You cannot copy content of this page

الأمر الجنائى الصادر من النيابة العامة أو من القاضى الجزئى

الأوامر الجنائية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية

 

 

– السند القانونى للأمر الجنائى : – طبقا لنص المادة رقم 323 من قانون الاجراءات الجنائية والتى نصت على :-  ( للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس ،إذا رأت ان الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من إختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الإستدلالات أو أدلة الثبوت بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة ) .

 

– تعريف الأمر الجنائى : – أمر قضائى يوقعه قاضى المحكمة الجزئية المختص أو أحد أعضاء النيابة العامة من درجة معينة بناء على أوراق الدعوى بعد الإطلاع عليها بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة ويترتب عليه إنهاء الخصومة الجنائية وذلك إذا لم يعترض عليه خلال مدة معينة يحددها القانون . يعتبر التعريف السابق هو التعريف الشامل لخصائص الأمر الجنائى حيث حدد مضمون الأمر الجنائى حسب نصوص القانون كالتالى : –

– فهو أمر قضائى لانه صادر عن جهة قضائية ويعد كذلك أيضا حتى ولو كان صادرا عن النيابة العامة .

– يصدر الأمر الجنائى بعقوبة جنائية وهى الغرامة فلا يصدر أمرجنائى بغير الغرامة .

– يصدر بعد الإطلاع على أوراق الدعوى ودون إجراء تحقيق أو سماع مرافعة لأحد الخصوم .

 

– ويترتب على هذا الأمر الجنائي انقضاء الدعوى الجنائية إذا تحقق أحد أمرين : –

الأول :- الا يعترض عليه الخصوم بعد تمام الاعلان اذا كان الامرصادرا من القاضى او من النيابة العامة وبشرط الا تعترض علية النيابة العامة اذا صدر الأمر من قاضى التحقيق فإذا لم يحصل اعتراض على الامرعلى هذا النحو المتقدم يكون الأمرنهائيا وواجب التنفيذ وتنقضي به الدعوى الجنائية والأمر .

الثاني : – صيرورة الامر نهائيا بعد الاعتراض عليه والفصل في الاعتراض .

 

– خصائص الأمر الجنائى : – فهو أمر قضائى بتوقيع عقوبة جنائية إلا إنه يحمل فى جوهره حكم بالإدانة صدر دون تحقيق او مرافعة لذلك فهو حكم جنائى,فمتى قبل الأطراف الأمر الجنائى اصبح بذلك حكم نهائى بات واجب النفاذ حائز لقوة الأمر المقضى به .

 

– الصفة الجوازية للأمر الجنائى : بحيث أنه ليس هناك إلزام على الجهات المنوط بها إصداره سواء من القاضى الجزئى او من النيابة العامة بإصدار أمر جنائى بتوقيع عقوبة جنائية متى توافرت شروطه كما لا يجوز لأطراف الدعوى المطالبة بإصدار أمر جنائى لإنهاء الخصومة الجنائية فهو ليس حقا لهم بل إن إصدار الأمر الجنائى سلطة تقديرية يجوز للقاضى الجزئى او النيابة العامة ان تصدر الامر الجنائى إذا توافرت شروطه كما يجوز لها السير فى الدعوى وفقا للإجراءات العادية .

 

الجرائم التى يجوز إصدار الأمر الجنائى فيها : – طبقا لنص المادة 323 من قانون الاجراءات الجنائية لا يجوز للقاضى الجزئى إصدار الأمر الجنائى فى الأحوال الأتية : –

الجنايات مطلقا .

الجنـح المعاقــب عليها بالحبس الوجوبى أياكان مقدار مده الحبـس حتى ولو كانت مدته 24 ساعة .

الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة معا .

وهنا يجدر الإشارة إلى الأتى : –

إذا كانت الجريمة من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى فيها على شكوى أو على إذن ففى هذه الحالة يستبعد إصدار الأمر الجنائى بصددها .

– وقد نصت المادة 324 على  : – ” لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضى فيها بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية او بوقف تنفيذ العقوبة ”

لا يجوز للقاضى الجزئى أن يحكم بغير الغرامة دون حد أقصى والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف .

يجوز للقاضى ان يأمر برد الأشياء المضبوطة إلى صاحب الحق فيها وذلك بخلاف العقوبة الأصلية التى تتمثل فى إصدار أمر بتوقيع عقوبة الغرامة .

يجب على قاضى المحكمة الجزئية فى حال إصدار أمر فى الدعوى المدنية أن يامر أيضا بالمصاريف سواء قضى فى الدعوى المدنية بقبولها أو رفضها .

لقاضى المحكمة الجزئية سلطة تقديرية مطلقة فى أن يقضى بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية التى تم الإدعاء بها أمام سلطة التحقيق أو بوقف تنفيذ العقوبة .

 

– إجراءات إصدار الأمر الجنائى : –

هناء بعض الاجراءات التى يجب أن تتبع لكى يتم أصدار الأمر الجنائى من القاضى الجزئى وهى : –

– تقديم الطلب :-

تقوم النيابة العامة دون غيرها بتقديم طلب إصدارالأمرالجنائى من القاضى الجزئى المختص حيث أن النيابة العامة كما أشرنا سلفا هى المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ، ويلاحظ أن طلب النيابة إصدار الأمر الجنائى يعد بمثابة رفع الدعوى الجنائية إلى تلك المحكمة وهو ما يترتب عليه خروج الدعوى من حوزة النيابة لتدخل فى حوزة المحكمة وبذلك أصبحت النيابة العامة لا تملك على الدعوى أى سبيل فلا يجوز لها ان تصدر أمراً بحفظ الأوراق أو إصدار امرا بألا وجه لإقامة الدعوى ، كما لا يجوز لها ان تسحب طلبها او تعدل عنه بان تقرر رفع الدعوى وفقا للإجراءات العادية ، حيث أنها أصبحت غير ذى سلطان على الدعوى نهائيا .

