You cannot copy content of this page

صحيفة أستئناف دعوى فسخ عقد بيع سيارة

صيغة صحيفة طعن بالاستئناف على حكم فسخ عقد بيع سيارة بعدم الاختصاص الولائى

 

إنه في يوم …………… الموافق      /    /  2019

بناء على طلب السيد / ……………………………. –  مصرى الجنسية – والمقيم فى  …… حارة زغلول الشيخ – سلامة حجازى – السيدة زينب – القاهرة  ومحله المختار مكتب الاستاذ / أحمد سيد  المحامى  والكائن فى 26 عمارات بيتشو أمريكان سيتى – زهراء المعادى – القاهرة .

 

أنا                  محضر محكمة                     قد انتقلت الى محل اقامة : –

 

1- السيد /  رئيس الأدارة العامة لجمارك سيارات القاهرة ( بمطار القاهرة )  – بصفتة – ويعلن فى مبنى الركاب رقم 1 –  منطقة المطار – بجوار مطار القاهرة الدولى – مصر الجديدة – القاهرة .

مخاطبا مع …………………………………………………………

 

2- السيد /  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية – بصفتة – ويعلن بمقر عملة فى 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمى – الدقى – الجيزة .

مخاطبا مع  ………………………………………………………….

 

3- السيد /  رئيس مصلحة الجمارك المصرية – بصفتة – ويعلن بمقر عملة فى أبراج وزارة المالية  برج رقم 3 شارع أمتداد رمسيس  – القاهرة .

مخاطبا مع …………………………………………………………..

 

الموضــــــــوع

 

بموجب هذة الصحيفة يطعن الطالب بالاستئناف على الحكم الصادر فى الدعوى 2785 لسنة 2019 مدنى كلى شمال القاهرة والقاضى منطوقة : –

– حكمت المحكمة : – بعدم أختصاصها ولا ئيآ بنطر الدعوى وأمرت لإحالتها لمحكمة القضاء الادارى مجلس الدولة المختصة.

 

وقائع الدعوى

تتلخص فى أن المستأنف عقد لواء الخصومة ضد المستأنف ضدهم بموجب صحيفة الدعوى رقم 2785 لسنة 2019 مدنى كلى شمال القاهرة بتاريخ 10 / 6 / 2019  طالبا فى هذة الصحيفة الحكم لة  : –

أولا : بفسخ عقد البيع المؤرخ فى 8 / 5 / 2017 بين المدعى والمدعى عليهم الأول والثانى والزامهم بأن يرد للطالب قيمة هذا العقد وقدره 212000 جنية ( مئتان وأثنى عشر الف جنية ) والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبه القضائية وحتى الوفاء .

ثانيا : الزام المدعى عليهم الاول والثانى بدفع مبلغ وقدرة 200000 جنية ( مئتان الف جنية )  تعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية , مع الزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

– وتداولت الدعوى بالجلسات حتى أصدرت المحكمة حكمها السابق الذكرة المطعون فية بجلسة 30 / 11 / 2019 .

– ومن حيث أن هذا الحكم صدر مخالفا للقانون والوقائع ومجحفآ بحقوق المستأنف فاسدا فى أستدلالة وشابة الغموض فيما يتعلق بشأن أعمال وتطبيق نص الفقرة الحادية عشر من المادة رقم عشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972

 

  أسباب الاستئناف

تمهيد : –

– وإعمالا للأثر الناقل للاستئناف المنصوص علية بالمادتين 232, 233 مرافعات نتمسك بما سبق أن أبديناه من دفوع وأوجة دفاع وما قدم من مذكرات ومستندات أمام محكمة أول درجة حيث نصت المادة 232 من قانون المرافعات على : –

(( أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنة الاستئناف فقط .

– وحيث نصت المادة 233 من ذات القانون على : –

(( يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجة دفاع جديدة وما كان مقدم من ذلك أمام أول محكمة أول درجة  )) .

 

–  بطلان الحكم المطعون علية لمخالفتة تطبيق نص الفقرة الحادية عشر من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 طبقا لصحيح القانون وما يتماشى مع قصد المشرع من هذة الفقرة ومخالفتة لما أقرتة محكمة النقض حول أوجة الفرق بين العقد الادارى والعقد المدنى  .

