You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن الإثراء بلا سبب كمصدر من مصادر الالتزام

الإثراء بلا سبب كمصدر من مصادر الالتزام فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية 

 

 

تنص المادة 179 من القانون المدني بالآتي :ـ

كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص أخر يلتزم في حدود ما اثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد .

كما تنص المادة 180 بالآتي :ـ
تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشا فيه هذا الحق .

 

أحكام النقض

الموجز:
الإثراء بلا سبب . عبء إثباته . وقوعه دائما على عاتق الدائن المفتقر .
القاعدة:
من المقرر ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إن عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق يقع دائما على الدائن المفتقر .
( المادتان 179 مدني و 1 إثبات )

(الطعنان رقما 4634 ، 4467لسنة 61 ق جلسة 2/9/1993السنة44 ع 1 ص 542 )

 

الموجز:
التعويض عن الإثراء بلا سبب . سقوطه بالتقادم الثلاثي ـ عدم تعلقه بالنظام العام . أثره . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة:

سقوط دعوي التعويض عن الإثراء بلا سبب بالتقادم الثلاثي لا يتعلق بالنظام العام وإذ لم يثبت أن الطاعنة تمسكت به أمام محكمة الموضوع فان ما تثيره بشأنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
(م 179 ، 180ق المدني)

( الطعن رقم 2190 لسنة 52 ق جلسة 1984/3/19 س 35 ص 741 )

 

الموجز:
دعوي الإثراء بلا سبب ورد غير المستحق لا تقيم بين طرفي الخصومة رابطة . عقدية . العقد مناط تحديد حقوقهما والتزاماتهما
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوي الإثراء بلا سبب ، والتي من تطبيقاتها رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر إذ يلزم لقيام هذه الدعوي ألا يكون للإثراء الحادث ، والافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره .
( المادتان / 181 ، 179 المدني)

( الطعن رقم 1398 لسنة 53 ق جلسة 1987/6/4 س 38 ص765 )

 

الموجز:
دعوي الإثراء بلا سبب لا تقوم حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية طلب المستأجر استرداد ما أوفاه من الأجرة لحرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة مرده عقد الإيجار . عدم خضوعه للتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 187 مدني
القاعدة:
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقديه فلا قيام لدعوي الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر إذ يلزم لقيام هذه الدعوي ألا يكون للإثراء الحادث أللافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن علاقة المطعون ضده بمورث الطاعنين يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما يلزم أولهما بأداء الأجرة مقابل تمكين ثانيهما من الانتفاع بالعين المؤجرة . وان تعرضا ماديا وقع للمطعون ضده من الغير لا يد له فيه بلغ من الجسامة حدا حرمه كلية من الانتفاع بالعين المؤجرة وهو يخوله الحق بصفته مستأجرا في الامتناع عن الوفاء بالأجرة إعمالا لنص المادة 2/575 من القانون المدني . فإذا كان قد أداها للمؤجر – مورث الطاعنين – حق له أن يستردها منه وفقا لأحكام عقد الإيجار المبرم بينهما والتي تحدد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر وتحمل المؤجر تبعة حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة باعتبار أن عقد الإيجار من العقود المستمرة والأجرة فيه مقابل المنفعة وليس وفقا لقواعد الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق طالما أن للإثراء الحاصل لمورث الطاعنين سبب قانوني يبرره وهو عقد الإيجار سالف الذكر ،وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض الدفع المبدي من مورث الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده فيرفع الدعوي بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني يكون قد صادف صحيح القانون
(المادة 180 من القانون المدني) (المادة 179 من القانون المدني)

(الطعن رقم 1124 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 ص 641 )

 

الموجز:
رجوع الوارث بما أداه من ديون التركة علي باقي الورثة أما أن يكون بدعوي الحلول أو بالدعوي الشخصية هذه الدعوي الأخيرة أساسها الفضالة أو الإثراء بلا سبب حكم كل منهما مثال بشأن طلب الفوائد .
القاعدة:
للوارث الرجوع علي باقي الورثة بما يخصهم من الدين الذي وفّاه ـ عن التركة ـ كل بقدر نصيبه بدعوي الحلول أو بالدعوي الشخصية ، فان كان رجوعه بدعوي الحلول فانه يحل محل الدائن في نفس الدين الذي أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع عملا بالمادة 329 من القانون المدني فإذا كانت الفائدة المقررة للدين 2 % فليس له أن يطالب بأكثر من ذلك وأن كان رجوعه بالدعوي الشخصية فيكون علي أساس الفضالة أو الإثراء بغير سبب فان آثر الرجوع بدعوي الإثراء بلا سبب فله أقل قيمتي الافتقار الذي لحقه مقدرا بوقت الحكم والإثراء الذي أصاب المدعي عليه وقت حصوله ، فإذا طلب فائدة عما أنفق استحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائي أما أن رجع بدعوي الفضاله فيستحق طبقا للمادة 195 من القانون المدني النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا إليها فوائدها من يوم دفعها أي من وقت الإنفاق وإذا كان الطاعن قد أسس دعواه علي أنه قام بسداد الدين الباقي للدائنة بعد أن اتخذت إجراءات نزع الملكية ورفع الدعوي لإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له نصيبها في الدين والفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة الرسمية فقضت المحكمة بالمبلغ المطالب بهو أغفلت الفصل في طلب الفوائد ، فأقام الدعوي المطعون في حكمها للمطالبة بتلك الفوائد ، وكان المستفاد من جملة ما تقدم أن الطاعن قد استند في دعواه إلي الفاضلة فهي التي تعطيه الحق في الفوائد من تاريخ إنفاقه للمبالغ الضرورية والنافعة دل علي ذلك أنه لم يتمسك بالفائدة التي كانت تستحقها الدائنة وهي 2 % حتى يمكن القول باستناده لدعوي الحلول ، كما أنه لم يطلب الفوائد من تاريخ الحكم النهائي طبقا لقواعد الإثراء بلا سبب وأوضح اضطراره لسداد الدين توقيا لإجراءات التنفيذ العقاري بدين لا يقبل الانقسام بالنسبة للمدينين وهو أحدهم مما تستقيم معه دعوي الفاضلة ومؤدي ذلك استحقاقه للفوائد بواقع 4 % من تاريخ الإنفاق وهو سابق علي التاريخ الذي جعله بدءا لطلبها ، فان الحكم ـ إذا خالف ذلك بأن كيف دعوي الطاعن بأنها دعوي حلول مما لا يستقيم مع طلباته فيها ـ يكون مخطئا في تطبيق القانون .
( المواد 179 ، 188، 195، 226 ، 303 ، 329 ، 899 مدني والمادة 4 من القانون 77 لسنة 1943)

( الطعن رقم 51 لسنة 43 ق جلسة 1977/2/23 ص548 )

 