ويجب أن يتضمن طلب إصدار الامر الجنائى بيانات أساسية محددة ؛ كبيان تفاصيل الواقعة ويلزم بتوصيف التهمة توصيفا واضحاً كما يجب ان يرفق مع الطلب محاضر جمع الإستدلالات أو أدلة الإثبات الاخرى , ولا تلتزم النيابة بتقديم الطلب فى شكل خاص او تقديمه خلال فترة معينة وإن كان يلزم تقديمه قبل مضى مدة تقادم الدعوى حيث إنه بمضى مدة تقادم الدعوى يسقط الحق فى طلب إصدار الامر الجنائى .
وجدير بالإشارة ان المشرع لم يتطلب إعلان المتهم بطلب إصدار الأمر الجنائى ، كما لم يلزم بإستدعاء الخصوم للحضور أو الشهور للحضور امام القاضى وإلا فات الغرض من الأمر الجنائى الذى تقرر من الأساس والذى يتمثل فى تبسيط إجراءات الفصل فى الجرائم قليلة الأهمية تحقيقا لسرعة البت فيها وتخفيفا على كاهل المحكمة حتى تتفرغ لنظر غير ذلك من الدعاوى .

– القاضى الجزئى المختص : –

يقدم الطلب الذى قدمته النيابة العامة بإصدار الأمر الجنائى إلى المحكمة الجزئية المختصة وذلك إذا كانت الدعوى رفعت إليه بالطريق العادى ، ولا يجوز طلب إصدار الأمر الجنائى من قاضى المحكمة الإبتدائية حتى لو كان بدرجة رئيس محكمة ، حيث لا يكون له إختصاص فى أى دائرة من دوائر المحكمة الجزئية؛ إلا إنه يجوز لرئيس المحكمة أن يندب قاضياً ليحل محل القاضى الجزئى فى إصدار الأوامر الجنائية .

 

سلطة القاضى فى الفصل فى الأمر الجنائى : –

طبقا لنص المادة 324 من قانون الإجراءات الجنائية  فإن القاضى يبدأ النظر فى الدعوى بعد إحالتها إليه من النيابة العامة طالبةً منه إصدار أمر جنائى ، ومنذ ذلك الحين فإن القاضى ليس عليه إلا الأختيار بين أحد أمرين : –

أولا : إصدار امر جنائى : –

– أذا أحالت النيابة العامة للمحكمة الجزئية دعوى لطلب إصدار أمر جنائى بشأنها فأن القاضى يكون أمامة أمرين إما أن يصدر أمر جنائى بشأنها بعد الاطلاع على مضر الاستدلالات وأدلة الثبوت التى قدمتها النيابة العامة وقتنعت المحكمة أن المتهم مدان بالتهمة المتهم فيها فتقوم بأصدار حكم بالغرامة المقررة فى تلك سواء الحد الادنى أو الحد الاقصى بلاضافة للعقوبة التكميلية والتضمينات والمصاريف . وإما أن لا يقتنع القاضى بأدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ضد المتهم أو أن الواقعة محل الإتهام غير معاقب عليها قانونا  فيحكم برفض الدعوى والبراءة أو صدور حكم مع إيقاف التنفيذ .

ويصدر القاضى الأمر الجنائى بتأشيرة منه على الطلب المقدم من النيابة العامة ، ويجب أن يحدد فى الأمر ( الأمر الجنائى ؛ أسم المتهم ؛ الواقعة التى عوقب من أجلها ؛ مواد القانون التى إستند إليها القاضى فى حكمه ؛ اسباب إصدار الأمر الجنائى بالبراءة أو الإدانة )

ثانيا : رفض إصدار الأمر جنائى : –

طبقا لقانون الاجراءات الجنائية فإن القاضى غير ملزم بأصدار أمر جنائى بخصوص الواقعة المعروضة علية من النيابة العامة بل يجوز لة أن يرفض كما ذكرنا أصدار الامر الجنائى وذلك فى حالتين : –

أولاً : أنه لا يمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التى هى عليها أو بدون تحقيق او مرافعة .
ثانياً : أن الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لأى سبب أخر يستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التى يجوز صدور الأمر بها .

– ويصدر القاضى قراره بالرفض بتأشيرة على الطلب الكتابى المقدم له ولا يجوز الطعن فى هذا القرار ويترتب على قرار الرفض وجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية ولا يجوز للنيابة العامة بعد رفض إصدار القاضى للأمر الجنائى أن تعود وتطلب إصدار امر جنائى من جديد .

– ومن الجدير بالذكر أن قرار القاضى برفض إصدار امر جنائى هو قرار نهائى لا يجوز الطعن عليه باى طريق من طرق الطعن.

وقد قضت محكمة النقض فى شأن رفض القاضى الجزئية أصدار أمر جنائى بخصوص متهم معين أحقية النيابة العامة فى تقديم الدعوى إلى المحكمة وفى ذلك قضت محكم النقض بقولها : –  ( إذا قدمت النيابة العامة أوراق الدعوى العمومية إلى القاضى الجزئى ليصدر أمراً جنائيا بمعاقبة المتهم فرفض ، فإن هذا الرفض ليس من شأنه ، ولا يصح ان يكون من شأنه أن يمنع النيابة العمومية من تقديم الدعوى إلى المحكمة للسير فيها ضد هذا المتهم بالطريق العادى )  .

 

– الأمر الجنائى الصادر من النيابة العامة : –

نصت المادة رقم 325 من قانون الإجراءات الجنائية  على  : – (لكل عضو نيابة من درجة وكيل النائب العام على الأقل بالمحكمة التى من إختصاصها نظر الدعوى إصدار الامر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو بالغرامة التى يزيد حدها الأدنى على الف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً في المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه والتي لا يري حفظها. )

 

– شروط إصدار الأمر الجنائى من النيابة العامة : –

كانت بدايات الأوامر الجنائية يقتصر أصدارها على القاضى الجزئى فحسب ولكن مع الوقت وألغاء نظام التصالح فى المخالفات أصبح من الافضل أعطاء النيابة العامة صلاحية أصدار الأوامر الجنائية بأمر يصدر من وكيل النيابة فى أضيق الحدود .