– أًصدرت المحكمة فى الدعوى بعدم الاختصاص الولائى وقررت الاحالة لمحكمة القضاء الادارى على سند من القول أن العقد موضوع الدعوى هو من العقود الادارية وتخضع للاختصاص الولائى لمحكمة القضاء الادارى  وقد قامت فى حيثيات الحكم بسرد مجموعة من أحكام النقض التى تشترشد بها بأن العقد موضوع الدعوى من العقود الادارية لوجود طرف فى العقد من أشخاص القانون العام وهى مصلحة الجمارك المصرية وبالنظر إلى حقيقة الاحكام التى أستندت اليها المحكمة فى تسبيب أن العقد موضوع الدعوى عقد إدارى نجدها جميعها تؤكد على المفهوم العكسى لما حكمت بة المحكمة بعتبار العقد من العقود الادارية وجميعها تؤكد على أنة من العقود المدنية التى تختص بة القضاء العادى حيث أن تلك الاحكام جميعها أستلزمت بعض الشروط لكى يصبح العقد عقد إداريآ فليس كل عقد أحد أطرافة شخص من أشخاص القانون العام يعتبر عقد إدارى بل يجب على المحكمة بحث موضوع العقد فى ضوء نص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 وفى ضوء تفسيرات محكمة النقض لمفهوم العقد الادارى وشروطة .

 

أولا : مخالفة الحكم المطعون للفقرة الحادية عشر لنص المادة رقم 10 من قانون مجلس الدولة  رقم 47 لسنة 1972 .

حيث نصت تلك المادة فى الفقرة الحادية عشر من نص المادة رقم 10 على : – ( 1 – …………. 2 –

الحادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر)  .

– وبالنظر لمقصد المشرع من هذة الفقرة نجد أنة حدد فى فى شقها الاول العقود التى لا محالة من أعتبارها من العقد إدارية وهى : –

– عقد الالتزام : –  هو التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق ذي صفة اقتصادية , ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها بإستغلال المرفق فترة معينة من الزمن .

– عقد الاشغال العامة : – هو عقد مقاولة بين شخص من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة بمقتضاه يتعهد المقاول بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة مقابل ثمن يحدد في العقد .

– عقد التوريدات العامة : – هو عقد اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وبين فرد أو شركة , يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد المنقولات معينة لهذا الشخص المعنوي اللازمة لمرفق عام معين .

– وبالنظر إلى التعريفات السابقة لتلك العقود نجدها جميعها لا تتشابة من قريب أو من بعيد بالعقد موضوع الدعوى والذى هو موضوعة عقد بيع سيارة بين مصلحة الجمارك المستأنف ضدة الثالث وبين المستأنف إذا طبقا لهذا الشق من تلك الفقرة فلا يخضع العقد موضوع الدعوى لمسمى عقد إدارى وبالتالى فهم عقد مدنى يخضع للقضاء العادى وليس لقضاء مجلس الدولة .

–  أما فيما يخص الشق الثانى من تلك الفقرة بأن أى عقد إدارى يكون من أختصاص القضاء الادارى وهذا الشق من الفقرة جاء على العموم دون تحديد ضوابط أو شروط  للمقصود بالعقد الادارى وسوف نوضح لهيئة المحكمة المقصود بالعقد الادارى لكى يستقر فى وجدانها أن العقد موضوع الدعوى من العقود المدنية .

 

تعريف العقد الإداري بأنه : –

العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرافق عام أو بمناسبة تسييره وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك يتضمن العقد شرطا أو شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص .

ويجب وبنأن على التعريف السابق أن نقوم بطرح تساؤل عن ما هى مقومات العقد الإداري ؟

غالبية القواعد المطبقة على العقد الإداري تكون مرتبطة بالطابع الإداري للعقد وباختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة به لا سيما فيما يتعلق بالعقود الإدارية بتحديد القانون . فمنذ اللحظة الأولى لنظر القضاء الإداري للمنازعات  التي تنشأ بصدد العقود الإدارية قد أقر القضاء أن العقود التي تبرمها الأشخاص العامة ليست جميعها عقود إدارية حيث اعتمد على ضابطين لتحديد أي العقود يمكن أن تكون عقود إدارية وهم : –

 

الضابط الأول :- يرتكز على الرجوع لإرادة الأطراف وهو ضابط عضوي يستند إلى الجهة التي ابرمت العقد وهذه الطريقة الذاتية لتمييز العقد جعلت القضاء يتخلى عنها رويدا لعدم إمكان قبولها في هذا المجال .