الموجز:
أحكام الإثراء بلا سبب . م 179 مدني . الإثراء والافتقار من الوقائع المادية . جواز إثباتها بكافة وسائل الإثبات .
القاعدة:
مؤدي نص المادة 179 من القانون المدني أنه إذا تولي شخص عملا لآخر وأدي هذا العمل إلى افتقار في جانب ذلك الشخص والي إثراء بالنسبة إلى الآخر ، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني ،فان المثري يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الافتقار . ولما كان الإثراء والافتقار من الوقائع المادية فانه يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدعوى علي سند من أنها تقوم علي عقد مقاولة تزيد قيمته علي عشرة جنيها تدون أن يثبت بالكتابة ورفض علي هذا الأساس إجابة الطاعن ـ المقاول ـ إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أنه هو الذي أقام المباني ـ لصالح المطعون عليه ـ فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( م 179 ق . مدني )

( الطعن رقم 29 لسنة 41 ق جلسة 1976/3/16 ص 662 )

 

الموجز:
التزام وزاره التموين أصلا بتسليم القمح لأصحاب المطاحن من الشون المحلية لأن تحديد سعر القمح وضع علي هذا الأساس . عدم المساس بهذا السعر بزيادة أجرة النقل . ليس للوزارة أن تحتج بإثراء صاحب المطحن من هذا العمل علي حسابها بغير سبب مشروع .
القاعدة:
متي كانت وزارة التموين ملتزمة أصلاً بتسليم القمح لأصحاب المطاحن من الشون المحلية لأن سعر القمح حدد علي هذا الأساس وأنها في سبيل عدم المساس بهذا السعر كانت تصرف لهم في حالة استلامهم القمح من شون بعيدة ما يزيد من أجرة النقل علي مبلغ الأربعين مليماً المحددة في تكاليف إنتاج الدقيق نظير نقل القمح من تلك الشون المحلية إلي المطحن ، ومتى كانت الوزارة هي الملتزمة أصلا بنقل القمح إلي الشون المحلية فانه لا يقبل منها القول بأن صاحب المطحن قد أثري من هذا العمل علي حسابها بغير سبب مشروع .
( م / 179 مدني )

( الطعن رقم 445 لسنة 36 ق جلسة 1972/12/16 ص 1409)

 

الموجز:
فسخ عقد المقاولة . رجوع المقاول بقيمة ما استحدثه من أعمال لا يكون إلا استنادا الي مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلي العقد الذي فسخ . المثري يلتزم برد أقل القيمتين ، الإثراء أو الافتقار .
القاعدة:
الحكم بفسخ عقد المقاولة ينبني عليه انحلاله واعتباره كأن لم يكن ، ولا يكون رجوع المقاول ـ الذي أخل بالتزامه ـ بقيمة ما استحدثه من أعمال إلا استنادا الي مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلي العقد الذي فسخ وأصبح لا يصل أساسا لتقدير هذه القيمة . ولما كان مقتضي مبدأ الإثراء وفقا للمادة 179 من القانون المدني ، أن يلتزم المثري بتعويض الدائن عما افتقر به ولكن بقدر ما أثري ، أي أنه يلتزم برد أقل قيمتي الإثراء والافتقار وكان تقدير قيمة الزيادة في مال المثري بسبب ما استحدث من بناء يكون وقت تحققه أي وقت استحداث البناء ، بينما الوقت الذي يقدر فيه . قيمة الافتقار هو وقت الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر والتزم في تقدير قيمة ما زاد في مال المطعون عليه ـ رب العمل ـ بسبب ما استحدثه الطاعن ـ المقاول ـ من أعمال البناء ، الحدود الواردة علي عقد المقاولة . الذي قضي بفسخه ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
( المادة 179 من القانون المدني الحالي)

( الطعن رقم 583 لسنة 35 ق جلسة 1970/3/17 س 21 ص 450)

 

الموجز:
استناد البنك الطاعن في دفاعه إلى أحكام الإثراء بلا سبب لأن قيامه بوفاء قيمه خطابات الضمان أدي إلى افتقاره ، والي إثراء العميل . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري الذي لو بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التي انتهي إليها . قصور .
القاعدة:
مؤدي نص المادتين 179 و 324 من التقنين المدني أنه إذا تولي شخص عملا لآخر ، وأبرم له تصرفا قانونيا رغم إرادته ، وأدي هذا التصرف ، أو ذلك العمل إلى افتقار في جانب ذلك الشخص والي إثراء بالنسبة إلى الآخر وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني فان المثري يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين ، الإثراء أو الافتقار . وإذا كان البنك الطاعن قد استند في دفاعه المؤسس علي أحكاما لإثراء بلا سبب إلى أن قيامه بوفاء قيمة خطابات – الضمان قد أدي إلى افتقاره ، والي إثراء العميل – مورث المطعون ضدهم لما عاد عليه من منفعة بسبب هذا الوفاء ، وهي براءة ذمته من الدين الذي لم يسبق له الوفاء به كليا أو جزئيا ، ولا يقوم بهذا الدين سبب من أسباب البطلان أو الانقضاء ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع ولم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهري لو كان الحكم قد بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التي انتهيإليه ،فانه يكون معيبا بالقصور.
( المادة 355 من ق 17 لسنة 1999 و المادتان 179 ، 324مدنى و المادة 178 مرافعات )

( الطعن رقم 312 لسنة 37 ق جلسة 1972/5/16 ص 919)

 

الموجز:
لا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب عند وجود رابطة عقد ايجار يحكم العلاقة بين الطرفين.
القاعدة:
إذا كان الثابت أن علاقة الطرفين يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما فلا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما بل تكون أحكام . العقد هي المرجع في تحديد حقوق وواجب اتكل من الطرفين قبل الآخر.
( المادتان 179 ، 558 مدني )

( الطعن رقم 489 لسنة 34 ق جلسة 1968/11/14 ص1371 )

 

 

اثبات الاثراء
=================================
الطعن رقم 188 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 725
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء
فقرة رقم : 3
إذ كان عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب ومقداره يقع دائما على الدائن المفتقر فإن المشترى من المفلس – إذا قضى ببطلان عقده طبقاً للمادة 228 تجارى – لا يستطيع فى جميع الأحوال أن يرجع بالثمن على التفليسة إلا إذا أثبت أنه قد عادت عليها منفعة من هذا الثمن وبقدر هذه المنفعة يكون رجوعه عليها على ألا يتجاوز ما يرجع به الثمن الذى افتقر به ويعتبر فى هذه الحالة دائنا لجماعة الدائنين بهذه المنفعة ولذا يحصل على حقه من أموال التفليسة بالأولوية على الدائنين الذين تتكون منهم الجماعة . أما إذا أخفق فى هذا الإثبات فإنه لايستطيع أن يسترد الثمن من أموال التفليسة ولا يكون له فى هذه الحالة إلا أن ينظر حتى تقفل التفليسة ثم يرجع على المفلس بضمان الإستحقاق طبقاً لما تقضى به المادة 443 من القانون المدنى إذ أن العقد فى العلاقة بينهما يعتبر قائماً وصحيحاً . وليس صحيحاً القول بتخويل المشترى من المفلس فى هذه الحالة الحق فى أن يشترك بالثمن فى التفليسة بوصفه دائناً عادياً فى جماعة الدائنين يخضع مثلهم لقسمة الغرماء وذلك ما لم يثبت السنديك أم الثمن الذى قبضه المفلس لم بعد بأى نفع على جماعة الدائنين – ذلك أن هذا القول على أساس إفتراض إثراء جماعة الدائنين من الثمن الذى قبضه المفلس وإلقاء عبء هذه القرينة على عاتق السنديك وفى هذا قلب لأوضاع الإثبات فى دعوى الإثراء وابتداع لقرينة لا سند لها من القانون .

