاليف تدريبه والتزامه بدفع هذا التكاليف حال تركة العمل لديها وإنكاره للخطابات الصادر منها إثباتاً لدعواها وبانتفاء ثمة حجية للصور العرفية فتصبح هذه الصور لا قيمة لها في الإثبات ، أما وأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على تلك الصور رغم عدم قبولها من الطاعن اكتفاء بما قرره من أن الشركة المطعون ضدها من أعمدة الاقتصاد القومي ولا مصلحة لها في اصطناع مستندات أو خطابات وهو ما ينطوي على مصادرة لحق الطاعن في التمسك بتقديم الأصل لاتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية ولا يواجه دفاعه ويكون قد شابه فساد في الاستدلال أسلسه للخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ١٧٠٥١ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨
العنوان : إثبات ” حجية الأوراق العرفية ” ” حجية الرسائل الإلكترونية ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ” ” مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المطالب به للمطعون ضده بصفته استناداً للدليل المستمد من الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى المجحودة من الطاعن بصفته على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته . عدم مناقشته لمدى توافر الشروط المنصوص عليها في قانون التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية في تلك الرسائل . فساد في الاستدلال . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان الطاعن بصفته قد جحد الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والتى تمسك المطعون ضده بصفته بحجيتها كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين وصدور أوامر توريد من الطاعن بصفته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ وكان الحكم – على ما يبين من مدوناته – قد أقام قضاءه بناء على الدليل المستمد من الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والذى تمسك الطاعن بصفته بجحدها دون أن يتطرق إلى مناقشة مدى توافر الشروط الفنية والتقنية فيها طبقاً للقانون المنظم لها ولائحة التنفيذية ، واعتبرها أوراق تصلح كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى أدى به لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٥٠٠٨ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/١٦
العنوان : بيع ” فسخ عقد البيع وانفساخه : الفسخ الاتفاقى : الشرط الفاسخ الصريح ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : تمسك الطاعن المشترى أمام محكمة الاستئناف بعدم وجود أية تقديرات من الجهات المختصة لقيمة المرافق الخاصة بقطعة الأرض محل التداعى . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار عقد بيع الأرض مفسوخاً قضائياً لإخلال الأول بتنفيذ التزامه بسداد تكاليف تلك المرافق رغم وجود شرط صريح فاسخ بالعقد وجحد الصور الضوئية المقدمة من المطعون ضده الأول البائع سنده في إخلال الأول بالتزاماته . خطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان البين من الحكم المطعون فيه إنه لم يقض بالفسخ إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ وإنما قضى بفسخ عقد البيع (لأرض التداعى) المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ إعمالاً للفسخ القضائي طبقاً لنص المادة ١٥٧ من القانون المدني في حين أنه (الطاعن المشترى) تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم وجود أية تقديرات من الجهات المختصة لقيمة المرافق العامة وطلب بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية بتقدير قيمة المرافق ، لا سيما أنه قد جحد الصور الضوئية المقدمة من المطعون ضده الأول (البائع) بما تنحسر عنها حجيتها في الإثبات ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً (الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال) .

 

الطعن رقم ١١٧٠٦ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٥
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها : التوقيع ” . بيع ” دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : ماهيتها ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد البيع : سلطتها في دعوى صحة التعاقد ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك ” .
الموجز : تمسك الطاعنة في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع عين التداعى بجحد جميع الصور الضوئية المقدمة في الدعوى والمتعلقة ببيع تلك العين . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه واستناده في قضاءه على تلك الصور . خطأ وقصور وفساد . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة جحدت الصورة الضوئية لعقد البيع الابتدائي المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ ، وطعنت بالتزوير على العقد الابتدائي المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠، فضلاً عن جحد صورة التوكيل رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٢ توثيق المعادى ، إلا أن الحكم المطعون فيه – ومع ذلك – قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الأول ، كما قضى برفض الطعن بالتزوير على العقد الثانى وصحته ونفاذه استناداً إلى صورة التوكيل المشار إليه التى جحدتها الطاعنة ، ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في هذا الصدد لا يؤدى بالضرورة إلى النتيجة التى انتهى إليها إذ لم يقم بالرد على ما أثارته الطاعنة من جحد للصور الضوئية المشار إليها وهو ما يرتب زوال حجيتها ، فضلاً على أن ذلك لا يؤدى بطريق اللزوم إلى صحة نسبة التصرف بالبيع إلى المورث ، وهو دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى – فإنه يكون معيباً (الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال) .

