الطلاق للشقاق واستحكام الخلاف
الطلاق للشقاق واستحكام الخلاف تنص المـــادة ( 11 ) مكـرر ثانياً فقرة أخيرة علي أنه :- “وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء على طلب
مذكرة فى دعوي تطليق للضرر وسوء العشرة وفق القانون المصري مع شرح الأسباب والدفوع القانونية وكيفية إثبات الضرر أمام المحكمة.
مذكرة بدفاع
السيدة / ……………………………………… صفتها ( مدعية )
ضد
السيد / ……………………………………… صفته ( مدعى علية )
في الدعوى رقم …… لسنة 2018 المحدد لنظرها جلسة …… الموافق / / 2018
مذكرة متخصصة في دعوي تطليق لضرر سوء العشرة .
وقائع الدعوى.
الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ / / 2018 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن ، إلا أن المدعي عليه إساءة عشرة الطالبة بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما من الأزواج إذ انه قام التعدي عليها بالضرب والسب والقذف أمام أهلها وذويها ، الأمر الذي أحال حياتها مع المعلن إلية إلى جحيم لا يطاق ونار لا تهدأ.
وقد باءت محاولات مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بالفشل إذ عمد المدعي عليه : –
– عدم الحضور رغم إعلانه وإعادة إعلانه بالحضور لمكتب التسوية .
– حضوره وامتناعه – إضراراً بالزوجة المدعية – عن إتمام التسوية الودية .
– أدلة إثبات الدعوى ودفوع الزوجة واوجه دفاعها الموضوعي إن المدعية تركن في طلبها بالتطليق لضرر سوء العشرة إلى الأتي :-
– أصل عقد الزواج – أو صورة ضوئية إذا لم يجحدها الزوج المدعي علية.
– المستندات الدالة علي إضرار الزوج بزوجته كمحضر شرطة أو أحكام جنائية نهائية .
الصورة الأولي .. تعدي الزوج علي زوجته بالسب أو الضرب .
الصورة الثانية …. تحريض الزوجة علي ارتكاب المحرمات الشرعية والقانونية.
الصورة الثالثة …… تشهير الزوج بزوجته بادعاءات وافتراءات كاذبة .
الصورة الرابعة …… إفشاء الزوج للأسرار الخاصة بهما .
الصورة الخامسة ….. امتناع الزوج عن إتمام إجراءات الزفاف إلى زوجته .
قضت محكمة النقض : للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، وأنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتي معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة ، وكان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل والقول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى ومسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالها . وأن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها وكونها زوجة عاملة على قدر من التعليم والثقافة وهي أسباب سائغة تكفي لحمله .
( الطعن 3873 لسنه 70 ق أحوال شخصية جلسة 4/3/2002م )
الثابت من التحقيق ” شهادة شهود الزوجة المدعية ” أن الزوج المدعي عليه قد أضر بالمدعية ضرراً بالغاً لا يستطاع بسببه دوام العشرة بين المدعية والمدعي عليه.
الطلبات .
وفق ما سبق فان ” المدعية المدعي علية تصمم علي طلباتها وهي :-
أولا :- بتطليق الطالبة عليه طلقة بائنة لضرر وسوء العشرة.
ثانيا :- إلزامه بعدم التعرض لها في أمورها الزوجية .
ثالثا :- إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل المدعية
الأستاذ / …….. المحامي
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
الطلاق للشقاق واستحكام الخلاف تنص المـــادة ( 11 ) مكـرر ثانياً فقرة أخيرة علي أنه :- “وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء على طلب
صيغة دعوى طلاق للشقاق واستحكام الخلاف تحميل وطباعة نموذج صيغة دعوى طلاق للشقاق واستحكام الخلاف ( word – PDF ) إنه في يوم ………. الموافق
هل يحق لمالك العقار طرد الزوجة الحاصلة على قرار تمكين؟ طرد مالك العقار للزوجة الصادر لصالحها قرار تمكين الموقف القانونى لمالك العقار من الزوجة الصادر لها