 

=================================
الطعن رقم 439 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 464
بتاريخ 05-03-1974
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء
فقرة رقم : 2
لا يلتزم القاضى فى تقديره للتعويض عن الإثراء بلا سبب بحكم المادة – 33 من قانون الإصلاح الزراعى .

 

=================================
الطعن رقم 436 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2246
بتاريخ 08-12-1981
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء
فقرة رقم : 3
إذ كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه هو إثراء فى جانب الطاعنين يتمثل فيما حصلوا عليه من قيمة الثمار التى لم تكن مملوكة لهم و إفتقار فى ذمة المطعون عليهم عدا الأخيرة متمثلاً فى قيمة الثمار المملوكة لهم بموجب ذلك العقد [عقد الإيجار] و التى إستولى عليها أفراد القوات المسلحة بعملهم غير المشروع مما يتوافر فيه عناصر الإثراء بلا سبب .

 

اثراء على حساب الغير
=================================
الطعن رقم 260 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 243
بتاريخ 08-02-1968
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 5
متى كانت وزارة التموين ملتزمة أصلا بتسليم القمح لأصحاب المطاحن من الشون المحلية لأن سعر القمح حدد على هذا الأساس و أنها فى سبيل عدم المساس بهذا السعر كانت تصرف لهم فى حالة إستلامهم القمح من شون بعيدة ما يزيد من أجرة النقل على مبلغ الأربعين مليماً المحددة فى تكاليف إنتاج الدقيق نظير نقل القمح من تلك الشون المحلية إلى المطحن ، و متى كانت الوزارة هى الملتزمة أصلا بنقل القمح إلى الشون المحلية فإنه لا يقبل منها القول بأن صاحب المطحن قد أثرى من هذا العمل على حسابها بغير سبب مشروع .

( الطعن ر قم 260 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/8 )

=================================
الطعن رقم 46 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 359
بتاريخ 08-02-1975
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 2
متى كان إستناد الطاعنة إلى المادة 182 من القانون المدنى يفتقر إلى الدليل على أن سبب إلتزامها قد زال – بصدور القانون رقم 227 لسنة 1959 – بعد أن كانت قد أوفت إلى المطعون ضده بالمبلغ ” الزائد فى مكافأة نهاية الخدمة ” الذى تطالبه برده ، ذلك أن الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة قد قدمت صورة طبق الأصل من المخالصة التى تسلم المطعون ضده بمقتضاها مستحقاته ، و هى صورة غير موقعة منه و لا تحمل تاريخاً ، و إذ لم يثبت أن الوفاء قد تم قبل زوال سببه ، فإن إستناد الطاعنة إلى المادة 182 المشار إليها يكون على غير أساس .

 

=================================
الطعن رقم 29 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 662
بتاريخ 16-03-1976
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن الطاعن – المقاول – أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه بقيمة المبانى موضوع النزاع على أساس أنه أقام هذه المبانى لصالح المطعون عليه على أرض مملوكة للأخير دون أن توجد بينهما رابطة عقدية ، على حسابه بلا سبب فإن مفاد ذلك أن الطاعن لا يستند إلى عقد مقاولة كسب لدعواه بل يستند فى ذلك أصلاً إلى أحكام الإثراء بلا سبب .

 

=================================
الطعن رقم 29 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 662
بتاريخ 16-03-1976
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 179 من القانون المدنى أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وأدى هذا العمل إلى إفتقار فى جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر ، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانونى ، فإن المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الإفتقار و لما كان الإثراء والإفتقار من الوقائع المادية فإنه يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أنها تقوم على عقد مقاولة تزيد قيمته على عشرة جنيهات دون أن يثبت بالكتابة ورفض على هذا الأساس إجابة الطاعن – إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لاثبات أنه هو الذى أقام المبانى – لصالح المطعون عليه – فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 29 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/3/16 )

=================================
الطعن رقم 470 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1530
بتاريخ 18-05-1981
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب أو لأحكام الفضالة ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر مستندات الطعن أنه قد تم الإتفاق بين الشركة الطاعنة و المطعون ضدهم بموجب العقود المؤرخة على كيفية سداد تكاليف تخزين اللحوم المستوردة بالثلاجات بجمهورية مصر العربية و أن الملزم بها البائع أو المشترى حسب ميناء الوصول و يتحمل المورد – المطعون ضدهم – بمصاريف تخزين البضاعة فى ثلاجات بورسعيد دون الإسكندرية حسبما ورد فى بنود التسليم فى عقد التوريد و قد تعهد المطعون ضدهم بالعقد المؤرخ ….. بتحمل نفقات التخزين بثلاجات الجيش بالسويس و كافة الإلتزامات المترتبة على تخزين هذه الكمية ، و من ثم فإن العلاقة بين طرفى الخصومة علاقة تعاقدية و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق الشركة الطاعنة تأسيساً على قواعد الإثراء بلا سبب و الفضالة فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 470 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/18 )

=================================
الطعن رقم 59 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 157
بتاريخ 22-12-1932
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 1
حيثما وجد بين المتخاصمين رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بغير سبب على حساب الغير ، بل تكون أحكام العقد هى مناط تحديد حقوق كل من المتخاصمين و واجباته قبل الآخر .
فإذا كان الثابت بالحكم أن البائع طالب المشترى منه بباقى الثمن المقسط على خمسة أقساط ، ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم له بباقى القسطين الأولين ، موصوفاً هذا الباقى خطأ بأنه باقى الثمن ، و قضى له بذلك ، ثم أراد أن يطالب بالأقساط الثلاثة الباقية ، و لتصور أنه قد سد فى وجهه طلبها بإعتبارها باقية من ثمن المبيع ، أقام دعواه بالمطالبة بها على نظرية الإثراء بغير سبب على حساب الغير ، و محكمة الموضوع حكمت ، بعد إستعراض وقائع الدعوى ، بأنه لا محل للإستناد إلى هذه النظرية ، و بأن حق البائع فى المطالبة بالأقساط الباقية القائم على أساس الشراء لا يزال بأبه مفتوحاً أمامه ، فإن قضاءها بذلك سليم لا مطعن عليه .

( الطعن رقم 59 سنة 2 ق ، جلسة 1932/12/22 )

=================================
الطعن رقم 96 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 191
بتاريخ 13-06-1946
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 1
إلتزام المستحق فى الوقف برد ما تسلمه زيادة على إستحقاقه يقوم على حكم المادة 145 من القانون المدنى ، فالحكم الذى يلزمه بالرد منعاً من إثرائه على حساب الغير لا مخالفة فيه للقانون . و لا محل للإحتجاج بالمادة 147 مدنى إذ أنها وردت فى شأن الإلتزامات الطبيعية و إمتناع الرد فيما يوفى منها .