 

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الأوراق العرفية : حجية الأوراق العرفية ” . بنوك : عمليات البنوك : الحساب الجارى ”
الموجز : جحد الصور الضوئية لعقدى التسهيلات وإقرارات الكفالة التضامنية رغم ثبوت العلاقة بالتعاقدية بين البنك والمدعى عليهم . على غير أساس .
القاعدة : جحد المدعى عليهم الصور الضوئية لعقدى التسهيلات سند الدعوى وإقرارات الكفالة التضامنية فإنه مردود بأن العلاقة التعاقدية بين البنك المدعى والمدعى عليهم الناشئة عن عقدى التسهيلات والحساب الجارى بينهما ثابتة من الأوراق وتقرير لجنة الخبراء المقدم أمام هذه المحكمة وكشوف الحساب المرفقة به فإن ما يثيره المدعى عليهم في هذا الصدد يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ١٢٠٥٩ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة : حجية الصور العرفية ” . دعوى ” إجراءات الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه”.
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بفسخ عقد البيع وتسليم الماكينة رغم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بجحده الصورة الضوئية المقدمة للعقد من المطعون ضده . التفات الحكم المطعون عن الرد عليه مكتفياً بما دون على وجه الحافظة من تقديم أصل العقد في دعوى أخرى رغم تمسك الطاعن باختلاف العقدين . قصور وفساد وخطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بصفته قدم سنداً لدعواه صورة ضوئية لعقد البيع العرفى المؤرخ … / …. / ٢٠٠٨ المنسوب صدوره للطاعن بصفته ، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بجحده هذه الصورة الضوئية المقدمة من المطعون ضده ورغم ذلك عوّل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في قضائه بفسخ عقد البيع وتسليم الماكينة على تلك الصورة الضوئية لهذا العقد المجحود من قبل الطاعن بقالة إن المحكمة تلتفت عن جحد الصور الضوئية للعقد المقدمة من المطعون ضده استناداً إلى ما دونّ على وجه حافظ المستندات المقدمة من الأخير بتقديم أصل العقد بالدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٩ مدنى شمال القاهرة رغم تمسك الطاعن باختلاف العقدين في التاريخ والمحل ودون أن يتحقق من وجود ذلك العقد ، الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن بجحده لصورة العقد محل النزاع .

 

