You cannot copy content of this page

حالات قانونية يحق فيها للمطلق إسترداد مسكن الحضانة

الحالات القانونية التى يحق فيها للمطلق إسترداد مسكن الحضانة

 

– هناك ستة حالات يحق للمطلق فيها إسترداد مسكن الحضانة وهى كالآتى : –

 

أ‌ – بلوغ الصغير سن الحضانة طبقاً لما تقدم بالمادة 20 من قانون 25 لسنة 1929م والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 وهو الخامسة عشر سنة من عمره ويحسب سن الصغير وفقاً للتقويم الهجرى .

ب‌ – كما يحق للمطلق إسترداد المسكن إذا ماسقط حق الحاضنة فى الحضانة وفقاً لأسباب إسقاط الحضانة شرعاً كزواجها بأجنبى فإذا ماطلقت من الأخير فلا يحق ليها العودة فى شغل مسكن الزوجية الأول ,

جـ – إختيار الحاضنة للبدل النقدى عوضاً عن الإستمرار بمسكن الحضانة وسنورده عقب ذلك تفصيلاً .

د – قيام المستأجر المطلق بتهيئة مسكن بديل فى أى وقت سواء كان المسكن مؤجراً أو مملوكاً له

هـ – ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من إستئجار أو تملك مسكن مستقل

و – ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه مؤجراً كان أو مملوكاً لها أو معار إليها يمكنها حضانة الصغار فيه .
وبجدر التنويه الى ان إسترداد المطلق لمسكن الزوجية رهين بثبوت حقه فى الإحتفاظ به قانوناً فإذا كان المطلق قد تنازل عن حقه فى المسكن بأى وجه كتسليمه للمالك أو كقيام المؤجر بإستصدار حكم نهائى بإخلاء مسكن الزوجية – بما مؤداه سقوط حق المطلق فى إسترداد المسكن لكون حقه فى الإحتفاظ به قانوناً قد زال .

 

– وقد قضت محكمة النقض يانه : –

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد شغلت مسكن الزوجية لحضانة ابنتها من مطلقها المطعون ضده الأول المولودة بتاريخ 7/5/1990 ومن ثم فقد جاوز سنها مدة حضانة النساء وهى خمس عشرة سنة وبالتالى يسقط حقها في شغل مسكن الزوجية وإن بقيت الصغيرة في يدها بعد بلوغها هذه السن وكان من حق المطعون ضده الأول العودة لهذا المسكن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه بصدد المسألة القانونية التى اتخذها قواماً لقضائه مع بقاء الحكم منتجاً لآثاره بين الخصوم عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 250 من قانون المرافعات مع وجوب الإشارة بأنه كان من المتعين أن يكون قضاء الحكم المطعون فيه ولاستقامته مع صحيح القانون والمسألة القانونية التى تم تأصيلها بالطعن الماثل في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

 

(( طعن رقم 672 لسنة 75 ق جلسة 10/1/2012 ))

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Howdy,