( الطعن رقم 96 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/6/13 )

 

رد غير المستحق
=================================
الطعن رقم 178 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 101
بتاريخ 22-10-1953
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
اذا ثبت للمحكمة أن المبلغ المدفوع من المدعى والذى يطلب الحكم برده أنما دفع منه عن بصيرة و نور تنفيذا لعقد تصفية شركة يتضمن التزامات متبادله أبرم بينه وبين المدعى عليه فإنه لا يكون محقا فى استرداده .

( الطعن رقم 178 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/10/22 )

=================================
الطعن رقم 93 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 425
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
الجهل بالحق فى إسترداد ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم ومن ثم فإن هذا الجهل لا يمكن أن يكون من الموانع التى يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقاً للمادة 382 من القانون المدنى .

 

=================================
الطعن رقم 362 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 247
بتاريخ 03-02-1966
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
متى قضى بحكم حائز لقوة الأمر المقضى بزوال سبب إلتزام الزوج بأداء النفقة التى تعهد بأدائها فان مؤدى ذلك أن تلتزم الطاعنة “الزوجة” برد ما قبضته تنفيذاً لحكم النفقة لأن وفاء المطعون ضده بهذه المبالغ يعتبر بعد زوال سبب التزامه وفاء بما ليس مستحقا ولا يفترض منه التبرع إذ لم يكن هذا الوفاء عن إختيار وإنما عن إكراه وتحت تأثير أوامر الأداء الصادرة بهذه النفقة والمشمولة بالنفاذ المعجل .

 

=================================
الطعن رقم 115 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 557
بتاريخ 21-03-1968
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة قد نص فى المادة 73 منه على أنه بالنسبة للمنازعات الخاصة بالضرائب و الرسوم تظل الجهات الحالية مختصة بنظرها وفقا لقوانينها الخاصة و ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائى متضمنا تنظيم نظر هذه المنازعات – و كان قانون الإجراءات المشار إليه يصدر بعد ، فإن الدعوى المرفوعة من الشركة بطلب رد رسوم دفعت منها بغير حق إستنادا إلى المادة 181 من القانون المدنى و بطلب التعويض عن الأضرار التى أصابت الشركة بسبب الحجز الإدارى الذى أوقعه المجلس البلدى ضدها وفاء لهذه الرسوم ، تكون من إختصاص المحاكم العادية بإعتبارها ذات الإختصاص العام حتى و لو كيفت الدعوى بأنها تتضمن منازعة فى تقدير الرسوم .

 

=================================
الطعن رقم 115 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 557
بتاريخ 21-03-1968
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 3
تنص المادة 181 من القانون المدنى على أن من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده و أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون قد أكره على الوفاء فإذا استخلصت محكمة الموضوع أن وفاء الشركة للبلدية بالرسوم لم يكن تبرعا بل نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذى توقع على أموالها و تحديد يوم لبيع هذه الأموال و حضور مندوب البلدية فى هذا اليوم لإجراء البيع فعلا فإن هذا الإستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون لأن الإكراه بالمعنى المقصود فى المادة 181 يتحقق فى هذه الصورة .

 

=================================
الطعن رقم 450 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 809
بتاريخ 15-03-1979
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
عبء الإثبات فى بيان أن ناقص الأهلية قد أثرى و فى تقدير مدى إثرائه يقع على الدافع الذى يطلب رد ما دفع ، فإن عجز عن الإثبات كان ذلك موجباً فى ذاته لرفض
طلبه .

( الطعن رقم 450 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/15 )

=================================
الطعن رقم 1124 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 641
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للإفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن علاقة المطعون ضده بمورث الطاعنين يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما يلزم أولهما بأداء الأجرة مقابل تمكين ثانيهما من الإنتفاع بالعين المؤجرة ، و إن تعرضاً مادياً وقع للمطعون ضده من الغير لا يدله فيه بلغ من الجسامة حداً حرمه كلية من الإنتفاع بالعين المؤجرة و هو يخوله الحق بصفته مستأجراً فى الإمتناع عن الوفاء بالأجرة إعمالاً لنص المادة 2/575 من القانون المدنى ، فإذا كان قد أداها للمؤجر ” مورث الطاعنين ” حق له أن يستردها منه وفقاً لأحكام عقد الإيجار المبرم بينهما و التى تحدد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر و تحمل المؤجر تبعة حرمان المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة بإعتبار أن عقد الإيجار من العقود المستمرة و الأجرة فيها مقابل المنفعة و ليس وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق طالما أن للإثراء الحاصل لمورث الطاعنين سبب قانونى يبرره و هو عقد الايجار سالف الذكر ، و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه برفض الدفع المبدى من مورث الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى يكون قد صادف صحيح القانون .

 

=================================
الطعن رقم 1886 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1217
بتاريخ 17-05-1983
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 181 و 182 من القانون المدنى أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه ، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً و هو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الآداء ، و فى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر ، و ثانيهما أن يتم الوفاء صحيحاً بدين غير مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الإلتزام و لا يتصور فى هذه الحالة الثانية أن يكون طلب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلاً و سواء أتم الوفاء إختياراً أو جبراً ، قصد منه الموفى تحقيق مصلحة شخصية أو لم يقصد فإن الإلتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء .

 

=================================
الطعن رقم 899 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 397
بتاريخ 03-04-1986
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 185 من القانون المدنى على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سئ النية و قد أعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع عليه دعوى رد غير المستحق .

( الطعن رقم 899 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/4/3 )

=================================
الطعن رقم 1398 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 765
بتاريخ 04-06-1987
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب ، و التى من تطبيقاتها رد غير المستحق بل يكون العقد و حده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم هذه الدعوى ألا يكون للإئراء الحادث ، أو الإفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره .

( الطعن رقم 1398 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/4 )