الطعن رقم ٣٥٧١ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة : صور الأوراق الرسمية ” ” حجية الصور العرفية ” ” طلب الزام الخصم بتقديم محرر تحت يده “. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ”
الموجز : صورة المحرر الرسمى . عدم صدورها من الموظف المختص الذى يشهد توقيعة عليها بمطابقتها للأصل المحفوظ لديه . إعتبارها صورة عرفية . لا حجية لها في الإثبات ما لم يقبلها الخصم صراحة أو ضمناً . جحد المصلحة الطاعنة للصور الضوئية للشهادات الجمركية المقدمة من الشركة المطعون ضدها لعدم تقديم أصلها . أثره . لا حجية لها في الاثبات . إعمال المادة ٢٤ اثبات . شرطه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن صورة المحرر الرسمى التى لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذى يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه لا تعتبر صورة رسمية وإنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنا ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن مدونات حكم أول درجة أن المصلحة الطاعنة جحدت الصور الضوئية للشهادات الجمركية المقدمة من الشركة المطعون ضدها عن الرسائل البالغ قيمتها ٤٦٠٤٨١ جنيه لعدم تقديم أصولها مما تفقد قيمتها في الإثبات ويتعين عدم التعويل عليها خلافا لما ينتهى إليه الحكم المطعون فيه دون أن يشفع له قوله بأن قعود المصلحة الطاعنة عن تقديم أصول تلك الشهادات بعد إلزامها بتقديمها وفقا للحكم التمهيدى الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٠٦ يعد أساساً ليطبق نص المادة ٢٤ من قانون الإثبات والتى جرى نصها على أنه ” إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذى حددته المحكمة أو أمتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها ” ذلك أن تطبيقه حكم هذه المادة مقرون بتوافر شرائط أخرى نصت عليها المادتان ٢٠ ، ٢١ من ذات القانون ومنها توافر الدلائل والظروف على أن أصول هذه المستندات تحت يد الخصم أى المصلحة الطاعنة وهو ما لم يفصح عنه الحكم المطعون فيه وخلت منه الأوراق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ١٠٧٢٩ لسنة ٨٣ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٤/١١/٢٦
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الأوراق العرفية : حجية الأوراق العرفية ” ” الإقرار : حجية الإقرار “. إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : اعتداد الحكم المطعون فيه – في قضائه بإخلاء عين النزاع للتأجير من الباطن – بقرائن وأدلة استخلصها من صور ضوئية لمستندات جحدتها الشركة الطاعنة . خطأ وفساد وقصور . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع للتأجير من الباطن على عدة قرائن وأدلة مجتمعة منها ما استخلصه من الصور الضوئية لمحاضر الشرطة المقدمة من المطعون ضده الأول أمام الخبير وكذا المعاينة التى أجراها الأخير لعين النزاع ، وأقوال شاهدى المطعون ضده الأول أمامه ، وإقرار المدعو / …….. بشكواه رقم … لسنة … إدارى السيدة زينب باستئجاره جزءاً من عين النزاع من الباطن وتحرير الحى مخالفات له عنها ، ومن سبق إقامة المدعو / ……. لدعوى قضائية ضد الشركة الطاعنة بغية الحكم له بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن جزء من عين النزاع ، وصدور قرار من النيابة العامة بتمكين سالف الذكر من ذلك الجزء ، ومن شكوى الشركة الطاعنة ضد سالفى الذكر لقيامهما بالتعدى على جزء من عين النزاع واستغلاله في بيع الملابس ، ومن سبق إعلان الشركة الطاعنة عن رغبتها في بيع حقها في الانتفاع بالعين محل النزاع ، على الرغم من أن الثابت بمذكرة الشركة الطاعنة المقدمة بجلسة ٦ / ٤ / ٢٠١٣ أمام محكمة الاستئناف جحد المذكورة لكافة صور المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول أمام الخبير – وأمام المحكمة – بما لا تكون لها معه أية حجية في الإثبات ، وفى حين أن ما استخلصه الحكم من تقرير الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها بل إنه من الحكم تقرير محمول على محض افتراض احتمالى لا يجوز بناء الحكم عليه ولا يصلح تبريراً لقضائه لتنافره مع الثابت بالتقرير من تفنيد الخبير لصور المستندات المقدمة إليه وتفويضه الأمر للمحكمة في شأن قيام واقعة التأجير من الباطن من عدمه ، ولخلو المعاينة التى أجراها الخبير على الطبيعة للعين محل النزاع مما يفيد أو يقطع بتأجير الشركة الطاعنة لجزء من العين للغير ، ولا يغنى الحكم في ذلك أخذه بأقوال شاهدى المطعون ضده الأول أمام الخبير ، ذلك أن الشاهد الأول منهما – …….. – هو ذاته الذى استدل الحكم بإقراره في الشكوى رقم ….. لسنة ….. إدارى السيدة زينب من أنه يستأجر جزءاً من عين النزاع من الباطن من الشركة الطاعنة ، في حين أن حجية هذا الإقرار – والذى عاود ترديده في شهادته أمام الخبير – قاصر عليه ولا يحتج به على الشركة المذكورة ، كما أن الاستدلال بأقوال الشاهد الثانى – …….. – غير سائغ إذ قطع الحكم بما لم يجزم به الأخير فقد خلت أقواله مما يفيد حصول تأجير لجزء من عين النزاع من الباطن لأى من / …….. أو …….. ، كما أن مجرد إقامة الأخير لدعوى قضائية ضد الشركة الطاعنة بطلب إثبات العلاقة الإيجارية فيما بينه وبينها عن جزء من عين النزاع لا يدل بذاته على قيام علاقة إيجارية من الباطن بينهما عن ذلك الجزء إلى أن يصدر فيها حكم نهائى بذلك وهو ما خلت منه الأوراق وإذ عَوَّلَ الحكم المطعون فيه على القرار الصادر من النيابة العامة بتمكين الأخير من المحل موضوع القرار فقد دَلَّ على أنه لم يُلق بالاً إلى حقيقة ما تضمنته الصورة الرسمية لمحضر جلسة ٢٠ / ١١ / ٢٠١٢ في الدعوى رقم …. لسنة …. مستعجل جنوب القاهرة – المقدمة ضمن حافظة مستندات الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف – من تنازل الأخير عن ذلك القرار وإقراره بذات المَحضَر بأن المحل موضوع القرار هو جزء مقتطع من الممر والرصيف أمام العين المؤجرة للشركة الطاعنة وليس جزءاً منها ، كما أن شكوى الشركة الطاعنة بإزالة التعدى الواقع على العين استئجارها لا يسوغ أن يستمد منها ثمة قرينة على وجود اتفاق بين الشركة والمتعديين على التأجير من الباطن ، هذا إلى أن إعلان الشركة الطاعنة عن رغبتها في بيع حقها في الانتفاع بعين النزاع لا يدل بذاته وبمجرده على حصول واقعة التأجير من الباطن للغير بما لا يصح معه الاستدلال به على ذلك . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

