You cannot copy content of this page

قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

 

 

جمهورية مصر العربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 

 

الفصل الأول : تعريفات

 

مادة (1) :
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بكل من العبارات والكلمات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :
1) الجماعة الإجرامية المنظمة: الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص علي الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم الاتجار بالبشر وحدها أو مع غيرها وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر علي منفعة مادية أو معنوية.

2) الجريمة ذات الطابع عبر الوطنى: أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة ، أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها ، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة ، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى.
3) المجنى عليه : الشخص الطبيعي الذي تعرض لأى ضرر مادى أو معنوى ، وعلى الأخص الضرر البدنى أو النفسى أو العقلى أو الخسارة الاقتصادية ، وذلك إذا كان الضرر أو الخسارة ناجماً مباشرة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (2) :
يُعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعى بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما ، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع ، أو استغلال السلطة ، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة ، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول علي موافقة شخص علي الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صورة بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي ، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً ، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد ، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية ، أو جزء منها.

مادة (3) :
لا يُعتد برضاء المجنى عليه علي الإستغلال في أى من صور الاتجار بالبشر ، متى استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ولا يشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو عديمي الأهلية استعمال أية وسيلة من الوسائل المشار إليها، ولا يعتد في جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه.

 

 

الفصل الثانى: الجرائم والعقوبات

 

مادة (4) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر ، يُعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

مادة (5) :
يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

مادة (6) :
يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية :
1) إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها ، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
2) إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.
3) إذا كان الجانى زوجاً للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
4) إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5) إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه ، أو إصابته بعاهة مستديمة ، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.
6) إذا كان المجنى عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
7) إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

مادة (7) :
يُعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشئ من ذلك لحمل شخص آخر علي الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (8) :
يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها ، أو أخفى أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجاً أو أحد أصوله أو فروعه.

مادة (9) :
يُعاقب بالسجن كل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به ، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.

مادة (10) :
يعاقب بالسجن كل من حرض بأية وسيلة علي ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد السابقة ولو لم يترتب علي التحريض أثر.

مادة (11) :
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين في الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه ، وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم علي نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.

مادة (12):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك ، فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.
وللمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

مادة (13):
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

مادة (14) :
تكون الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم الأصلية المنصوص عليها في المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، كما يسري علي غسل الأموال المتحصلة منها أحكام القانون المذكور.
كما تسري علي تلك الجرائم أحكام المواد 208 مكرراً (أ) ، 208 مكرراً (ب) ، 208 مكرراً (ج) من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة (15) :
إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضي المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى بلاغه إلي ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة.
وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإخبار بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلي كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها.
ولا تنطبق أي من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.

 

الفصل الثالث : نطاق تطبيق القانون من حيث المكان

 

مادة (16) :
مع مراعاة حكم المادة (4) من قانون العقوبات ، تسري أحكام هذا القانون علي كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 منه ، متى كان الفعل معاقباً عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وذلك في أي من الأحوال الآتية :
1) إذا إذا ارتكبت الجريمة علي متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2) إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصرياً.
3) إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
4) إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5) إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج.
6) إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

مادة (17) :
في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يمتد الإختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلي السلطات المصرية المختصة.

 

الفصل الرابع :التعاون القضائي الدولي

 

مادة (18) :
تتعاون الجهات القضائية والشرطية المصرية مع الجهات الأجنبية المماثلة لها فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة جرائم الإتجار بالبشر, بما في ذلك تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية و تسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي والشرطي , وذلك كله في إطار القواعد التي تقررها الإتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية, أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

مادة (19) :
يكون للجهات القضائية المصرية والأجنبية أن تطلب إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الاموال موضوع جرائم الإتجار أو عائداتها أو الحجز عليها, مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.

مادة (20) :
للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو إسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الإتجار بالبشر وعائداتها , وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تتضمنها الإتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية , أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

 

الفصل الخامس : حماية المجني عليهم

 

مادة (21) :
لا يعد المجني عليه مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الإتجار بالبشر متى نشأت أو إرتبطت مباشرة بكونه مجنياً عليه.

مادة (22) :
تكفل الدولة حماية المجني عليه , وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحياً ونفسياً وتعليمياً وإجتماعياً وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية , وكذلك عودته إلى وطنه على نحو سريع وآمن إذا كان أجنبياً أو من غير المقيمين إقامة دائمة في الدولة , وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

مادة (23) :
يراعى في جميع مراحل الإستدلال أو التحقيق أو المحاكمة في جرائم الإتجار بالبشر العمل على التعرف على المجني عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره لضمان إبعاد يد الجناة عنه.
كما يراعى كفالة الحقوق الآتية للمجني عليه :
‌أ) الحق في سلامته الجسدية والنفسية والمعنوية.
‌ب) الحق في صون حرمته الشخصية وهويته.
‌ج) الحق في تبصيره بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة , وحصوله على المعلومات المتعلقة بها.
‌د) الحق في الإستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الإعتبار , وذلك في كافة مراحل الإجراءات الجنائية وبما لا يمس حقوق الدفاع.
‌ه) الحق في المساعدة القانونية , وعلى الأخص الحق في الإستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة , فإذا لم يكن قد إختار محامياً وجب على النيابة العامة او المحكمة بحسب الأحوال أن تندب له محامياً , وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب محام للمتهم.
‌و) وفي جميع الأحوال تتخذ المحكمة المختصة من الإجراءات ما يكفل توفير الحماية للمجني عليه والشهود وعدم التأثير عليهم , وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم , وذلك كله دون الإخلال بحق الدفاع وبمقتضيات مبدا المواجهة بين الخصوم.

مادة (24) :
توفر الدولة أماكن مناسبة لاستضافة المجني عليهم في جرائم الإتجار بالبشر تكون منفصلة عن تلك المخصصة للجناة , وبحيث تسمح بإستقبالهم لذويهم ومحاميهم وممثلي السلطات المختصة , وذلك كله بما لا يُخل بسائر الضمانات المقررة في هذا الشأن في قانون الطفل أو أي قانون آخر.

مادة (25) :
تتولى وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تقديم كافة المساعدات الممكنة للمجني عليهم من المصريين في جرائم الإتجار بالبشر , وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعتمدة لديها , وعلى الأخص إعادتهم إلى جمهورية مصر العربية وعلى نحو آمن وسريع , كما تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة السريعة للمجني عليهم الأجانب إلى بلادهم الأصلية.

مادة (26) :
تقوم السلطات المختصة بتوفير برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني عليهم المصريين سواء من خلال المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية.

مادة (27) :
ينشأ صندوق لمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر , تكون له الشخصية الإعتبارية العامة , يتبع رئيس مجلس الوزراء , ويتولى تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتحديد إختصاصاته الأخرى وموارده ومصادر تمويله قرار من رئيس الجمهورية.
وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, والأموال والأدوات ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها إلى الصندوق مباشرة , وللصندوق أن يقبل التبرعات والمنح والهبات من الجهات الوطنية والأجنبية.

 

الفصل السادس : أحكام ختامية

مادة (28) :
تنشأ لجنة وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر تتبع رئيس الوزراء تختص بالتنسيق على المستوى الوطني بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة الإتجار بالبشر وحماية المجني عليهم وتقديم الخدمات لهم وحماية الشهود.
ويصدر بتنظيم هذه اللجنة وتحديد إختصاصاتها الأخرى وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (29) :
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره.

مادة (30) :
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Howdy,