وعند تطبيق هذا النظام أخطلت الامر وختلفت الأراء فى صلاحية النيابة العامة فى الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم فى وقت واحد ولكن بعد التمعن الدقيق والبحث القانونى يتضح أن الامر الجنائى الصادر من النيابة العامة ليس إلا تسوية ودية للنزاع صادرة من النيابة العامة ومن حق أطراف النزاع قبولها أو رفضها .

– وقد حدد المشرع فى المادة 325 المذكورة سابقا شروطا معينة يتعين توافرها فى الأمر الجنائى الصادر من النيابة العامة تتلخص فيما يلى : –

1- أن يصدر الأمر الجنائى من وكيل نيابة وليس مساعد أو معاون نيابة فقد حدد القانون الدرجة التى يجب فى عضو النيابة حتى يكون أصدارة للأمر الجنائى صحيح من الناحية القانونية .

2- لم يشطرت المشرع طبقا لنص المادة المذكورة أنة حصر أصدار الأمر الجنائى فى درجة وكيل نيابة فقط ولكنة حدد درجة البداية ممن لهم الصالحية القانونية فى أصادر ألامر الجنائى وبالتالى يكون أى درجة فوق درجة وكيل نيابة لة الحق فى إصدار الأمر الجنائى مثل مدير النيابة أو رئيس النيابة أو المحامى العام .

3- يشترط فى وكيل النيابة الذى يصدر الأمر الجنائى مختص مكانيا بأصدار ذلك الأمر الجنائى .

 

– شكل نطاق إصدار الأمر الجنائى من حيت الجرائم : –

نصت المادة 326 من قانون الإجراءات الجنائية على : –  ( يجب ان يعين فى الأمر فضلاً عما قضى به إسم المتهم الواقعة التى عوقب من أجلها ومادة القانون التى طبقت ويعلن الأمر إلى المتهم و المدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذى يقرره وزير العدل ، ويجوز ان يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة ).

وأنة طبقا لنص المادة السالفة فأنة يشطرت فى الأمر الجنائى بعض البيانات والمعلومات  وهى : –

1- بيانات المتهم كاملة .

2– الواقعة التى عوقب من أجلها .

3 – نص القانون المطبق .

4 – تاريخ إعلان الأمر الجنائى وتوقيع مصدره .

 

– تعديل أو إلغاء الأمر الجنائى : –

على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية قد أعطى الحق لوكيل النيابة العامة ولرئيس النيابة فى أصدار الأوامر الجنائية الإ أنة لم يعطهم الحق فى إلغاء أوتعديل ذلك الامر الجنائى وذلك إذا إتضح وجود خطأ او قصور يشوب الأمر الجنائى الذى أصدر عضو النيابة يكون التعديل أو الإلغاء من صلاحيات رئيس النيابة العامة فى حالة صدور الامر الجنائى من وكيل النيابة العامة أو أمام المحامى العام فى حالة صدور الأمر الجنائى من رئيس النيابة العامة .

وتكون مدة ألغاء أو تعديل الأمر الجنائى 10 أيام من تاريخ إصدار الأمر الجنائى فيحف لرئيس النيابة العامة أو المحامى العام حسب الاحوال أصدار تعديل أو الغاء الأمر الجنائى .

يجب أن يكون الإلغاء لخطأ فى تطبيق القانون ، كأن يصدر وكيل النيابة الأمر الجنائى فى حالات لا يجيز فيها القانون إصداره أو تجاوز حدود الغرامة المقررة فى الأوامر الجنائية .

ويترتب على إلغاء الأمر الجنائى إعتباره كأن لم يكن وفى هذه الحالة يتم السير فى الدعوى كالمعتاد وفقا للطرق العادية المقررة فى القانون .

وهديا لما سبق : – أنه يجب إرسال كشوف الأوامر الجنائية الصادرة من أعضاء النيابة إلى النيابة الكلية وذلك لمراجعتها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها مع حفظ الأوراق أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى أو السير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية أو تحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا والتصرف فيها على هذا الأساس .

 

– أعلان الأمر الجنائى : –

إن الأمر الجنائى بمثابة تسوية يتم عرضها على أطراف الخصومة لفض النزاع بطريق الصلح حيث أنه ليس حكما ملزما فللخصوم الحق فى قبوله او رفضه وحينئذ يجب رفع الدعوى بالطرق العادية المقررة فى القانون .

ومتى صدر الامر الجنائى دون تعديل أو إلغاء من المحامى العام أو رئيس النيابة بحسب الأحوال خلال العشرة الأيام المقررة للإلغاء أو التعديل فإنه يجب إعلانه للخصوم فيقبلوه وتنقضى الدعوى او يرفضوه ويتم السير فى الدعوى وفقا للطرق العادية المقررة فى القانون .

وقد اوجب القانون أن يتم إعلان الخصوم بالأمر الجنائى إلى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد على النموذج الذي يقرره وزير العدل ، وقد أجاز القانون أن يتم الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة .

 

– قبول الأمر الجنائى أو الاعتراض علية : –

متى تم إعلان الأمر الجنائى للخصوم دون إلغاء أو تعديل من المحامى العام او رئيس النيابة فإن الخصوم الحق فى الإختيار بين قبول الأمر الجنائى أو رفضه وعدم الرضاء به حيث إنه مجرد تسوية تعرض عليهم لفض النزاع كما أشرنا سلفاً .

أولا : قبول الأمر الجنائى

بقبول الخصم الأمر الجنائى وعدم الإعتراض عليه أصبح بمثابة حكم نهائى واجب النفاذ حائز قوة الأمر المقضى به .
وفى هذه الحالة وجب عليه الإلتزام بدفع المبلغ الذى صدر به الأمر الجنائى وترتب على ذلك إنهاء الدعوى.