 

الطعن رقم ١٧٥٣٣ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/١١/١٥
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ” . دفوع ” الدفوع الموضوعية : من صورها : الدفع بالإنكار “.
الموجز : جحد الطاعن للصور الضوئية سند المطعون ضدها في الدعوى . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وعدم تمحيصه والرد عليه بما يفنده . مخالفة للقانون وقصور.
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام الخبير ومحكمة الموضوع بجحد الصور الضوئية المقدمة من الشركة المطعون ضدها والتى من بينها عقد المقاولة المؤرخ في ١٨ / ١ / ١٩٩٥ والكشف الختامى رقم ٦ من الأعمال المنفذة حتى ١٠ / ٩ / ١٩٩٦ ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه بما يفنده وأقام قضاءه على هذه الصور الضوئية التى لم يُقدم أصلها ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

الطعن رقم ٣٥١١ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣
العنوان : تحكيم ” اتفاق التحكيم : التنازل الضنمي عن شرط التحكيم ” . إثبات ” حجية الصور الضوية في الإثبات ” . نظام عام .
الموجز : النزول الضمني عن التمسك بشرط التحكيم . مناطه . اتخاذ صاحب الحق موقفاً ينبئ عن عدم رغبته في طرح النزاع على هيئات التحكيم . تحققه بمناقشة موضوع الدعوى والأدلة المقدمة فيها. جحد الصور الضوئية للمستندات وابداء طلب عارض غير مرتبط بالدعوى الأصلية . عدم اعتبارهما نزولا ضمنيا عن شرط الحكيم . علة ذلك . سقوط الأثر في الاحتجاج بالصور الضوئية بمجرد جحدها لا أثر له على ما تتضمنه أصولها وعدم الاعتداد بالطلب العارض الغير مرتبط بالدعوى الأصلية الذي لا يتضمن مناقشة موضوعها وأدلتها . مؤداه . قصر دفاع المطعون ضدهما على جحد الصور الضوئية وطلب عدم الاعتداد بعقد التسوية الغير مثار في الدعوى . عدم اعتباره نزولا ضمنيا عن شرط التحكيم .
القاعدة : يتحقق النزول الضمنى عن التمسك بشرط التحكيم إذا ما اتخذ صاحب الحق في إبداء الدفع موقفاً ينبئ بجلاء عن عدم رغبته في طرح النزاع على هيئات التحكيم لسبب يراه محققاً لصالحه في عرض النزاع على المحاكم العادية بأن يبادر إلى منافشة موضوع الدعوى والأدلة المقدمة فيها ، ولا يعد في هذا المقام تنازلاً قيام الخصم بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة إذ لا يمكن من خلالها العلم بالدعوى وأدلتها باعتبار أن جحد المستندات يسقط أثرها في الاحتجاج بها بمجرد جحدها وان المعول عليه في ذلك هو ما تتضمنه أصول المستندات ، ولا يعتبر من ذلك إقامة المطعون ضدهما للطلب العارض المبدى منهما حال تداول الدعوى إذ لا يعد ذلك تنازلاً ضميناً عن التمسك بشرط التحكيم طالما لم يتضمن مناقشة موضوع الدعوى الأصلية وأدلتها فضلاً عن وجوب ارتباطها بالدعوى الأصلية ، لما كان ذلك وإذ اقتصر الأمر بالنسبة لموقف المطعون ضدهما على جحد صور المستندات المقدمة من خصمها وعلى طلب الحكم بعدم الاعتداد بما أطلق عليه عقد التسوية المؤرخ ٦ / ٢ / ٢٠٠٦ وهو أمر يختلف عن الطلب في الدعوى الأصلية المتعلق بعقد التسوية النهائية المؤرخ بذات التاريخ وهو ما يستخلص منه بجلاء أن أى من الأمرين سالف الذكر لا يعد تنازلاً ضمنياً عن التمسك بسبق الاتفاق على التحكيم .

 

الطعن رقم ٢٦٧١ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/١٣
العنوان : إثبات . طرق الإثبات ” الإثبات بالكتابة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : تقديم الطاعنة صور رسمية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية . جحد هذه الصور . مؤداه . لا يعد منازعة في مدى تطابق هذه الصور الرسمية مع أصولها . أثره . ليس من شأنه إهدار القرينة القانونية بنص المادة ١٢ إثبات . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى ما خلص إليه الخبير من عدم تقديم الطاعنة أصول المستندات الجحودة . خطأ ومخالفة للقانون.
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قد قدمت إثباتاً لدعواها أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات بجلسة ٢١ من يناير سنة ٢٠٠٢ طويت على أصول مستندات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية لكشف تشطيب حساب المطعون ضدها لدى الطاعنة وتقرير لجنة الفحص والاستلام بعدم مطابقة الكميات الموردة للمواصفات ومستندات الشراء وكانت المطعون ضدها قد قصرت نعيها في شأن هذه الصور الرسمية الممهورة بخاتم شعار الجمهورية بجحدها للصور الضوئية المقدمة في الأوراق وكان نعيها على هذا النحو لا ينطوى في حقيقته على منازعة في مدى تطابق هذه الصور الرسمية بأصولها وليس من شأنه إهدار القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة (١٢) من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ وإذ عول الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في قضائه برفض الدعوى على ما خلص إليه الخبير المنتدب في الدعوى من عدم تقديم الطاعنة أصول المستندات المجحودة رغم تقديمها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٢١٧٩ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٨
العنوان : إثبات “الإثبات بالكتابة” “صور الأوراق العرفية” . حكم “عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون” .
الموجز : التفات الحكم المطعون فيه عن عدم تقديم المطعون ضدها لأصول حوافظ الكمبيالات المجحودة من الطاعن واعتداده بتقرير الخبير المستند إلى الصور الضوئية لهذه المستندات . خطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن جحد الصور الضوئية لحوافظ تسليم الأوراق التجارية محل النعى وتمسك بتقديم أصولها , وكان الحكم المطعون فيه لم يلتفت لهذا الدفاع رغم جوهريته وأيد قضاء الحكم الابتدائي بمديونية البنك الطاعن والذى أُقيم على تقرير الخبير المستندْ إلى الصور الضوئية لهذه المستندات دون تقديم أصولها وهو ما ينطوى على مصادرة لحق الطاعن في التمسك بوجوب التحقق من وجود الدليل الكتابى المنسوب إليه وحقه في الطعن عليه بالطريق المناسب , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٩٤٨٧ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠١/١٥
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : حجية الصور العرفية “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال “. محكمة الموضوع .
الموجز : صور الأوراق العرفية . لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل . عدم وجود الأصل . أثره . لا سبيل للاحتجاج بها . علة ذلك .
القاعدة : لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بقدر ما تهدى إلى الأصل فيرجع إليه إذا كان موجوداً أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها إذ هى لا تحمل توقيع ممن صدرت عنه .