الضابط الثاني :- هو الضابط المادي ويستخدم من القضاء دون أن يحول إرادة الأطراف من أن تنتج بعض الآثار لكن بطريقة غير مباشرة فالعقد يعد إداريا وفقا لهذا الضابط سواء لاحتوائه على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص أو سواء لاتصاله بدرجة معينة بمرفق عام .

 

– ويلزم توافر ثلاثة شروط في العقد الإداري أولآ لكي يصبح العقد إداريا وهم :-

أولا :  أن يكون أحد اطراف العقد شخص من أشخاص القانون العام  .

ثانيا : أن يتعلق بإدارة أو تسيير مرفق عام .

ثالثا : أن يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مالوفة في عقود القانون الخاص .

 

اولا – معيار الإدارة طرفاً في العقد

القاعدة العامة أن العقود الإدارية ومن ظاهر التسمية توجب أن تكون الإدارة أحد أطراف العلاقة القانونية وعليه فان العقد المبرم بين الأفراد العاديين لا يمكن أن يكون عقدا إداريا حتى وان كان احد المتعاقدين هيئة أو مؤسسة خاصة ذات نفع عام. ومصطلح الإدارة يدل عادة على السلطة التنفيذية التي تتولى تنفيذ القوانين فضلا عن إدارة مؤسسات الدولة و مرافقها العامة. والسؤال الذي يمكن أن يطرح هنا هو: هل إن اختصاص إبرام العقود الإدارية يقتصر على السلطة التنفيذية وحدها دون السلطات الأخرى كالسلطة التشريعية و القضائية ؟ بالنسبة للهيئة التشريعية المتمثلة بالبرلمان فان اختصاصها الأصيل هو سن القوانين و إقرار الميزانية والمصادقة على المعاهدات ، و كذلك إجازة إبرام بعض العقود الإدارية المهمة كعقود الامتيازات النفطية وعقود القرض العام فان هذه العقود لا تبرمها السلطة التشريعية ولكن تجيزها فهي لا تعتبر طرفا فيها .و الجهة التي تقوم عادة بإبرام العقود كعقود أشغال عامة تتعلق بإصلاحات قاعات البرلمان أو إبرام عقود توريد أدوات مكتبية هي سكرتارية الهيئة التشريعية باعتبارها الجهاز الإداري للهيئة التشريعية. وكذلك الحال بالنسبة للسلطة القضائية فاختصاصها الأصيل هو الفصل في المنازعات فهي لا تبرم عقوداً بل تصدر أحكاما قضائية ، و الجهة التي تبرم العقود هي وزارة العدل أو الجهاز الإداري بالمحكمة. و إذا كان وجود الإدارة طرفا في العقد الإداري يعتبر أمرا بديهيا فان القضاء الإداري لم يعد يتشدد في شرط إبرام الشخص العام للعقد ذاته واخذ يقر بأمكان إبرامه من قبل شخص اخر بالوكالة . وبذلك لا يكفي أن يكون احد أطراف العلاقة العقدية شخصا من أشخاص القانون العام لعده عقداً إداريا و إنما يستلزم توافر العنصرين الآخرين أو أحدهما .

 

ثانيا – معيار ارتباط العقد بإدارة أو تسيير مرفق عام

يقصد بهذا المعيار أن العقد الذي تبرمه الإدارة مع الأفراد لا يمكن أن يكون إداريا إلا إذا ارتبط بالمرفق و بإدارة و تسيير هذا المرفق العام . و قد جاء  في قرار للمحكمة الإدارية العليا في مصر في 24 فبراير 1968 : –  (( مناط العقد الإداري…. أن يتصل بنشاط المرفق العام من حيث تنظيمه وتسييره بغية خدمة أغراضه و تحقيق احتياجاته مراعاة للمصلحة العامة )). و ارتباط العقد بالمرفق العام يعني ارتباطه بالمفهوم الموضوعي للمرفق العام حيث إن للمرفق مفهوماً عضوياً يتمثل بالأجهزة الإدارية، و مفهوماً موضوعياً يتعلق بنشاط المرفق من حيث التنظيم والإدارة والاستغلال أو المعاونة ، فالمفهوم العضوي للمرفق يعني أن الفرد عندما يرتبط بعقد مع مرفق عام يفيد في هذا الصدد أن الإدارة هي طرف في العقد، و بناءا على ذلك فان فكرة المرفق العام يجب أن تفهم في هذا المجال بالجانب الموضوعي . والمتتبع لأحكام القضاء الإداري في فرنسا و مصر يرى أن هناك تذبذبا و عدم استقرار على معيار محدد ، فبعد أن سلم بإدارية العقد بمجرد ارتباطه بالمرفق العام نجد أحكاما قضائية توجب اقتران العقد بالشروط الاستثنائية فضلاً عن المرفق العام ومثال ذلك حكم محكمة القضاء الإداري المصري الصادر في 16 ديسمبر 1956 إذ جاء فيه : –  ((… و من ثم فان المعيار المميز للعقود الإدارية عما عداها من عقود الأفراد وعقود القانون الخاص التي تبرمها الإدارة ليس هو صفة المتعاقد بل موضوع العقد نفسه متى اتصل بالمرفق العام على أية صورة من الصور … مشتركا في ذلك وعلى درجة متساوية مع الشروط الاستثنائية غير المألوفة )) . وهذا ما سوف نوضحة لهيئة المحكمة فى المعيار التالى …..