ثانياً : الإعتراض على الأمر الجنائى ( إعلان عدم القبول ):

نص المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية على  : –  ( للنيابة العامة ان تعلن عدم قبولها للأمر الجنائى الصادر من القاضى الجزئى ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى أومن النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم ).

يعد إعلان عدم القبول للأمرالجنائي هو بمثابة عدم قبول إنهاء الدعوى بهذه الإجراءات فلا يكمن إعتباره طعناً على الأمر الجنائى .
ويتبين من خلال النص السابق ان المشرع قدد حدد مجموعة من الأجراءات يجب إتباعها للإعتراض على الأمر الجنائى يمكن تلخيصها فيما يلى : –

حدد المشرع الأشخاص الذين لهم حق الإعتراض على الأمر الجنائى وهم النيابة العامة و خصوم الدعوى و المدعين بالحق المدنى .

حدد المشرع مدة معينة ينبغى خلالها إعلان عدم قبول الأمر الجنائى وهى مدة عشرة ايام على أن تبدأ مدة العشرة ايام من تاريخ صدور الأمر الجنائى وذلك إذا كان الإعتراض صادراً من النيابة العامة أما إذا كان صادراً من أحد الخصوم فيكون الإعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانهم بالأمر الجنائى .

يقوم كاتب المحكمة بتحديد اليوم الذى تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية .

وينبه على المقرر بالحضور فى اليوم المحدد ويكلف باقى الخصوم والشهود للحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية .

ويترتب على التقرير بعدم قبول الأمر الجنائى من خلال الإجراءات السابقة سقوط الأمر الجنائى وإعتباره كأن لم يكن ووجوب رفع الدعوى بالطرق العادية المقررة فى القانون .

ويترتب على إعتراض اى من النيابة العامة او المتهم على العقوبة الواردة فى الأمر الجنائى سقوطه كما سبق ذكره سابقاً ، أما الإعتراض من جانب المدعى بالحقوق المدنية فينصرف أثره إلى الدعوى المدنية فقط دون ان يمتد إثر هذا الإعتراض على الأمر الجنائى وذلك حتى لا يكون إعتراض المدعى بالحقوق المدنية فرصة لتشديد عقوبة قد قبلها المتهم والنيابة العامة .
ومما يدفع إلى التساؤل ما هو الحال إذا تعدد المتهمون وصدر بحقهم عقوبة بأمر جنائى وقد قبله بعض المتهمين ورفضه البعض الأخر ؟ ،
و نجد ان المادة 329 إجراءات جنائية قد تعرضت لهذا الفرض بقولها ” إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم امر جنائى وقرروا عدم قبوله ، وحضر بعضهم فى اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الأخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ويصبح الأمر نهائيا لمن لم يحضر ”
وعلى يعد الحكم صريحا فيصبح الأمر الجنائى نهائى بالنسبة لمن قبلوه وتنظر الدعوى وفقا للإجراءات العادية بالنسبة لمن أعلن عدم قبلوه وفقا للإجراءات المحددة .
كما تواجه المادة فرضا أخر وهو إعتراض المتهم على الأمر الجنائى ثم تغيبه عن حضور الجلسة المقررة لنظر الدعوى وفى هذه الحالة يعود للأمر الجنائى قوته ويصبح بمثابة حكم نهائى واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه بعد ذلك بأى طريقة من طرق الطعن المقررة قانوناً .

 

– الإشكال فى تنفيذ الأمر الجنائى : –

نص المادة 330 من قانون الإجراءات الجنائية على : –   ( إذا إدعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه فى عدم قبول الامر لايزال قائما لعدم إعلانه بالأمر او لغير ذلك من الأسباب أو ان مانعا قهريا منعه من الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى,أو إذا حصل إشكال أخر فى التنفيذ يقدم الإشكال إلى القاضى الذى أصدر الأمر ليفصل فيه بغير مرافعة،إلا إذا راى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أوبدون تحقيق اومرافعةويحدد يوما لنظر الإشكال وفقا للإجراءات العادية , ويكلف المتهم وباقى الخصوم بالحضور فى اليوم المذكور،فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة)

وحيث أنة طبقا المادة السابقة يتضح أن الأمر الجنائى يصبح نهائيا واجب النفاذ ملزم لكافة أطراف الدعوى وذلك فى الحالات الأتية : –

إذا لم يعترض على الأمرالجنائى المتهم أو المدعى بالحق المدنى وفقا للإجراءات والمواعيد المقررة فى هذا الشأن .

إذا حدث إعتراض على الأمرالجنائى وتحددت جلسة لنظر الدعوى وفقا للإجراءات العادية وتخلف عن حضور الجلسة المقررة لنظر الدعوى من إعترض على الأمر الجنائى .

إلا إنه قد يصبح الأمر الجنائى نهائى واجب النفاذ ثم يدعى المتهم عند التنفيذ أن حقه فى قبول أو عدم قبول الأمر لايزال ساريا لعدة أسباب أو أن يقوم الغير بتقديم إشكال فى تنفيذ الأمر الجنائى لوجود مصلحة له فى ذلك ، فى هذه الحالة ينظر فى الأسباب المقدمة بالإشكال ومدى جديتها فإذا قبلت تجرى المحاكمة حينئذاًً وفقا للإجراءات العادية .

 

– أسباب الإشكال فى الأمر الجنائى : –

أشارت المادة (330) من قانون الإجراءات الجنائية إلى إنه يمكن تقديم إشكال فى تنفيذ الأمر الجنائى وذلك للأسباب التالية:

عدم إعلان المتهم بالأمر الجنائى : –

وفى هذه الحالة يقوم المتهم بالإدعاء عند تنفيذ عقوبة الأمر الجنائى عليه بأنه لم يعلن بهذا الأمر الجنائى الصادر بحقه ولذلك فأن حقه فى قبول أو عدم قبول الأمر الجنائى لايزال قائما ويتحقق عدم إعلان المتهم فى حالتين :

غياب المتهم عن محل إقامته المعروف .

