قانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور
انه في يوم ………….. الموافق / / 2023 م
بناء على طلب السيدة / …………………….. المقيمة فى …………………………….. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ……………… والمقيم في / ………………..
أنا / …………. محضر محكمة …………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت : –
السيد / ……………………………… المقيم فى ……………………….. – القاهرة .
مخاطبا مع / ………………………………………..
– الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي الرسمي المؤرخ في ………….. ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن وبتاريخ …………..هجر المعلن إليه منزل الزوجية وغاب عنها مدة تزيد على سنة في جهة غير معلومة بلا عذر مقبول .
– وحيث أن الطالبة تتضرر من غيابة عنها فقد تركها المعلن إليه وحيدة بلا ونيس أو مؤنس لها وليس لها من ينفق عليها ولا عمل لها وهى شابة في مقتبل العمر وتخشى على نفسها من الفتنة .
– وحيث أن المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 تنص على انه : – ” إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب من القاضي تطليقها طلقة بائنة إذا تضررت من بعدة عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منة ”
الأمر الذي حدا بها إلى اللجوء إلى القضاء لإقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها .
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ……. الابتدائية الكائنة ……. وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم …….. الموافق / / 2023 أمام الدائرة ……وذلك لسماعة الحكم لسماعة احكم علية بتطليق المدعية من المدعى علية طلقة بائنة للضرر وأمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية وإلزامه بالمصاريف والأتعاب .ومقابل إتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم / ,,,,,
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور
حكم محكمة النقض رقم 932 لسنة 86 قضائية ( مدنى ) : رعاية التلاميذ صغار السن طوال اليوم الدراسي هي في صميم عمل مدير المدرسة والعاملين
مدي جواز مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي – مدي جواز مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة والبريد