You cannot copy content of this page

الدفع بعدم سماع الدعوى الشرعية لمضي المدة ” دلالات التقادم والسقوط “

الدفع بعدم سماع الدعوى الشرعية لمضي المدة " دلالات التقادم والسقوط "

 

– يصح الدفع بعدم سماع الدعوى الشرعية لمضي المدة ، فتنص المادة 1 الفقرة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 علي أنه ” ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى ” و تنص المادة رقم 15 من ذات القانون علي أنه ” لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد, ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها , ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة ” كما تنص الفقرة الأولي من المادة 17 من ذات القانون علي أنه ” لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ” كما تنص الفقرة الأولي من المادة 17 من ذات القانون علي أنه ” كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق ”

وتحت عنوان شبهة والرد عليها ، وتساؤل عن حكم الإسلام من منع سماع الدعوى ، وتساؤل آخر هل الشريعة الإسلامية تعترف بتقادم الحقوق يقرر الأستاذ جلال سعد أن منع القاضي من سماع الدعوى بمتجمد النفقة إلا عن مدة معينة أمر إجازة بعض الفقهاء علي أساس أنه يجوز لولي الأمر أن يخصص القضاء بمكان معين أو بنوع معين من القضايا ، فيجوز له أن يخصصه بزمان معين ، ويورد رأي أخر حاصله أن المنع من سماع الدعوى حرام في الشريعة الإسلامية لأن الله عز وجل جعل القضاء فريضة للفصل في كافة الخصومات ، فإذا حكم القضاء بمنع سماع الدعوى فمن يفصل في نزاع الخصوم ، فضلاً عن أن الفصل فيه فريضة .

ويقرر سيادته : إن الذين أفتوا بالتحريم ما كان ينبغي لهم أن يتسرعوا في الفتوى ، لأن الحكم علي الشيء فرع عن تصوره – كما يقول علماء المنطق – فعدم سماع الدعوى ليس معناه أن الحقوق قد تقادمت ، ولذلك نجد الفقهاء يقولون : القول بسقوط الحق بالتقادم قول لم يقم عليه دليل من أي نوع من أنواع الأدلة . والذي أريد أن أوضحه أن القول بسقوط الحق وزواله شئ آخر غير القول بعدم سماع الدعوى للتقادم إذ أن عدم سماع الدعوى ليس إلا حرماناً من المعونة القضائية للأسباب التي أدت إليه ولا ينافي قيام الحق ، كما كان ولا الآثار المترتبة عليه سوي سماع الدعوى . وكلنا يعلم أن الشريعة الإسلامية لا تعترف بالتقادم لا المكسب ولا المسقط ، وتقضي ببقاء الحق لصاحبه مهما طال الزمن غاية ما في الأمر أنه رؤى – من باب المصلحة المرسلة – أن يخصص القضاء بمكان معين أو بنوع معين من القضايا من أجل ذلك شرع منع سماع الدعوى بالحق الذي مضت عليه هذه المدة ، مع مراعاة أن عدم السماع هنا ليس مبيناً علي بطلان الحق وإنما هو نهي للقضاء عن سماع الدعوى به قطعاً للتزوير والحيل ، ومن هنا يتضح أن عدم السماع علي هذه الصورة لا أثر له علي أصل الحق .

 

والتساؤل : ما هو التكييف القانوني الصحيح لعدم سماع الدعوى لمضي المـدة التي حددها المشرع …؟

الحاجة الي الحكم علي الدفع – بمعني بيان ماهيته – وصولاً الي بيان الأحكام المنطبقة عليه يوجب استيضاح ملامح هذا الدفع ، ويمكننا القول بان هذا الدفع دفع بعدم القبول مرتبط بالنظام العام ، فالدفع بعدم القبول هو الدفع الذي ينازع به المدعي عليه أو من في حكمه في أن للمدعي أو من في حكمه حقاً في رفع دعواه أو في توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الدعوى . وقد قررت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات بصدد تعرضها للدفع بعدم القبول … ، وإذا كان من غير المستطاع وضع تعريف جامع مانع للدفع بعدم قبول الدعوى فإنه لا خلاف في أن المقصود به هو الدفع الذي يرمي الي الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى أو الطلب العارض أو الطعن في الحكم وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع فيه من جهة أخري.

وقد عرفت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الدفع بعدم القبول : لئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للدفع بعدم القبول تقديراً منه – لصعوبة تحديد جامع مانع له – علي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم – إلا أنه وعلي ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذي يرمي الي الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق في رفع الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني علي تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متي انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها ، وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليـه لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه .

قضت محكمة النقض : المقصود بالدفع بعدم القبول ، هو كما صرحت المذكرة التفسيرية ، الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، و هي الصفة و المصلحة و الحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ، و نحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ، و لا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعى ، فلا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 142 من قانون المرافعات السابق المشار إليها على الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول ، كما هو الحال في الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر شروط استصدار أمر بالأداء ، لأن العبرة هي بحقيقة الدفع و مرماه ، و ليس بالتسمية التي تطلق عليه .

 

– أسانيد اعتبار الدفع عدم سماع الدعوى الشرعية لمضي المدة دفعاً بعدم القبول : –

السبب الأول : الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هو الصفة و المصلحة و الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو انقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها.
السبب الثاني : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يجوز للمحكمة أن تتصدى لا من تلقأ نفسها فضلاً عن حق الخصم في التمسك بها في أية مرحلة من مراحل الدعوى .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Howdy,