You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 5111 لسنة 76 قضائية ( تجارى ) : تقديم الطاعن صور كربونية وقسائم مختومة بشعار الجمهورية لشهادات الإفراج الجمركى تفيد بسداده قيمة رسوم الخدمات . مؤداه . لا سبيل لجحد تلك الأوراق إلا بالطعن عليها بالتزوير . علة ذلك . اعتبارها أوراق رسمية

حكم محكمة النقض رقم 5111 لسنة 76 قضائية ( تجارى ) : تقديم الطاعن صور كربونية وقسائم مختومة بشعار الجمهورية لشهادات الإفراج الجمركى تفيد بسداده قيمة رسوم الخدمات . مؤداه . لا سبيل لجحد تلك الأوراق إلا بالطعن عليها بالتزوير . علة ذلك . اعتبارها أوراق رسمية

 

 

العنوان : –  حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : القصور في التسبيب : مخالفة القانون ” .

الموجز : –  تقديم الطاعن صور كربونية وقسائم مختومة بشعار الجمهورية لشهادات الإفراج الجمركى تفيد بسداده قيمة رسوم الخدمات . مؤداه . لا سبيل لجحد تلك الأوراق إلا بالطعن عليها بالتزوير . علة ذلك . اعتبارها أوراق رسمية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور ومخالفة للثابت بالأوراق .

القاعدة : –  إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قدم للتدليل على سداده قيمة رسوم الخدمات محل التداعى حافظة طوت أصول مستندات لشهادات الإفراج الجمركى وهى عبارة عن صور كربونية وقسائم معتمدة من الموظف المختص ومختومة بخاتم شعار الجمهورية للمصلحة المطعون ضدها مبيناً بها القيمة المسددة من هذه الرسوم بما لا أثر لجحد ما تنطوى عليه من بيانات إلا بالطعن عليها بالتزوير بحسبانها أوراقاً رسمية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وذهب في قضائه إلى خلو الأوراق من ثمة دليل رسمى أو شهادة رسمية صادرة من مصلحة الجمارك تفيد قيام الطاعن بسداد المبالغ المطالب بردها مطرحاً ما قدمه هذا الأخير من مستندات بدعوى أنها صور ضوئية جحدتها المطعون ضدها بما تفقد حجيتها ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من عجزه عن إقامة الدليل عليها ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق بما جره إلى مخالفة القانون .

 

( الطعن رقم ٥١١١ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١١/٠٥/٢٣ )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Howdy,