أن يكون محل إقامته مجهولا .

وجود مانع قهرى منع المتهم من حضور جلسة نظر الدعوى :

وهذه الحالة تفترض أن المتهم قد أعلن بالأمر الجنائى طبقا للمواعيد والإجراءات المحددة قانونا وأن المتهم قد أبدى إعتراضه على الأمر الجنائى فتم تحديد جلسة للنظر فى الدعوى طبقا للأجراءات العادية كما يفترض أيضا ان المتهم على علم تام بتاريخ الجلسة, إلا إنه قد حدث مانعا قهريا حال دون حضوره الجلسة التى حددت لنظر الدعوى ، مثال ذلك : المرض – سفره إلى خارج البلاد .

 

– تقديم إشكال أخر فى التنفيذ : –

ويكون ذلك فى حالة الإشكال الذى يقدم من الغير لوجود مصلحة له فى إيقاف تنفيذ الأمر الجنائى .

 

– ما هى إجراءات تقديم الإشكال والبت فيه : –

يقدم الإشكال إلى النيابة العامة لرفعه إلى القاضى المختص الذى أصدر الأمر أما إذا كانت النيابة العامة هى التى أصدرت الامر الجنائى فإن القاضى الجزئى هو الذى يختص بنظر الإشكال فيه بوصفه صاحب الاختصاص الأصلي بنظر الإشكالات المتعلقة بالأوامر الجنائي ، ويقدم الإشكال فى صورة عريضة أو بطلب من المحكوم عليه أو من الغير فى حالة وجود مصلحةللغير فى تقديم إشكال على تنفيذ الأمر الجنائى ويبين فى الطلب الأسباب التى دفعته إلى تقديم الإشكال وبأن حقه فى عدم قبول الأمر الجنائى لايزال قائما.

وينظر الإشكال وفقا للطريقة التى صدر بها الأمر الجنائى اى دون تحقيق أو مرافعة وبدون حضور أطراف الدعوى وإنما يبت به بعد مطالعة الأوراق والمستندات المقدمة وإذا تبين له بعد البحث ودراسة الأوراق والمستندات المقدمة أنه لا يستطيع الفصل فى الإشكال فى تنفيذ

الأمر الجنائى بدون تحقيق أو مرافعة فإنه يقوم بتحديد يوم لنظر الإشكال وفقا للإجراءات العادية ويكلف المتهم وباقى الخصوم بالحضور فى اليوم المحدد.

 

– الحكم فى الإشكال المقدم فى الأمر الجنائى : –

أولا يبدأ القاضى بالنظر فى الناحية الشكلية للأمر الجنائى فإذا كان الإشكال مستوفى الناحية الشكلية يبدأ بعد ذلك فى النظر فى الناحية الموضوعية ويصدر الحكم فى الإشكال فى إحدى الصور التالية :

الحكم بقبول الإشكال ، وفى هذه الحالة يتم إعادة نظر الدعوى وفقا لإجراءات الإعتراض على الأمر الجنائى .

الحكم برفض الإشكال ، وفى هذه الحالة يعود للأمر الجنائى قوته التنفيذية كونه أمر نهائى حائز قوة الأمر المقضى به ويعتبر الإشكال كأن لم يكن .

وجدير بالذكر بأنه فى حالة حضور المستشكل إلى الجلسة المحددة فلا مشكلة فى ذلك ويتم نظر الدعوى فى مواجهته طبقا للإجراءات العادية ، أما فى حالة تخلفه عن الحضور فتعود للأمر الجنائى قوته التنفيذية كونه أمر نهائى حائز قوة الأمر المقضى به ويعتبر الإشكال كأن لم يكن .

ويلاحظ أن مجرد تقديم الإشكال لايترتب عليه إلزام القاضى بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها فى الأمر الجنائى ، ومع ذلك يجوز للقاضى أن يأمر بوقف تنفيذ الأمر الجنائى وذلك حتى يتم الفصل فى الإشكال .

 

كتاب دوري رقم 26 لسنة 2007 بشأن الأوامر الجنائية

 

بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2007 بشأن صدور القانونين رقمي ( 74 ، 153 ) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ونشرهما بالجريدة الرسمية ، والنص على العمل بأحكامهما اعتبارا من 1 / 10 / 2007 .

وحيث استبدل المشرع – بمقتضى القانونين المشار إليهما – بنصوص المواد ( 323 ، 324 ، 325 مكررا ” الفقرتان الأولى والثانية ” ، 327 ” فقرة أولى ” ) من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية :-

المادة 323 :
” وللنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة”

المادة 324 :
” ولا يقضي بالأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة ”

مادة 325 مكرر ” الفقرتان الأولى والثانية “:
” لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدني على ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنية والتي لا يري حفظها”