 

ثالثا – معيار الشروط الاستثنائية

– لقد تبين أن وجود الإدارة طرفا في العقد الإداري لم يعد يكفي لكي يعتبر عقدا إداريا وكذلك الحال بالنسبة لارتباط العقد بالمرفق العام بل يلزم فوق ذلك أن يكون الطرفان قد اتبعا أسلوب القانون العام دون أسلوب القانون واهم وسيلة يعتمد عليها القضاء الإداري للكشف عن نية الإدارة في اختيار وسائل القانون العام هو ان يتضمن العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص ومن ابرز الأمثلة على ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي في 19 يناير1973 حيث جاء فيه ((…أن العقود التي تبرمها كهرباء فرنسا تكون خاصة لنظام استثنائي وتبدو فيه خصيصة العقد الإداري …)). وقد عرفت الشروط الاستثنائية بأنها : – (( تلك التي تمنح احد المتعاقدين حقوقا أو تحمله التزامات غريبة في طبيعتها عن تلك التي يمكن أن يوافق عليها من يتعاقد في نطاق القانون المدني أو التجاري )) .

بينما عرفها آخرون (( بأنها الشروط التي تكون باطلة إذا ما وجدت في عقود القانون الخاص لمخالفته النظام العام )) و لعل التعويل على معيار الشروط الاستثنائية لتمييز العقد الإداري ناجم عن كون هذه الشروط تعتبر من مظاهر السلطة العامة التي ليس لها مثيل في عقود القانون الخاص وعند استعانة الإدارة بهذه المظاهر يفهم ضمنا نيتها بإخضاع العقد للقانون الإداري وليس للقانون المدني . والشروط الاستثنائية التي ترد في العقود الإدارية كثيرة فقد تكون هذه الشروط امتيازات تتمتع بها الإدارة في مواجهة المتعاقد كحق الإدارة في إجراء تعديلات على العقد دون موافقة المتعاقد معها وقد تصل هذه الامتيازات إلى فسخ العقد إذا رأت أن المصلحة العامة تقتضي ذلك وما للمتعاقد إلا طلب التعويض عن ذلك ، ومن جانب آخر قد تمنح الإدارة .

– وبنأن على ما سبقنا بتوضيحة لعدالة المحكمة وهديا الية فأن العقد موضوع الدعوى كما هو موضح بصحيفة الدعوى المودعة وأصل العقد الموديعان بملف الدعوى يتضح لسيادتكم أن موضوع هذا العقد هو عقد بيع سيارة صادر من مصلحة الجمارك ( المستئناف ضدها الثالثة ) إالى المستأنف  وبالنظر إلى هذا العقد نجد فية بند للثمن والمقدر ب 212000 جنية وببيانات السيارة من رقم موتور ورقم شاسية وبند بأن السيارة ترخص للمستأنف ولا يوجد أى شرط أستئنائى سواء لصالح البائع أو المشترى وعلى العكس فهو عقد كافة الالتزامات الموجودة بة تقع على عاتق مصلحة الجمارك بصفتها الجة البائعة للسيارة .