=================================
الطعن رقم 106 لسنة 4 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 793
بتاريخ 23-05-1935
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
إن تطبيق المادتين 145 و 146 من القانون المدنى يقتضى حتماً التفريق بين الشئ المأخوذ بدون حق و بين ثمرته فإن لكل حكماً ، إذ الشئ المأخوذ واجب الرد على كل حال ، أما الثمرة فواجبة الرد إذا كان آخذ الشئ قد أخذه بسوء نية عالماً أن لا حق له فيه . أما إذا كان أخذه إياه وقع بسلامة نية دون علمه بعدم إستحقاقه له فلا رد للثمرة .
فإذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم هى أن زيداً كان يعتبر نفسه مستحقاً فى وقف كذا ، و كان يعتقد هذا تمام الإعتقاد و يعتقد معه ناظر الوقف و باقى المستحقين إعتقاداً هم جميعاً سليمو النية فيه ، و إستمر زيد مدة طويلة يستولى على نصيبه من غلة الوقف حتى جاء بكر فإدعى الإستحقاق دونه و حصل على حكم شرعى نهائى لمصلحته ، ثم رفع بكر دعوى يطالب بها زيداً أن يرد ما أخذه من غلة الوقف فى السنين الماضية التى إستولى فيها على هذه الغلة ، فهذه الوقائع تدل على أن الذى أخذه زيد بدون حق إنما هو حق الإنتفاع أو أصل الإستحقاق ذلك الحق العينى الذى كان واضعاً يده عليه بواسطة ناظر الوقف و أن المال الذى كان يقبضه سنوياً إنما هو الثمرة الناتجة من ذلك الحق العينى الذى أخذه بدون وجه حق . و إذن فالشئ الذى يجب رده بمقتضى المادة 145 هو أصل الإستحقاق فى الوقف أى حق الإنتفاع العينى < droit d usufruit > و هو ما حصل رده تنفيذاً للحكم الشرعى . أما الثمرة و هى الريع الذى كان يقبضه فغير واجب ردها ما دام أخذه لأصل الحق المنتج لها و وضع يده عليه كان بسلامة نية .

( الطعن رقم 106 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/23 )

=================================
الطعن رقم 11 لسنة 6 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1145
بتاريخ 04-06-1936
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
إذا تمحضت الدعوى إلى أنها دعوى إثراء بغير سبب و عجزت محكمة النقض عن إستخلاص عناصرها الواقعية من بيانات الحكم المطعون فيه فإنها تعيد القضية إلى المحكمة التى أصدرت هذا الحكم لتحكم فيها من جديد .

( الطعن رقم 11 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/4 )

 

شرط افتقار المدعى
=================================
الطعن رقم 313 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 672
بتاريخ 07-06-1956
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى
فقرة رقم : 6
شرط إفتقار المدعى هو شرط جوهرى لدعوى الرجوع إستنادا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب.

 

=================================
الطعن رقم 3 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1064
بتاريخ 10-05-1966
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى
فقرة رقم : 2
إنفاق المستاجر مصروفات على إصلاح البور و إحياء الموات بالعين المؤجرة له ، و هى من المصروفات الضرورية النافعة ـ التى لم يثبت حصول الإتفاق عليها ـ و ليست من المصروفات الضرورية لحفظ العين من الهلاك ، فلا محل معه للرجوع بهذه المصروفات إستناداً إلى قاعدة الإثراء بلا سبب ما دام هناك عقد يحكم الطرفين . إذ أن للإثراء و الإفتقار سبباً مشروعاً هو عقد الإيجار القائم بين الطرفين ، و لأن هذه المصروفات قد أفاد منها المستأجر طوال مدة إستغلاله للعين ، فينعدم بذلك قانوناً شرط إفتقار المستأجر الذى هو شرط جوهرى لدعوى الرجوع .

 

=================================
الطعن رقم 2190 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 741
بتاريخ 19-03-1984
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم المطعون فيه – و على ما سلف بيانه فيما تقدم – قد أقام قضاءه على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب و كان من مقتضى هذه القاعدة إلتزام المثرى فى حدود ما أثرى به بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة – و كانت العبرة فى تقدير قيمة الإفتقار هو وقت صدور الحكم فإن الفائدة القانونية التى تستحق عن هذا التعويض لا تكون إلا من وقت صدور الحكم النهائى .

( الطعن رقم 2190 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/3/19 )

مناط تطبيق قواعد الاثراء
=================================
الطعن رقم 421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء
فقرة رقم : 5
إذ كان الثابت أن علاقة الطاعن و المطعون عليه الأول يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما ، فلا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين قبل الآخر .

 

=================================
الطعن رقم 766 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2207
بتاريخ 02-12-1981
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء
فقرة رقم : 2
إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أنه كانت علاقة الخصوم يحكمها عقد فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين ، و العقد الذى هو سبب الإثراء قد يكون مبرماً بين المثرى و الغير دون أن يكون طرفاً فيه ، و يقدم العقد مع ذلك سبباً قانونياً للإثراء .

( الطعن رقم 766 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/2 )

=================================
الطعن رقم 727 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 881
بتاريخ 02-05-1988
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للأفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره .

 

=================================
الطعن رقم 115 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 439
بتاريخ 16-11-1944
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء
فقرة رقم : 1
متى كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء على حساب الغير ، فإن هذه القاعدة هى مصدر لا تعاقدى للإلتزام فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد . فإذا كان المستأجر قد إلتزم فى عقد الإيجار بأجرة رى الأرض ، و تعهد بأن يدفع الأموال الأميرية على أن تخصم له من أجرة الأطيان ، ثم دفع للصراف على ذمة الأموال مبالغ تزيد على قيمة المستحق منها على الأطيان المؤجرة ، فخصمت له الحكومة الزيادة من أجرة الرى الملتزم هو بها ، ثم خصمتها المحكمة من أجرة الأطيان على أساس أن دفعها إنما كان على ذمة الأموال ، و حفظت للمؤجر أن يرجع بها على المستأجر بدعوى الإثراء على حساب الغير ، فإنها تكون قد أخطأت .

النص فى الفقرة الثانية من المادة 181 من القانون المدنى على أنه – لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد اكره على هذا الوفاء – يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وتروأى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، وأن الإكراه الذى عناه بهذا النص المبطل للوفاء الذى حصل بناء عليه والمسوغ للرد هو ذات الإكراه الذى يجيز ابطال العقد والمنصوص عليه فى المادة 117 من القانون المدنى وشرط تحققه ان يكون الإكراه قد بعث الرهبة فى نفس المكره بغير وجه حق بإعتبار أن الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها وأن التقاضى والإبلاغ لا يعتبران بذاتهما إكراها لأنهما من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت إنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.
( المادتان 117 ، 181 مدنى )

( الطعنان رقما 4634 ، 4467 لسنة 61 ق 0 جلسة 1993/2/9 س 44 ج1 ص 542 )

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إن عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب والذى من تطبيقاته رد غير المستحق يقع دائما على الدائن المفتقر .

(الطعنان رقما 4634 ، 4467 لسنة 61 ق جلسة 1993/2/9 السنة44 ع 1 ص 542 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوي الاثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر اذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للاثراء الحادث أو للافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره.