مادة 327 فقرة أولى :
” للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقا لنص المادة 323 مكررا من هذا القانون ، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ”
كما أضاف المشرع مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم 323 مكررا نصها الآتي :
“للقاضي من تلقاء نفسه ، عند نظر احدي الجنح المبينة في المادة 323 أن يصدر فيها أمرا جنائيا ، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة ”
وألغى المشرع نص الفقرة الثانية من المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية والتي كانت تنص على أن : ” وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة اشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي “.
ووفقا للأحكام المستحدثة التي تضمنتها المواد سالفة البيان في شأن الأوامر الجنائية ، وتطبيقا لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه السادة أعضاء النيابة العامة إليها داعين إلى البدء في تنفيذها اعتبارا من 1 / 10 / 2007 مع مراعاة ما يلي :
أ – الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي :
يجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي – بناء على طلب النيابة العامة – في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس ، أي أن الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي صار جائزا في الجنح المعاقب عليها بالغرامة – دون حد أدنى أو أقصى لهذه الغرامة – في الأحوال الآتية :
– الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة .
– الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
– الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط .
تطلب النيابة العامة من القاضي الجزئي إصدار الأمر الجنائي إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فقط فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ويجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي – من تلقاء نفسه – في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس والمشار إلى حالاتها على النحو السالف بيانه – بدلا من الحكم فيها غيابيا – ويشترط لذلك ما يلي :
– أن تكون الجنحة قد أحيلت إلى المحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى .
– أن يتغيب المتهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجنائية رغم إعلانه .
– ألا تكون النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة على المتهم .
لا يقضى في الأمر الجنائي الذي يصدره القاضي بغير الغرامة – في إطار الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة قانونا – والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
يجوز للقاضي أن يقضي في الأمر الجنائي بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة .
ب – الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة :
يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة جوازيا في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه ، فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
وفي هذه الحالة لا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ويكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة وجوبيا في الجرائم الآتية :
– جميع المخالفات .
-الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه .
ولا يجوز مطلقا تقديم المخالفات والجنح التي يوجب القانون إصدار أوامر جنائية فيها إلى الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض على الأوامر الجنائية الصادرة فيها ، أو كانت مرتبطة بجرائم اشد ارتباطا بالمعنى المقصود بنص المادة 32 من قانون العقوبات حتى لا تكون عرضة للحكم فيها بعدم القبول .
ولا يجوز أيضا طلب إصدار أوامر جنائية في هذه الجرائم من القاضي الجزئي .
ولا يجوز أن يؤمر في الأمر الجنائي وجوبيا بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ج – الاعتراض على الأوامر الجنائية :
يتم الاعتراض على الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي من تلقاء نفسه بعد رفع الدعوى الجنائية إليه بالطرق المعتادة طبقا لنص المادة 323 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة .
أما الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي في غير الحالات المشار إليها في البند السابق أو الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة فيكون الاعتراض عليها بتقرير بقلم كتاب المحكمة الجزئية .
مدة الاعتراض عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم .
إذا كان المتهم هو المعترض الوحيد على الأمر الجنائي فلا يجوز تسوئ مركزه عند الحكم في الاعتراض إعمالا للقاعدة القانونية العامة وهي انه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه .
وفي سبيل تطبيق الأحكام المشار إليها ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2005 والكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2006 من تعليمات فيما يلي :
– يجب الحرص على إصدار الأوامر الجنائية بالعقوبة في الأحوال التي يوجب أو يجيز القانون فيها ذلك لتخفيف إعداد قضايا الجنح والمخالفات المقدمة للجلسات .
– يجب إصدار أوامر جنائية بأقصى العقوبات في المخالفات المرورية الجسيمة والتي تقع وكان من المرشح أن ينتج عن ارتكابها حوادث قتل أو إصابة خطأ أو إتلاف بإهمال بالنظر إلى ظروف وملابسات ارتكابها وتضمينها العقوبة التكميلية المقررة قانونا .
– يجب إرسال كشوف الأوامر الجنائية الصادرة من أعضاء النيابة إلى النيابة الكلية وذلك لمراجعتها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها مع حفظ الأوراق أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى أو السير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية أو تحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا والتصرف فيها على هذا الأساس .
– يجب عدم إعلان الخصوم بالأوامر الجنائية الصادرة ضدهم أو اتخاذ إجراءات تنفيذها إلى حين مراجعة النيابة الكلية لها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها على نحو ما سبق الإشارة إليه في البند السابق .
والله ولي التوفيق
صدر في 22 / 9 / 2007
النائب العام