– فهذا العقد طبقا للشروط الواردة و المحددة بتعريف العقد الادارى فلا يوجد فى العقد موضوع الدعوى من تلك الشروط الا شرط واحد وهو وجود جهة الادارة طرفآ فى العقد والشرطان الاخرين وهم بأن يكون العقد لأدارة وتشغيل مرفق عام أو تضمن العقد شرط أستئنائى ليسوا متوفرين فى العقد موضوع الدعوى وهذا يؤكد على أن هذا العقد من العقود المدنية ويخضع للقضاء العادى ويؤكد ويعزز طلبنا برفض الحكم المستأنف بعدم الاختصاص الولائى وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لستنفاذ ولايتها بشان تلك الدعوى وحتى تكون الدعوى قد نظرت على درجتين من التقاضى وهذا ما أستقرت علية محكمة النقض فى أحكامها : –  .

 

الموجز : –

إلغاء محكمة الإستئناف حكم محكمة أول درجة الصادر بعدم إختصاصها ولائيا . لازمه . اعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر فى موضوعها . علة ذلك

القاعدة : –

لما كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم اختصاصها الولائى لم تستنفذ ولايتها فى نظر موضوع الدعوى ، فإن محكمة الإستئناف متى الغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل ذلك الموضوع ، بل يكون عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية لنظره و الفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من احدى درجتى التقاضى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل فى موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى القانون .

(الطعن رقم 3042 لسنة 57 جلسة 1990/07/17 س 41 ع 2 ص 445 ق 246)

 

 

– وسوف نقوم بعرض مجموعة من أحكام محكمة النقض التى تؤيد ما قمنا بتوضيحة من أسباب يقتضى معها ألغاء الحكم المستأنف  الصادر فى الدعوى والتى وضعت مجموعة من القواعد التى يجب الرجوع اليها لتحديد عما إذا كان العقد من العقود الادارية أم من العقود المدنية وأنة ليس شرطآ أن كل العقود التى تبرمها جهات الادارية جميعآ عقود إدارية .

 

الموجز : –

العقد الإداري . ماهيته. وجوب أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه وانطوائه على شروط استثنائية غير مألوفة واتصاله بمرفق عام يتحقق به معنى المشاركة فى تسييره.

القاعدة : –

يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة فى تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التي تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية.

( الطعن رقم 5829 لسنة 63 جلسة 2001/01/07 س 52 ع 1 ص 123 ق  23)

 

 

الموجز : –

العقود الادارية . لم يعرفها القانون أو يبين خصائصها . وجوب الرجوع الى نصوص العقد ذاته لاعطائه الوصف القانونى الصحيح باعتباره عقدا اداريا أو مدنيا.

القاعدة : –

العقود التي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها طرفا فيها لا تعتبر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عقوداً إدارية إلا إذا إتصلت بتنظيم مرفق عام أو تسيره و أظهر الشخص المعنوى نيته فى الأخذ بأحكام القانون العام بتضمنه شروطاً إستثنائية غبر مألوفة فى القانون الخاص أو يحيل فيه إلى اللوائح القائمة ، كأن يتضمن إمتيازات للإدارة لا يمكن أن يتمتع بها المتعاقد الآخر أو يخول المتعاقد مع الإدارة سلطات إستثنائية فى مواجهة الغير .

(الطعن رقم 2216 لسنة 53 جلسة 1989/12/17 س 40 ع 3 ص 351 ق 375)

 

الموجز : –

العقود الإدارية .لم يعرفها القانون أو يبين خصائصها . وجوب الرجوع إلى نصوص العقد ذاته لاعطاء الوصف القانوني الصحيح باعتباره عقد إدارياً أو مدنياً .

القاعدة : –

لم يعرف القانون العقود الإدارية و لم يبين خصائصها التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل ، إلا أن أعطاء العقود التى تبرمها جهات الإدارة وصفها القانونى الصحيح بأعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ، و يكون مطابقاً للمحكمة من إبرامها .

(الطعن رقم 618 لسنة 43 جلسة 1977/04/19 س 28 ع 1 ص 995 ق 170)

 

الموجز : –

إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها الصحيح بأنها عقود إدارية أو مدنية . تمامه على هدى ما يجرى تحصيله منها ومطابقته للحكمة من إبرامها .

القاعدة : –

عقد التوريد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون وإنما يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إدارياً بطبيعته وخصائصه الذاتية ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا أبرم مع إحدى الجهات الإدارية بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص ، أما إذا كان التعاقد على التوريد لا يتضمن هذه الشروط التى يتسم بها العقد الإدارى لتكون مفصحة عن نية الإدارة فى الأخذ بأسلوب القانون العام فى التعاقد ، فإنه لا يكون من العقود الإدارية التى يختص القضاء الإدارى دون غيره بالفصل فى المنازعات الناشئة عنها .

