You cannot copy content of this page

قانون رقم 95 لسنة 1945 خاص بشؤون التموين

 مرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 خاص بشؤون التموين

” المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 15 لسنة 2019 “

نحن فاروق الأول ملك مصر
بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير التموين وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

رسمنا بما هو آت:
الباب الأول
أحكام عامة

مادة 1 – يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها من مواد الحاجيات الأولية وخامات الصناعة والبناء ولتحقيق العدالة فى توزيعها أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير الآتية:
(1) فرض قيود على انتاج هذه المواد وتداولها واستهلاكها بما فى ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.
(2) فرض قيود على نقل هذه المواد من جهة إلى أخرى.
(3) تقييد منح الرخص الخاصة بانشاء أو تشغيل المحال التى تستخدم هذه المواد فى تجارتها أو صناعتها.
(4) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة للمواد المذكورة.
(5) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أى معمل أو مصنع أو محل صناعى أو عقار أو أى منقول أو أى شئ من المواد الغذائية أو المستحضرات الصيدلية والكيماوية وأدوات الجراحة والمعامل وكذلك تكليف أى فرد بتأدية أى عمل من الأعمال.
(6) تحديد الأسعار فيما يتعلق بالأصناف التى تستولى عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة.
مادة 2 –
تلغى بحكم القانون العقود التى تكون قد أبرمت بشأن المواد المشار اليها فى المادة الأولى ولم تنفذ قبل اتخاذ التدابير الواردة فى تلك المادة.
ولا تجوز المطالبة بأى تعويض نتيجة لهذا الإلغاء.
مادة 3 –
يحدد وزير التموين السلع التى يمنع من الاتجار فيها أو استخدامها فى الصناعة كل شخص يرتكب احدى الجرائم التى يعينها بقرار يصدره بموافقة لجنة التموين العليا.
ويسرى هذا الحظر من اليوم التالى لصيرورة الحكم نهائيا.
ويجوز لوزير التموين أن يأمر – الى حين صدور الحكم – بوقف التاجر المخالف عن مزاولة تجارة السلعة أو السلع موضوع الجريمة ومنع الصانع المخالف من استخدامها فى صناعته.

الباب الثانى
أحكام خاصة باستخراج الدقيق وصناعة الخبز
مادة 4 –
 يحظر – بغير ترخيص من وزارة التموين – على أصحاب المطاحن والمخابز والمحال العامة أو المسئولين عن ادارتها وعلى تجار الدقيق أن يستخرجوا أو يعرضوا للبيع بأية صفة كانت دقيقا غير الدقيق المطابق للمواصفات والشروط التى يحددها وزير التموين بقرار يصدره بموافقة لجنة التموين العليا. ويبين ذلك القرار الطريقة التى يجرى بها تصريف كميات الدقيق غير المطابقة للمواصفات الجديدة فى تاريخ صدور ذلك القرار.
ويجب على أصحاب المطاحن أو المسئولين عن ادارتها تنقية الحبوب التى يستخرج منها الدقيق قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة باتخاذ جميع الوسائل الممكنة وعلى الأخص النسف والغربلة.
مادة 5 – يحظر على أصحاب المخابز والمحال العمومية أو المسئولين عن ادارتها بغير ترخيص من وزارة التموين:
(أولا) أن يصنعوا أو يعرضوا للبيع أو يحرزوا بأية صفة كانت غير الخبز المصنوع من الدقيق المشار اليه فى المادة السابقة.
(ثانيا) ادخال دقيق أية مادة أخرى على الدقيق سالف الذكر أثناء عملية الخبز ويحدد وزير التموين بقرار منه الطريقة التى يجب على أصحاب المخابز أو المسئولين عن ادارتها اتباعها فى رغف العجين (تقريصه).
مادة 6 – يحظر على أصحاب المطاحن ومديريها المسئولين أن يبيعوا أو يسلموا على أى وجه كان أية كمية من مقادير القمح أو المشعر أو الشعير أو الأرز أو الذرة الموجودة أو التى توجد فى حيازتهم بغير ترخيص من وزارة التموين على أنه يجوز لهم بيع الدقيق الناتج من هذه الحبوب بمقتضى أذونات تصدر لهذا الغرض من وزارة التموين أو فروعها.
مادة 7 – يحظر على أصحاب المخابز ومديريها المسئولين والمستخدمين والعمال بها أن يعرضوا للبيع أو يبيعوا أو يسلموا على أى وجه كان الدقيق المنصرف اليهم من السلطات المختصة لصنع الخبز.
مادة 8 – يصدر وزير التموين القرارات اللازمة ببيان وزن الرغيف فى كل مديرية أو محافظة ويحدد فى تلك القرارات النسبة التى يجوز التسامح فيها من وزن الخبز بسبب الجفاف