الجنح المستأنفة
لوحظ من خلال التفتيش على أعمال دوائر الجنح المستأنفة بالمحاكم الآتي :
1 – القصور في كتابة تقارير التلخيص حيث يكتفي العضو المقرر بكتابة عبارة ( شيك – تبديد – قتل خطأ ) دون بيان الواقعة والأدلة وأوجه الدفاع وبالنسبة للحكم المستأنف يكتب العضو عبارة كما ورد دون بيان هذا الحكم .
والبعض يذكر في شكل الاستئناف ما يفيد انه قدم في الميعاد أو بعد الميعاد وهو ما يكشف عن الرأي في شكل الاستئناف .
2 – في الغالب لا تطابق الدائرة بتشكيلها الجديد تقرير التلخيص ولا تراجعه ولا تستكمله عند الحاجة إلى ذلك .
3 – إغفال التوقيع على تقرر التلخيص من العضو المقرر أو التوقيع فرمة بحيث يتعذر الاستدلال على اسم العضو المقرر .
4 – عدم بيان اسم العضو الموزع عليه الجنحة المستأنفة لتلخيصها أو تحرير أسبابها .
5 – خلو نسخة الحكم الأصلية إذا كانت قد أودعت من التوقيع عليها . ويلاحظ انه لم تكن قد مضت مدة الثلاثين يوما عند التفتيش .
6 – خلو الحكم من بيان المحكمة المصدرة له أو تاريخه أو اسم المتهم أو بيان الواقعة أو نصوص القانون بما يرتب البطلان .
وذلك في حدود الأحكام التي كانت قد أودعت وقت التفتيش واغلبها نماذج .
7 – تأييد الحكم لأسبابه رغم بطلان الحكم المستأنف إما لإغفال التاريخ أو التوقيع عليه أو غير ذلك وهو ما يستوجب إلغائه لبطلانه وإنشاء أسباب جديدة للحكم الاستئنافي .
8 – وقوع تناقض في بعض الأحكام التي قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا رغم قبول الاستئناف شكلا في الأسباب .
9 – عدم التعرض لدليل العذر الذي قدمه المستأنف والرد عليه رغم انتهائه لقبول الاستئناف شكلا الذي قدم بعد الميعاد .
10 – عدم الرجوع إلى الملف الفرعي للاستئناف للتأكد من سداد الكفالة أو عدم سدادها في الأحكام غير الواجبة النفاذ وذلك عند قضاء المحكمة بسقوط الاستئناف .
أو القضاء بسقوط الاستئناف بالرغم من سداد الكفالة وحالة أن الحكم غير واجب النفاذ بما لا يستوجب السقوط .
11 – القضاء في المعارضة الإستئنافية ……. حضور اعتباري ثم التعرض للموضوع رغم انه كان يتعين القضاء باعتبار المعارضة كان لم تكن لتخلف المعارض عن الحضور ( المادة 401 / 2 ، 418 إجراءات جنائية ) .
12 – القضاء في المعارضة بالقبول والرفض والتأييد رغم أن حكم الاستئناف المعارض فيه كان قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا بما يستوجب القضاء بقبول المعارضة شكلا وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف ثم التعرض للموضوع بعد ذلك .
13 – الإخلال بحق الدفاع لإغفال الرد على الدفاع الجوهري وكذلك إغفال إدراج دفاع الخصوم أو الدفوع المبداة بالجلسة أو إثبات طلبات الخصوم رغم حضورهم بأنفسهم أو بوكلاء عنهم .
14 – عدم إثبات الإطلاع على التوكيل الذي يبيح الترك والصلح وعدم إثبات محتواه بمحضر الجلسة .
15 – إثبات الصلح في الدعوى الجنائية والترك للدعوى المدنية .
رغم انه في حالة ترك الدعوى المدنية في الجنحة المباشرة يتعين الحكم أيضا بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها . ( المادة 260 فقرة 2 إجراءات جنائية )
16 – عدم القضاء بالمصادرة في دعاوى غش الأغذية عند القضاء بالبراءة رغم أن المضبوطات فاسدة أو عير صالحة للاستهلاك .
أو القضاء بالمصادرة برغم من إعدام المضبوطات فتقع المصادرة هنا على غير محل .
17 – لوحظ خلو الحكم من بيان مدة الإيقاف وبدايته وانتهائه وسببه عملا بالمادتين 55 ، 56 عقوبات .
18 – بالنسبة لقضايا البناء بدون ترخيص لوحظ أن الأحكام مقرونة دائما بالإزالة دون بيان ما إذا كان البناء مطابقا أو مخالفا للرسم الهندسي أو اشتراطات البناء العامة أو الخاصة أو مراعاة خطوط التنظيم أو الارتفاعات وهو ما يستوجب التصحيح لا الإزالة .
19 – عدم استيفاء أجندة الجلسة لتاريخ أو سبب الأجل أو العضو الذي وزعت عليه وكذلك عدم استيفاء محاضر الجلسات بالنسبة لبيان الأجل أو منطوق الحكم الصادر بالجلسة .
وكذلك عدم توقيع رئيس الدائرة على محضر الجلسة .
20 – نظر جلسات جنح الأحداث في جلسات علنية بالمخالفة لقانون الأحداث .
21 – عدم وجود مفردات الملف الجزئي قبل إيداع مسودة الحكم حيث يقوم كاتب الجلسة بإعادة المفردات للمحكمة الجزئية بمجرد النطق بالحكم .
22 – عدم الالتزام بالحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبة .
تعديل وصف التهمة دون تنبيه المتهم إلى ذلك في الأحوال التي يجب فيها ذلك قانونا .
23 – استبعاد الجنحة من الرول لعدم إيداع مذكرة استئناف النيابة دون سند من القانون . أو وقف نظر الجنحة لعدم ضم المفردات دون سند من القانون .
24 – عدم العناية بتسبيب الأحكام في الجنح التي تقتضي التسبيب بوجه خاص كالقتل والإصابة الخطأ والسرقة والشروع فيها والنصب وغير ذلك .
لذا ندعو السادة الرؤساء والقضاة بالمحاكم إلى مراعاة ما ورد به من ملاحظات

مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي

 

 

أحكام نقض بخصوص الأمر الجنائى

 

لما كان المشرع قد عُنى بتحديد المدة التي يتعين على المعترض على الأمر الجنائي أن يراعيها وهي عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر ، وكذا الجهة التي يعترض أمامها وهى قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي الجزئي ، أخذاً بما أورده في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 ، فإذا لم يحصل الاعتراض في الميعاد أو أمام الجهة الواجب الاعتراض أمامها يصبح الأمر نهائياً واجب التنفيذ ، لتجاوز ميعاد الاعتراض في الحالة الأولى ، أو التقرير به في غير قلم كتاب المحكمة المختصة في الحالة الثانية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر باعتراضه على الأمر الجنائي الصادر ضده أمام المحكمة الجزئية التي يتبعها القاضي مُصدر الأمر ، مما حدى بالمحكمة المذكورة إلى القضاء بعدم جواز الاعتراض أمامها ، فإن من شأن ذلك صيرورة الأمر الجنائي نهائيًا واجب التنفيذ ، مما لا يصح معه معاودة الاعتراض عليه أو المعارضة فيه أو استئنافه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عاود الاعتراض بعد الميعاد المقرر على الأمر الجنائي أمام محكمة الجنح المستأنفة التي قضت بحكمها المطعون فيه (( بقبول الاعتراض وسقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن وقضت مجدداً في الدعوى بذات العقوبة المقرر بها بالأمر الجنائي )) وهو قضاء خاطئ إذ كان يتعين عليها و قد تجاوز المعترض الميعاد المقرر من تاريخ إعلانه بالأمر الجنائي أن تقضي بصيرورة الأمر نهائيًا واجب التنفيذ ، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بذات العقوبة التي أنزلها الأمر الجنائي فإن الطعن يكون قائماً على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .
(جنح النقض الطعن رقم 5769 /4  بتاريخ 9-7-2013)   
” لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض – وهو طريق استثنائي – إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص، وكانت الأوامر الجنائية ليست من قبيل الأحكام وإنما نظم الشارع في المواد من 323 إلى 330 من قانون الإجراءات الجنائية كيفية اصدارها وطرق الطعن عليها – ليس من بينها طريق الطعن بالاستئناف – وكان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلا من النص على جواز الطعن في الأوامر الجنائية ، كما خلا من ذلك قانون الإجراءات أيضاً ، وكان البيّن من تقرير الطعن بالنقض أنه انصب – في حقيقته – على الأمر الجنائي الصادر من قاضي محكمة …. الجزئية ” بتغريم المتهم مثلي قيمة الأعمال ” وهو المستفاد من منطوق القضاء المطعون فيه – بحسب ما تضمنه تقرير الطعن – فإن الطعن يكون غير جائز، ولا يغير ذلك الإشارة في التقرير إلى أن ذلك القضاء صدر في القضية رقم …. بتاريخ …. إذ لم يتضمن الحكم الصادر في تلك الدعوى المنطوق المار بيانه ، وإنما نص على ” قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف ” فضلاً عن أن الطاعن لم يكن يجديه الطعن على ذلك الحكم بعد إذ تغيب عن الحضور في المحاكمة الاستئنافية فأصبح اعتراضه على الأمر الجنائي غير جدي ، واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ – وفقاً لما تضمنته المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية – مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه ، ويكون الحكم الاستئنافي – سالف الذكر – قد أخطأ في تطبيق القانون، وبما يستوجب – بفرض الطعن عليه – نقضه ، والقضاء – وهو أمر يتصل بالنظام العام – بعدم جواز استئناف الطاعن للأمر الجنائي ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله وهو ما يتعيّن مع التقرير بعدم قبول الطعن مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 مع تغريم الطاعن مبلغ ثلاثمائة جنيه “.
(الطعن رقم 13748 لسنة 4 جلسة 2014/07/13 س 65 )
هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عينها تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها وهو إن كان قد رخص في المادة 327 إجراءات جنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً وواجب التنفيذ إلا أنه نص في المادة 338 على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح واجب التنفيذ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لم يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن، غير أنها نهائية هذا الأمر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه، فإن تخلف عنها عد اعتراضه غير جدي واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه.