( الطعن رقم 4424 لسنة  61 ق جلسة 1997/11/15 س 48 ع 2 ص 1245 ق 231(

 

الموجز : –

إبرام عقد مع إحدى جهات الإدارة لتوريد مادة لازمة للتسيير مرفق عام واحتوائه على شرط غير مألوفة فى القانون الخاص . اعتباره عقدا إداريا .

القاعدة : –

إذا كان العقد قد أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام و إحتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فإنه يعتبر عقدا إداريا تحكمه أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون المدنى .

(الطعن رقم 282 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 254 ق 45)

 

الموجز : –

العقد الادارى ماهيتة .

القاعدة : –

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لأعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً و أن يتصل بنشاط مرفق عام إتصالاً تتحقق به المشاركة فى تسييره أو تنظيمه و أن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التى تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تضمنه من شروط إستثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية و لا يغير من ذلك ما ينص عليه فى عقد الإيجار من حق مجلس المديرية – المستأجر – وحده إنهاء العقد فى نهاية سنته الأولى بإعتبار أن ذلك شرطاً مألوفاً فى عقود القانون الخاص.

(الطعن رقم 991 لسنة 51 جلسة 1986/04/02 س 37 ع 1 ص 389 ق 84)

 

الموجز : –

العقد الاداري. ماهيته. وجوب ان تكون الدولة أو أحد الاشخاص العامة طرفا فيه ويحتوي على شروط إستثنائية غير مألوفة ويتصل بمرفق عام إتصالاً يتحقق به معنى المشاركة فى تسييره.

القاعدة : –

يلزم لإعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه ويحتوى على شروط إستثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية التى تنظمها قواعد القانون الخاص علاوة على أن يكون متصلاً بمرفق عام إتصالاً يتحقق به معنى المشاركة فى تسييره.

(الطعن رقم 1481 لسنة 52 ق جلسة 1991/05/05 س 42 ع 1 ص 993 ق 159 )

 

الموجز : –

العقود الإدارية. وجوب الرجوع إلى العقد ذاته لاعطائه الوصف القانوني الصحيح.

القاعدة : –

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن لم يعرف القانون العقود الإدارية ولم يبين خصائصها التى تميزها والتى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها وصيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل، الا ان اعطاء العقود التى تبرمها جهة الادارة وصفها القانونى الصحيح بأعتبارها عقوداً ادارية أو مدنية يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من ابرامها.

(الطعن رقم 981 لسنة 55 ق جلسة 1991/01/09 س 42 ع 1 ص 123 ق 25)

 

 

الموجز : –

العقود التى تبرمها جهة الإدارة مع الأفراد . إعتبارها عقودا إدارية . شرطه . اعتبار العقد موضوع الدعوى عقداً مديناً يحكمه القانون الخاص ويختص بنظره القضاء العادى لخلوه من الشروط الإستئنافية غير المألوفه لأخطأ .

القاعدة : –

لما كانت العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ( 1 ) لا تعتبر عقودا إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه و أظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام و أحكامه و إقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر و ذلك يتضمن العقد شروطا إستئنافية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها و كان البين من الأوراق أن العقد موضوع الدعوى لم يتضمن شروطا إستثنائية و غير مألوفة فى عقود القانون الخاص و تكشف عن نيه الإدارة فى إختيار وسائل القانون العام و هو ما يفقده ركنا جوهرياً من أركانه كعقد إدارى و ليخرجه بالتالى من دائرة العقود الإدارية ، و لا يغير من ذلك ما تضمنه العقد من إشتراط إقامة مدرسة إعدادية على الأرض المبيعة إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون شرطا فاسخا يجوز الإتفاق عليه فى العقود التى يحكمها القانون الخاص و تختص بنظرها جهة القضاء العادى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه ذلك ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقة يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 1258 لسنة 58 ق جلسة 1990/06/26 س 41 ع 2 ص 361 ق 233)

 

الموجز : –

إبرام عقد مع إحدي جهات الإدارة لتوريد مادة لازمه لتسيير مرفق عام واحتوائه علي شروط غير مألوفة فى القانون الخاص . اعتباره عقدا إداريا .