( الطعن رقم 727 لسنة 51 ق جلسة 1988/5/2 س 39 ص 2/881 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يدل نص المادة 185 من القانون المدني علي أن المشرع قد أوجب علي من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافا اليه الفوائد متي كان سيء النية ، وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذي ترفع عليه دعوي رد غير المستحق .
( المادة 185 مدنى )

( الطعن رقم 899 لسنة 52 ق جلسة 1986/4/3 س 37 ص 1/397)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذ جري قضاء هذه المحكمة علي أنه اذا كانت علاقة الخصوم يحكمها عقد فلا محل لتطبيق قاعدة الاثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، وتكون أحكام العقد هي المرجع في تحديد حقوق وواجبات كل من الطرفين ، والعقد الذي هو سبب الاثراء قد يكون مبرما بين المثري والغير دون أن يكون طرفا فيه ويقوم العقد مع ذلك سببا قانونيا للاثراء .
( المادة 179 من قانون المرافعات )

( الطعن رقم 766 لسنة 48 ق جلسة 1981/12/2 ص 2207 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومه رابطة عقديه فلا قيام لدعوي الاثراء بلا سبب أو لأحكام الفضالة بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر مستندات الطعن أنه قد تم الاتفاق بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم بموجب العقود المؤرخة علي كيفية سداد تكاليف تخزين اللحوم المستوردة بالثلاجات بجمهورية مصر العربيه ، وأن الملزم بها البائع أو المشتري حسب ميناء الوصول ويتحمل المورد ـ المطعون ضدهم ـ بمصاريف تخزين البضاعة في ثلاجات بورسعيد دون الاسكندريه حسبما ورد في بنود التسليم في عقد التوريد وقد تعهد المطعون ضدهم بالعقد المؤرخ ….. بتحمل نفقات التخزين بثلاجات الجيش بالسويس وكافة الالتزامات المترتبة علي تخزين هذه الكمية ، ومن ثم فان العلاقة بين طرفي الخصومة علاقة تعاقدية واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بسقوط حق الشركة الطاعنة تأسيسا علي قواعد الاثراء بلا سبب والفضالة فانه . يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون

( 1530 الطعن رقم 470 لسنة 50 ق جلسة 1981/5/18 ص )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقديه فلا قيام لدعوي الاثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر اذ يلزم لقيام هذه الدعوي ألا يكون للاثراء الحادث أو للافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن علاقة المطعون ضده بمورث الطاعنين يحكمها عقد ايجار مبرم بينهما يلزم أولهما بأداء الأجره مقابل تمكين ثانيهما من الانتفاع بالعين المؤجرة . وان تعرضا ماديا وقع للمطعون ضده من الغير لا يد له فيه بلغ من الجسامة حدا حرمه كلية من الانتفاع بالعين المؤجرة وهو يخوله الحق بصفته مستأجرا في الامتناع عن الوفاء بالأجرة اعمالا لنص المادة 2/575 من القانون المدني . فاذا كان قد أداها للمؤجر – مورث الطاعنين – حق له أن يستردها منه وفقا لأحكام عقد الايجار المبرم بينهما والتي تحدد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر وتحمل المؤجر تبعة حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة باعتبار أن عقد الايجار من العقود المستمرة والأجرة فيه مقابل المنفعة وليس وفقا لقواعد الاثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق طالما أن للاثراء الحاصل لمورث الطاعنين سبب قانوني يبرره وهو عقد الايجار سالف الذكر ، واذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض الدفع المبدي من مورث الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوي بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني يكون قد صادف صحيح القانون
(المادة 180 من القانون المدنى)
(المادة 179 من القانون المدنى)

(الطعن رقم 1124 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 ص 641 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنص الفقرة الثانية من المادة 142 من القانون المدني علي أن ناقص الأهلية لا يلزم ـ اذا أبطل العقد لنقص أهليته ـ أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد بما يعني أن الرد في هذه الحالة لا يكون واجبا الا وفقا لقواعد الاثراء بلا سبب ، وهو ما نصت عليه المادة 186 من ذات القانون بقولها أنه اذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما الا بالقدر الذي أثري به ، بما يفصح عن أن المشرع قرر قصر التزام المشتري ناقص الأهلية بالرد علي قدر النفع الحقيقي الذي عاد عليه فلا يلزم برد ما اضاعه أو أنفقه في غير مصلحته .
( م 142 ، 186 مدنى )

( الطعن رقم 450 لسنة 406 جلسة 1979/3/15 ص 809 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للوارث الرجوع علي باقي الورثة بما يخصهم من الدين الذي وفّاه ـ عن التركة ـ كل بقدر نصيبه بدعوي الحلول أو بالدعوي الشخصية ، فان كان رجوعه بدعوي الحلول فانه يحل محل الدائن في نفس الدين الذي أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تامينات وما يرد عليه من دفوع عملا بالمادة 329 من القانون المدني فاذا كانت الفائدة المقررة للدين 2 % فليس له أن يطالب بأكثر من ذلك وأن كان رجوعه بالدعوي الشخصية فيكون علي أساس الفضالة أو الاثراء بغير سبب فان آثر الرجوع بدعوي الاثراء بلا سبب فله أقل قيمتي الافتقار الذي لحقه مقدرا بوقت الحكم والاثراء الذي أصاب المدعي عليه وقت حصوله ، فاذا طلب فائدة عما أنفق استحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائي أما ان رجع بدعوي الفضاله فيستحق طبقا للمادة 195 من القانون المدني النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها أي من وقت الانفاق واذا كان الطاعن قد أسس دعواه علي أنه قام بسداد الدين الباقي للدائنة بعد أن اتخذت اجراءات نزع الملكية ورفع الدعوي لالزام المطعون ضدها بأن تدفع له نصيبها في الدين والفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة الرسمية فقضت المحكمة بالمبلغ المطالب به وأغفلت الفصل في طلب الفوائد ، فأقام الدعوي المطعون في حكمها للمطالبة بتلك الفوائد ، وكان المستفاد من جملة ما تقدم أن الطاعن قد استند في دعواه الي الفضالة فهي التي تعطيه الحق في الفوائد من تاريخ انفاقه للمبالغ الضرورية والنافعة دل علي ذلك أنه لم يتمسك بالفائدة التي كانت تستحقها الدائنة وهي 2 % حتي يمكن القول باستناده لدعوي الحلول ، كما أنه لم يطلب الفوائد من تاريخ الحكم النهائي طبقا لقواعد الاثراء بلا سبب وأوضح اضطراره لسداد الدين توقيا لاجراءات التنفيذ العقاري بدين لا يقبل الانقسام بالنسبة للمدينين وهو أحدهم مما تستقيم معه دعوي الفضالة ومؤدي ذلك استحقاقه للفوائد بواقع 4 % من تاريخ الانفاق وهو سابق علي التاريخ الذي جعله بدءا لطلبها ، فان الحكم ـ اذا خالف ذلك بأن كيف دعوي الطاعن بأنها دعوي حلول مما لا يستقيم مع طلباته فيها ـ يكون مخطئا في تطبيق القانون .
( المواد 179 ، 188، 195، 226 ، 303 ، 329 ، 899 مدنىو المادة 4 من القانون 77 لسنة 1943 )

( الطعن رقم 51 لسنة 43 ق جلسة 1977/2/23 ص548 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الغلط في تحديد الفئة الايجارية يبطل العقد فيما زاد عن حدها المسموح به قانونا ، ويكون دفعه بغير حق يوجب استرداده باعتباره اثراء علي حساب الغير ، دون اعتبار لاستمرار عقد الايجار .
( المادة 179 مدنى )

( الطعن رقم 55 لسنة 39 ق جلسة 1974/3/11 ص 488)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يلتزم القاضي في تقديره للتعويض عن الاثراء بلا سبب بحكم المادة 33 من قانون الاصلاح الزراعي .
( المادتان 179 مدنى و 33 ق 178 لسنة 1992 )