 

الطعن رقم ٩٤٨٧ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠١/١٥
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : حجية الصور العرفية “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال “. محكمة الموضوع .
الموجز : صور الأوراق العرفية . لا حجة لها ما لم يقبلها الخصم صراحة أو ضمناً .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنا .

 

الطعن رقم ٧٨٣١ لسنة ٧٧ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/١١
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية ” .
الموجز : الصورة الشمسية للمحرر . لا حجية لها في الإثبات متى جحدها الخصم .
القاعدة : أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم.

 

الطعن رقم ٩٤٨٧ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠١/١٥
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : حجية الصور العرفية “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال “. محكمة الموضوع .
الموجز : جحد الطاعن بصحيفة استئنافه ومذكرات دفاعه أمام محكمة الاستئناف الصور الضوئية المقدمة من المطعون ضدهما إثباتاً لدعواهما . مؤداه . لا قيمة لهذه الصور في الإثبات . أقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على تلك الصور . فساد وخطأ .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه ومذكرات دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بجحده للصورة الضوئية لعقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٢ ومسودة الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٥٧٩ لسنة ١٩٩٢ مدنى محكمة الإسكندرية المقدمة من المطعون ضدهما إثباتاً لدعواهما وبانتفاء ثمة حجية للصور العرفية تصبح هذه الصور لا قيمة لها في الإثبات ، أما وأن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه على تلك الصور رغم عدم قبولها من الطاعن فإنه يكون بذلك أقام قضاءه على ما لا يصلح معه الأدلة للتعويل عليه والاقتناع به الأمر الذى يكون قد شابه فساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٤٣٥١ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/٠٧/٠٤
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة “.الأوراق العرفية ” حجية الأوراق العرفية”. حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : مخالفة القانون “.
الموجز : تقديم المطعون ضدهما سنداً لطلبهما في الدعوى صورا ضوئية لعقود البيع العرفية المنسوب صدورها للطاعن عن نفسه وبصفته . تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بجحد هذه الصور للمستندات المقدمة منهما . تعويل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهما المبلغ المطالب به على تلك الصور الضوئية لهذه المستندات المجحودة بقالة إن المحكمة تلتفت عن جحد الصورة الضوئية للمستندات وأن الثابت منها تمام بيع الطاعن لأرض النزاع بالمبلغ الثابت بها وأنه من غير المتصور وجود أصولها بحوزة المطعون ضدهما دون تحققه من وجود المستندات . فساد في الاستدلال ومخالفة .
القاعدة : لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما قدما سنداً لطلبهما في الدعوى صوراً ضوئية لعقود البيع العرفية المؤرخة ٠٠٠٠٠ المنسوب صدورها للطاعن عن نفسه وبصفته ، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بجحده هذه الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضدهما ورغم ذلك عول الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في قضائه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهما المبلغ المطالب به على تلك الصور الضوئية لهذه المستندات المجحودة من قبل الطاعن بقالة إن المحكمة تلتفت عن جحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضدهما إذ الثابت منها تمام بيع الطاعن لأرض النزاع بالمبلغ الثابت بها ، وأنه من غير المتصور وجود أصولها بحوزة المطعون ضدهما لأنهما ليسا طرفاً فيها ، فضلاً عن عدم نفى أو إنكار أنهما أصحاب وصية واجبة ، دون أن يتحقق من وجود تلك المستندات فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال .

 

الطعن رقم ٤٠٢٢ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٤/٠٤/٢٠
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة ، صور الأوراق العرفية : جحدها ” بطلان ” بطلان الأحكام ” . دعوى . ” الدفاع فيها ” . دفاع ” الدفاع الجوهرى ” حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، ما يعد قصوراً ” .
الموجز : الصورة الضوئية للأوراق العرفية . لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل في حالة وجوده . تخلف ذلك . لا سبيل للاحتجاج بالصورة . علة ذلك . عدم حملها توقيع من صدرت عنه وهو المصدر القانونى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . مؤداه . جحد الخصم لها . لا حجية لها في الإثبات .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصور الضوئية للأوراق العرفية ليست لها حجية في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل فإذا كان موجوداً فيرجع إليه أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه ، إذ أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانونى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية بما مؤداه أن الصورة الضوئية للمحرر العرفى لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم .

 

الطعن رقم ١٤ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠١/٠١/٢٨
العنوان : إثبات ” الإثبات بالبينة ” ” حجية الصورة الشمسية ” ” صور الأوراق العرفية “الأوراق الرسمية ” . تزوير . حكم ” عيوب التدليل : ما يُعد قصوراً : ما يُعد خطأ “.
الموجز : جحد الطاعنات جميع الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضده ومنها عقد شركة لنفى توقيع مورثهن عليه أو اشتراكه فيها وطلبهن تقديم أصولها للطعن عليها بالتزوير . عدم بحث الحكم المطعون فيه هذا الطلب وإقامةقضائه تأسيساً على دلالة صور المستندات المجحودة وشهادة صادرة من الشهر العقارى رغم اقتصار حجيتها على إثبات التاريخ دون إثبات توقيع مورث الطاعنات على عقد الشركة . خطأ وقصور . علة ذلك .
القاعدة : لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنات جحدن لدى محكمة الاستئناف جميع الصور الضوئية للمستندات التى قدمها المطعون ضده أمام درجتى التقاضى ومنها صورة العقد المؤرخ ١٩ / ٥ / ١٩٧٧ سند الأخير في دعواه ، وذلك لإثبات دفاعهن الذى ينطوى على نفى توقيع مورثهن على العقد المشار إليه أو اشتراكه في الشركة المقدم صورة عقدها ، كما طلبن من المحكمة لتأييد هذا الدفاع إلزام المطعون ضده بتقديم أصول المستندات المقدم صورها منه للطعن عليها بالتزوير وكانت محكمة الاستئناف لم تعن ببحث هذا الطلب وواجهت دفاعهن المنوه عنه بما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته من أن ( الثابت من الشهادة المقدمة من الشهر العقارى ……………………… والمتضمنة بنود العقد المؤرخ ١٩ / ٥ / ١٩٧٧ والثابت فيها أن الشركة يمثلها كلاً من محمود جمال الدين حسن ومورث المستأنفين المرحوم كمال الدين أحمد منصور طرف ثان والطرف الأول المستأنف ضده والشهادة مزيلة بتوقيع أمين المكتب ومختومة بخاتم شعار الدولة وذلك بحافظة مستندات المستأنف ضده والمقدمة أمام المحكمة بجلسة ٢ / ٤ / ١٩٩٨ وقد تضمنت الحافظة صورة ضوئية من العقد الرسمى للشركة ثابت التاريخ بالشهر العقارى برقم ١٩١ / أ نشاط تجارى بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٩٧٧ ) وهو ما لا يصلح رد اً على دفاع الطاعنات السالف ذكره ذلك أن صور المستندات المجحودة لا حجية لها في الإثبات ، كما إن الشهادة الصادرة من الشهر العقارى والتى أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه تقتصر حجيتها على إثبات التاريخ فقط دون إثبات لقيام الشركة المنوه عنها فيها أو إثبات توقيع مورث الطاعنات على العقد الخاص بهذه الشركة حتى يلتزم بالالتزامات الواردة فيه ، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتدّ في قضائه بالشهادة المشار إليها وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنات المنوه عنه بما يقتضيه من البحث فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .

 

1 Comment

  1. hany says:

    شكرا للمجهودات

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Howdy,