القاعدة : –

متى كان العقد قد أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام و إحتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فإنه يعتبرعقدا اداريا تحكمه أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون المدنى

(الطعن رقم 253 لسنة 29 جلسة 1964/02/06 س 15 ع 1 ص 213 ق 37)

 

الموجز : –

العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد . اعتبارها عقودا إدارية . شرطه ، تعلقها بتسيير مرفق عام ، وإظهار الإدارة نيتها فى الأخذ فى شأنها بأسلوب القانون العام بتضمينها شروطا استثنائية وغير مألوفة تنأي بها عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيهاعلي اللوائح الخاصة بها .

القاعدة : –

العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقودا إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام و أظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ فى شأنها بأسلوب القانون العام بأن تضمن عقدها شروطا إستثنائية و غير مألوفة تنأى بها عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها .

(الطعن رقم 498 لسنة 29 جلسة 1964/07/07 س 15 ع 2 ص 956 ق 144)

 

الموجز : –

عقد التوريد ليس عقدا إدار علي إطلاقه بتخصيص القانون . شرط غسباغ هذه الصفة عليه أن يكون مبرما مع إحدي جهات الإدارة , بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام , وأن يحتوي علي شروط غير مألوف فى القانون الخاص. عدم توافر هذه الشروط لا يكون معه العقد من عقود التوريد الادارية التي يختص القضاء الاداري وحده بالفصل فى المنازعات الناشئة عنها .

القاعدة : –

تنص المادة العاشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 على أن مجلس الدولة يفصل بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى المنازعات الخاصة بعقود الإلزام والأشغال العامة والتوريد أو بأى عقد أدراى أخر . ومفاد عجز هذا النص أن عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون و إنما يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إدارياً بطبيعتة وخصائصة الذاتية وهو لا يكون كذلك إلا إذا أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام و إحتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص . أما إذا كان التعاقد على التوريد لا يحتوى على شروط إستثنائية غير مألوفه فى نطاق القانون الخاص وهى الشروط التى يتسم بها العقد الإدارى ويجب توافرها لتكون مفصحة عن نية الإدا رة فى الأخذ بأسلوب القانون العام فى التعاقد فإنه لا يكون من عقود التوريد الإدارية المسماة فى المادة العاشرة سالفة الذكر والتى يختص القضاء الإدارى دون غيره بالفصل فى المنازعات الناشئة عنها .

(الطعن رقم 227 لسنة 30 جلسة 1965/10/19 س 16 ع 3 ص 893 ق 140)

 

 

بناء علية

 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليهم بصورة من هذا الاعلان وكلفتة بالحضور أمام محكمة أستئناف على شمال القاهرة أمام الدائرة (    ) أستئناف مدنى كلى الكائن مقرها فى بميدان العباسية أمام أكاديمية الشرطة – بالعباسية بجلستها المنعقدة علنا يوم                  الموالفق    /    /  2020 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها أمام الدائرة وذلك لسماع الحكم : –

 

أولا : بقبول الاستئناف شكلا لرفعة فى الميعاد .

ثانيا : وفى الموضوع الغاء الحكم المستأنف رقم 2785 لسنة 2019 مدنى كلى شمال القاهرة وأعتبارة كأن لم يكن ولا يرتب أى أثر والقضاء  بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لمخالفتة تطبيق نص الفقرة الحادية عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .

 

ولأجل العلم  ,,,,,

 

 

1 Comment

  1. داليا says:

    من فضلك قمت ببيع سيارتي( الرخصة باسم ورثه ) بعقد ابتدائي اولا مدون فيه اسم الشخص و بيانته و اقرار بستلامه السياره و تم الاتفاق على التسجيل في الشهر العقاري و هو من حدد الموعد
    فوجئت قبل الميعاد ب ١٠ دقايق انه لم يحضر للشهر العقاري و اخبرني بكتابه العقد باسم شخص اخر يدعي انه ابن عمه وانا م اتواصل من قبل مع هذا الشخص مجرد ان قام بارسال بيانات البطاقه لكن قمت بتسجيلها بنفس اسم مشتري العقد الابتدائي
    والآن يرفض المشتري اتمام عمليه البيع ويريد تحرير عقد اخر باسم هذا الشخص
    ما المسئوليه علي و ما الاجراء المتخذ
    شكرا

Leave a Reply to داليا Cancel reply

Your email address will not be published.

Howdy,