( الطعن رقم 439 لسنة 38 ق جلسة 1974/3/5 ص 464 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان الغصب باعتباره عملا غير مشروع ، يلزم من ارتكبه ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة بتعويض الأضرار الناشئة عنه ولا تتقيد المحكمة بحكم المادة 3 من قانون الاصلاح الزراعي ، عند قضائها بالريع لصاحب الأرض المغتصبة مقابل ما حرم من ثمار وذلك باعتبار هذا الريع بمثابة تعويض ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون بتجاوزه الحد الأقصى المقرر لإيجار الأراضي الزراعية طبقا للمادة 33 المشار اليها .
( المواد 163 مدنى و 3 ق لسنة 178 لسنة 1952 و 33 ق 96 لسنة 1992 )

( الطعن رقم 439 لسنة 38 ق جلسة 1974/3/5 س 25 ص 464 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنص المادة 33 من قانون الاصلاح الزراعى على أنه لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها . وهذا النص صريح فى أنه لا يحكم سوى العلاقة الايجارية التى تقوم بين المالك والمستأجر فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالريع للمطعون ضده على أن الحكومة استولت على أطيانه جبرا عنه وبطريق الغصب ودون اتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية وأنه لذلك فلا محل لتطبيق أحكام فانون الاصلاح الزراعى فى هذه الحالة ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مخالفا لأحكام هذا القانون لأن الغصب يعتبر عملا غير مشروع يلتزم من ارتكبه بتعويض الأضرار الناشئة عنه فإذا قضت المحكمة بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ، فإن هذا الريع يعتبر بمثابة تعويض وبالتالى فلا يلتزم القاضى فى تقديره بحكم المادة 33 من قانون الاصلاح الزراعى .
( المادتان 163 مدنى و 33 ق 96 لسنة 1992 الخاص بالإصلاح الزراعى)

( الطعن رقم 351 لسنة 32 ق جلسة 1966/12/15 س 17 ص 1944 )
( الطعن رقم 14 لسنة 33 ق جلسة 1968/2/27 س 19 ص 370 )
( الطعن رقم 439 لسنة 38 ق جلسة 1974/3/5 س 25 ص 464 )
( الطعن رقم 1191 لسنة 47 ق جلسة 1984/3/21 س 35 ص 778)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوي الاثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الأخر ، اذ يلزم لقيام هذه الدعوي ألا يكون للاثراء الحادث أو للافتقار المترتب عليه سبب قانوني . يبرره .

( الطعن رقم 93 لسنة 38 ق جلسة 1973/4/3 س 24 ص 559 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متي كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بما جاء بتقريري الخبيرين المقدمين في الدعوي من أن ما أدخله الطاعن علي الماكينة هو مجرد تحسينات ولا يعتبر اختراعاً ، فلا عليها أن هي رتبت علي هذا النظر قضاءها برفض دعواه لأن مناط إستحقاق المقابل الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 688 من القانون المدني أن يوفق العامل إلي إختراع ذي أهمية اقتصادية . كما أن الأصل في هذا الصدد أنه لا يجوز للعامل في غير هذه الحالة الرجوع علي رب العمل بدعوي الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما تمنع من تطبيق هذه القاعدة .
( م / 179 مدنى، م / 688 / 3 مدنى )

( الطعن رقم 445 لسنة 36 ق جلسة 1972/12/16 ص 1409)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤدي نص المادتين 179 و 324 من التقنين المدني أنه إذا تولي شخص عملا لآخر ، وأبرم له تصرفا قانونيا رغم إرادته ، وأدي هذا التصرف ، أو ذلك العمل إلى افتقار في جانب ذلك الشخص والي إثراء بالنسبة إلى الآخر وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني فان المثري يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين ، الإثراء أو الافتقار . وإذا كان البنك الطاعن قد استند في دفاعه المؤسس علي أحكام الإثراء بلا سبب إلى أن قيامه بوفاء قيمة خطابات – الضمان قد أدي إلى افتقاره ، والي إثراء العميل – مورث المطعون ضدهم لما عاد عليه من منفعة بسبب هذا الوفاء ، وهي براءة ذمته من الدين الذي لم يسبق له الوفاء به كليا أو جزئيا ، ولا يقوم بهذا الدين سبب من أسباب البطلان أو الانقضاء ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع ولم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهري لو كان الحكم قد بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التي انتهي إليه ،فانه يكون معيبا بالقصور .
( المادة 355 من ق 17 لسنة 1999 و المادتان 179 ، 324 مدنى و المادة 178 مرافعات )

( الطعن رقم 312 لسنة 37 ق جلسة 1972/5/16 ص 919)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان الثابت أن علاقة الطرفين يحكمها عقد ايجار مبرم بينهما فلا محل لتطبيق قواعد الاثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما بل تكون أحكام . العقد هي المرجع في تحديد حقوق وواجبات كل من الطرفين قبل الآخر .
( المادتان 179 ، 558 مدنى )

( الطعن رقم 489 لسنة 34 من جلسة 1968/11/14 ص1371 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التزام رب العمل بتعويض العامل طبقا لأحكام قانون اصابات العمل وان كان لا يمنع من التزامه بالتعويض عن الحادث ، طبقا لأحكام القانون المدني اذا وقع بسبب خطئه الجسيم ، الا أن هذين الالتزامين متحدان في الغاية وهي جبر الضرر جبرا مكافئا له ولا يجوز أن يكون زائدا عليه ، . اذ أن كل زيادة تعتبر اثراء علي حساب الغير دون سبب .
( المادتان 163 ، 170 , 171 ، 179 من القانون المدنى )
( والمادتان 46 ، 66 من القانون 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعي )

( الطعن رقم 308 لسنة 29 ق جلسة 1964/6/25 س 15 ص 769 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وضع الأطيان المبيعة تحت التحفظ بمظنة أنها من أموال اسرة محمد علي ليس الا حادثا طارئا يترتب عليه تأجيل تنفيذ ما لم يكن قد تم تنفيذه من التزامات الطرفين ـ بصفة مؤقتة دون أن يتمخض عن استحالة قانونية دائمة تفض الي انقضاء هذه الالتزامات ـ وبزوال هذا الطاريء تستأنف الالتزامات المؤجلة سيرها ، ومن ثم فلا يكون لذلك الطاريء من أثر علي قيام العقد فى فترة التحفظ ويبقى العقد شريعة تحكم العلاقة بين الطرفين . فاذا كان الطاعنون ( البائعون ) قد أقاموا دعواهم بعد رفع التحفظ وبعد أن استقرت العلاقة بين الطرفين بابرام العقد النهائي ، مطالبين المشتري بثمار المبيع علي أنها من حقهم ، فان استنادهم في الدعوي الي قاعدة الاثراء بلا سبب يكون غير صحيح في القانون ، ذلك أن الحق في هذه الثمار أثر من آثار عقد البيع وهي للمشتري من وقت تمام البيع ، ومن ثم فلا يعد حصوله عليها اثراء بلا سبب .
( المادة 458 / 2 من القانون المدنى الحالى )

