You cannot copy content of this page

شرط إيداع أصل التوكيل وصورة رسمية من الحكم المطعون فية لقبول الطعن بالنقض طبقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات رقم 76 لسنة 2007

عدم قبول الطعن بالنقض لعدم إيداع أصل التوكيل أو صورة رسمية من الحكم المطعون فيه

 

 

نصت المادة 255 مرافعات المعدله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 : –

يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه.وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الإطلاع على هذه المستندات ، وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة

ويجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها.وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه .

 

– التعليق:-

اشترطت المادة 255 مرافعات حتى يكون الطعن بالنقض مقبول شكلاً أن يودع الطاعن عند تقديم صحيفة الطعن :.

1- أصل التوكيل الصادر لمحامى مقبول للترافع أمام محكمة النقض عن الطاعن .

2- صورة رسميه من حكم أول درجه إذا كان أحال عليه الحكم المطعون فيه .

3- صوره رسميه من الحكم المطعون فيه .

وقد رتب المشرع جزاء عدم القبول فى حاله مخالفة ذلك بعدم إيداع ملف الطعن النقض أى من المستندات المذكورة سلفا المشار إليها وقد تضمنت المادة النص على أنه يتعين على الطاعن تقديم كذلك المستندات التى تؤيد طعنه .

وكان هذا التعديل الأخير فى محاوله من المشرع لمعالجه مشكله بطء التقاضى وطول اجراءاتها.

 

 

أحكام محكمة النقض بشأن عدم قبول الطعن بالنقض لعدم إيداع أصل التوكيل

 

 

الموجز:
يتعين علي الطاعن ان يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن – اثر المخالفة – بطلان الطعن .

القاعدة:
ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه وفقا لنص المادة 255/1 من قانون المرفعات يتعين علي الطاعن ان يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتي تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف علي حدودها وما اذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض والا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفه. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يودع سند وكالته للمحامية التي اوكلت المحامي رافع الطعن وقت تقديم الصحيفة والي ان تقرر حجز الطعن للحكم فان الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له لرفعه من غير ذي صفة.

( الطعن رقم 5007 لسنة 1995 والمقيد بالمحكمة برقم 5007 لسنة 65ق جلسة 27/12/2001 )

 

” …وجوب إيداع الطاعن سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وقت تقديم صحيفه الطعن وحتى قفل باب المرافعة م 255/ 1 قانون المرافعات . مخالفه ذلك .أثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفه . كفايه صدور التوكيل من وكيل الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن. شرطه . تضمن التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله السماح بتوكيل المحامى بالطعن بالنقض . ثبوت أن التوكيل المذكور قاصر على محاكم الدرجة الأولى بما لم يسمح للوكيل بالطعن بالنقض. أثره .

( طعن رقم 182 لسنه 66 ق أحوال شخصية جلسه 5 / 6 / 2001 )

 

إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابه عن الخصوم م 253 مرافعات مخالفه ذلك.أثره .بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام .

( طعن رقم 47 لسنه 66 ق أحوال جلسه 16 / 12 / 2001 )

 

وجوب إيداع الطاعن سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وقت تقديم صحيفته وحتى إقفال باب المرافعة م 255 /1مرافعات تقديم المحامى الموقع على تقرير الطعن التوكيل الصادر من الوكيل عن الطاعن دون تقديم التوكيل الصادر للأخير من الطاعن أثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفه لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقم توكيل الطاعن فى توكيله الذى بموجبه أوكل المحامى الذى قرر بالطعن .

( طعن رقم 258 لسنه 63 ق أحوال جلسه12/2/2001 )

 

عدم تقديم المحامى الموقع على تقرير الطعن بالنقض التوكيل الصادر من الطاعن لموكله حتى قفل باب المرافعة أثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفه لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه بتوكيل الطاعن .

( طعن رقم 22 لسنه 67 ق أحوال شخصية جلسه  23 / 6 / 2001 )

( طعن رقم 404 لسنه 66 ق أحوال جلسه 7 / 4 / 2001 )  

( طعن رقم 43 لسنه 66 ق أحوال جلسه  26 / 5 / 2001 )

 

عدم إيداع المحامى سند وكالته عن الطاعن حتى إقفال باب المرافعة أثره عدم قبول الطعن لا حجية للصور الضوئية للتوكيل فى الإثبات ما لم تصدر من الموظف المختص بإصدارها

( طعن رقم 8432 لسنة 63 ق جلسة  3 / 12 / 2000 )

( طعن رقم 1369 لسنة 58 ق جلسة  31/5/2001)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Howdy,