(الطعن رقم 655 لسنة 45 جلسة 4/5/1976 س26 ص389)

 

متى كان الحكم المستأنف قد قضى في معارضة المتهم في الأمر الجنائي باعتبارها كأن لم يكن، وكان الحكم الاستئنافي ـ المطعون فيه ـ قد صدر بالإلغاء وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لفصل في موضوعها، فإن هذا الحكم الأخير لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى وبالتالي فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.

(نقض 22/1/1963 مجموعة القواعد القانونية س14 ص29)

 

إن المتهم إذا عارض في الأمر الجنائي الصادر ضده وحضر جلسة المعارضة فإن محاكمته تجري طبقاً للإجراءات العادية على اعتبار أن الدعوى لم يصدر فيها أمر جنائي. وإذن فالحكم الذي يصدر على المتهم في حضرته بناء على معارضته يكون قابلاً للاستئناف أو غير قابل على حسب الأوضاع المعتادة.

(14/1/1947 طعن رقم 17 قضائية مجموعة القواعد ج7 ص281 بند4)

 

قضاء محكمة ثاني درجة بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر فيها من جديد ـ بعد سابقة فصلها في موضوعه، قضاء منه للخصومة لأنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الجنح الجزئية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ومن ثم وجب اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة ـ بعد الميعاد ـ بمثابة طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى على أساس قيام تنازع سلبي في الاختصاص بين محكمتي لأول وثاني درجة. لما كان ذلك وكانت محكمة الجنح المستأنفة وقد استبانت حكم محكمة أول درجة لقضائه بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه حالة أن المطروح على المحكمة هو اعتراض من المتهم على الأمر الجنائي الصادر بتغريمه بما كان يتعين عليها معه إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، أما وأنها لم تفعل فإنها تكون قد خالفت القانون وتخلت عن اختصاصها بنظر الدعوى. بما يتعين معه الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة الأخيرة للفصل فيها.

(نقض 10/12/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص892)

 

إذا كانت النيابة العامة قد اعتبرت الواقعة جنحة ضرب بسيط المادة 242/1 ع وقدمت الأوراق غلى القاضي الجزئي فأصدر أمراً جنائياً بتغريم المتهم خمسين قرشاً، ثم أعلن هذا الأمر إلى العمدة لغياب المحكوم عليه ومضى الميعاد المقر للمعارضة فأصبح نهائياً، ثم حدث بعد ذلك أن توفى المجني عليه فجيء بالمتهم إلى النيابة وأعلن بالأمر الجنائي شخصياً وأخذ منه تقرير يفيد معارضته فيه، ونظرت المعارضة وحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى، ثم أعيد التحقيق بمعرفة النيابة وقدم المتهم إلى محكمة الجنايات فقضت بإدانته في الجناية فطعن بأنه ما كان يصح أن تعاد محاكمته بعد أن صدر الأمر الجنائي المشار إليه وأصبح نهائياً بانقضاء ميعاد المعارضة فيه بناء على الإعلان الحاصل في مواجهة العمدة، فإنه إذا كان المتهم يسلم بأنه لما أعلن شخصياً بالأمر الجنائي الصادر ضده عارض فيه بتقرير في قلم النيابة وأنه حضر في الجلسة المحددة محكمة الجنح بنظر الدعوى لأنه جناية، إذا كان ذلك، فلا يكون ثمة محل للقول ببطلان الإجراءات التي تمت قبل إحالته إلى محكمة الجنايات، إذ أن حضور المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى يترتب عليه بمقتضى القانون اعتبار الأمر الجنائي كأنه لم يكن مما يستتبع أن يكون للمحكمة أن تحكم عليه بعقوبة أشد من التي كان محكوماً عليه بها أو بعدم الاختصاص إذا تبين لها أن الواقعة جناية، وخصوصاً إذا كان الثابت أن المتهم لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الجنايات بل أثاره فقط أمام محكمة الجنح عند نظر المعارضة في الأمر الجنائي فلم تقره على وجهة نظره.

(نقض 8/1/1945 مجموعة القواعد القانونية س6 ص587)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Howdy,