( الطعن رقم 201 لسنة 27 ق جلسة 1962/12/20 س 13 ص 1159)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة السادسة من القانون 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ التي تنص علي أنه ” لا يترتب علي بطلان الشهادات أو العقود أو التصرفات أيا كان نوعها رد شيء من رسوم التسجيل أو الحفظ أو غيرها 90 المتعلقة بها بأي حال من الأحوال ” والمادة 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية التي أحالت إليها المادة التاسعة من القانون 92 لسنة 1944 و التي تنص علي أنه ” لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في . ” الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه لا تعني الحالة التي لا يتم فيها إجراء الشهر لمانع قانوني يستحيل معه علي المصلحة إجراؤه . و في هذه الحالة يتعين تطبيق أحكام القانون المدني وهي تقضي برد هذه الرسوم أعمالا لقاعدة الإثراء بلا سبب . فإذا كان القانون رقم 37 لسنة 1951 الخاص بمنع تملك الأجانب الأراضي الزراعية قد عمل به اعتبار من 17 من مارس سنة 1951 بعد أداء رسوم الشهر فاستحال معه شهر عقد هبة تم توثيقه في 4 مارس سنة 1954 فان الحكم المطعون فيه اذا خلص في نتيجته إلى أحقية المطعون عليهما الأوليين في استرداد رسوم الشهر لا يكون مخالفا للقانون .
( المادتان 6 ، 9 ق. 92 لسنة 1944 ـ المادة 66 ق. 90 لسنة 1944 ـ المادة 179 مدنى 131 لسنة 1948 )

( الطعن رقم 456 لسنة 25 ق جلسة 1960/12/22 س 11 ص 656 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متي تبين أن الاتفاق المعقود بين المنتفع والشركة التي كان ممنوحا لها التزام الكهرباء بالقاهرة مقتضاه أن يساهم المنتفع في تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية الي مصنعه بمبلغ معين وقد التزمت الشركة المستغلة باجراء رد عائد مقدر علي ما يستهلكه المنتفع سنويا وأن هذا الرد يظل ما دامت هذه الشركة قائمة بتوريد التيار الكهربائي ، وعلي ألا يتجاوز مجموع العائد المرتد قيمة ما ساهم به المنتفع في تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية فإن مفاد ذلك أن ما تعهدت الشركة المستغلة برده مما ساهم به المنتفع في التكاليف لا يمكن أن يتجاوز مجموع العائد المرتد طول مدة قيام الشركة المستغلة أو ما ساهم به المنتفع أيهما أقل ويعتبر كل ما دفع إستنادا الي هذا العقد مدفوعا بسبب صحيح ولا يعتبر اثراء بلا سبب قانوني لأن العقد قانون المتعاقدين وواجب الاحترام بينهما . ( م 179 ق المدنى )

( الطعن رقم 148 لسنة 23 ق جلسة 1957/5/30 س 8 ص 546)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرط افتقار المدعي هو شرط جوهري لدعوي الرجوع استنادا الي قاعدة الاثراء بلا سبب.
( المادة 179 مدنى )

( الطعن رقم 313 لسنة 22 ق جلسة 1956/6/7 س 7 ص 672 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذا كان الحكم قد رد على ادعاء الطاعنة المؤسس على أن عدم تحمل وزارة الأوقاف والتركة بالتضامن بينهما بما صرفته فى تشييد المسجد نفاذا لوصية المورث من شأنه أن يترتب عليه اثراء كل منهما على حسابها فرفض الحكم دعواها بالنسبة الى وزارة الأوقاف استنادا الى أن بناء المسجد لم يكن من مال الطاعنة بل كان مما حصلته من ريع أعيان التركة وأن الاثراء لا وجود له اذ لا يمكن اعتبار المسجد ثروة عادت على الوقف اذ هو بناء خارج عن دائرة التعامل ، ففى هذا الذى أورده الحكم خاصا بوزارة الأوقاف ما يصلح ردا بالنسبه للتركة ومن ثم يكون النعى عليه بالبطلان لقصوره فى هذا الخصوص لا مبرر له .
( المادة 179 مدنى , المادة 18 من قانون الإثبات )

( الطعن رقم 150 لسنة 18 ق جلسة 1950/11/16)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متي كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء علي حساب الغير فإن هذه القاعدة هي مصدر لا تعاقدي للالتزام فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد . فإذا كان المستأجر قد التزم في عقد الإيجار بأجرة ري الأرض وتعهد بأن يدفع الأموال الأميرية علي أن تخصم له من أجرة الأطيان ، ثم دفع للصراف علي ذمة الأموال مبالغ تزيد علي قيمة المستحق منها علي الأطيان المؤجرة فخصمت له الحكومة الزيادة من أجرة الري الملتزم هو بها ، ثم خصمتها المحكمة من أجرة الأطيان علي أساس أن دفعها إنما كان علي ذمة الأموال ، وحفظت للمؤجر أن يرجع بها علي المستأجر بدعوى الإثراء علي حساب الغير ، فإنها تكون قد أخطأت .
( وفقا للمادة 614 من القانون المدنى 131 لسنة 1948 والمادة 248 من قانون المرافعات رقم 13 لسنه 1998)

( الطعن رقم 115 لسنة 13 ق جلسة 1944/11/16)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا تمخضت الدعوى إلى أنها دعوى إثراء بغير سبب وعجزت محكمة النقض عن استخلاص عناصرها الواقعية من بيانات الحكم المطعون فيه ، فإنها تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لتحكم فيها من جديد .
( المواد 176 ، 178، 269 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 )

( الطعن رقم 11 لسنة 6 ق جلسة 1936/6/4 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيثما وجد بين المتخاصمين رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الاثراء بغير سبب على حساب الغير ، بل تكون أحكام العقد هي مناط تحديد حقوق كل من المتخاصمين وواجباته قبل الآخر فاذا كان الثابت بالحكم أن البائع طالب المشتري منه بباقي الثمن المقسط على خمسه أقساط ، ثم عدل طلباته الى طلب الحكم له بباقي القسطين الأولين موصوفا هذا الباقي خطأ بأنه باقي الثمن ، وقضى له بذلك ثم أراد أن يطالب بالأقساط الثلاثة الباقية ولتصور أنه قد سد في وجهه طلبها باعتبارها باقية من ثمن المبيع ، أقام دعواه بالمطالبة بها على نظرية الاثراء بغير سبب على حساب الغير ، ومحكمة الموضوع حكمت بعد استعراض وقائع الدعوي بأنه لا محل للاستناد الي هذه النظرية ، وبأن حق البائع في المطالبة بالأقساط الباقية القائم على أساس الشراء لا يزال بابه مفتوحا أمامه ، فان قضاءها بذلك سليم لا مطعن عليه .

( الطعن رقم 59 لسنة 2 ق جلسة 1932/12/22 )

 

 

2 Comments

Leave a Reply to صبحى سيد بيومى Cancel reply

Your email address will not be published.

Howdy,