الباب الثالث
أحكام خاصة بتداول القمح والمشعر
(البغيتة) والشعير والأرز والذرة 

مادة 9 – يجوز لوزير التموين – بموافقة لجنة التموين العليا – أن يصدر قرارات بالاستيلاء على القمح والمشعر والشعير والأرز والذرة بالمقادير اللازمة لتموين البلاد.
ويعين وزير الزراعة بقرار يصدره فى أول كل موسم مقدار الكمية الواجب تسليمها إلى الحكومة عن كل فدان بالنسبة لكل منطقة من المناطق المزروعة من هذه الحبوب.
ولا تحول أية مطالبة ناشئة عن أى تعاقد أو حق دون تسليم الحكومة مقادير الحبوب المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ويجب إجراء التسليم بصرف النظر عن كل حجز أو معارضة. أما حقوق أصحاب الشأن على الحبوب المسلمة فتنتقل الى الثمن الذى تدفعه الحكومة.
مادة 10 – يجب على أصحاب الحبوب المستولى عليها لحساب الحكومة أن يسلموا هذه المقادير اليها وأن يتبعوا فى ذلك الأوضاع التى تقررها وزارة المالية.
وفضلا عن الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 56 من هذا المرسوم بقانون يكون للسلطات التى يعينها وزير التموين لهذا الغرض الحق فى الاستيلاء من تلقاء نفسها على تلك المقادير.
مادة 11 – يجوز لوزير التموين أن يصدر قرارات بفرض بعض القيود على نقل وتداول كميات الحبوب المشار اليها فى المادة 9 التى تفيض عن نصيب الحكومة المستولى عليه.
مادة 12 – فى الأحوال التى يتفق فيها على أن تكون أجرة الأرض عينية يجوز للمستأجر أن يدفع الايجار نقدا اذا كان تنفيذ الاتفاق يمنعه من تسليم نصيب الحكومة من الحبوب بالمقادير المشار اليها فى المادة 9.
ويكون الدفع على أساس السعر المحدد وقت الوفاء.
مادة 13 – على كل مالك للحبوب وقت الحصاد أو حائز بأية صفة كانت للأرض التى أنتجتها أن يدلى فيما يتعلق بالأرض المزروعة من هذه الحبوب أو المقادير المحصودة بجميع البيانات التى يطلبها منه المندوبون المعينون لهذا الغرض قبل الحصاد أو بعده.

الباب الرابع
أحكام خاصة باستهلاك اللحوم

مادة 14 – يحظر حفظ لحوم الحيوانات غير المستوردة من الخارج فى محال التبريد (الثلاجات العامة) أو استخدامها فى صناعة المحفوظات أو اللحوم المجففة إلا باذن خاص من وزارة التموين.
مادة 15 –
لا يجوز بعد ظهر الأحد وفى يومى الاثنين والثلاثاء وفى صباح الأربعاء أن يذبح فى السلخانات العمومية أو فى الأماكن التى تقوم مقامها الحيوانات المعدة لحومها للأكل.
ولا يجوز ذبح الحيوانات فى الأيام الأخرى من الأسبوع إلا بمقدار كمية من اللحم تساوى المتوسط اليومى لذبائح السلخانة أو المكان الذى يقوم مقامها فى الأسبوع المقابل له من سنة 1940 ناقصا 10%.
فاذا تجاوزت الطلبات فى يوم معين الحد المرخص به وجب خفضها وتراعى فى الخفض كميات اللحوم التى يبيعها القصابون عادة.
ولا يسرى تحديد عدد الذبائح المبين فى الفقرة الثانية من هذه المادة على ذبائح الخنازير والجمال طوال أيام السنة.
ويجوز لوزير التموين أن يأمر برفع القيد الوارد فى الفقرة الثانية من هذه المادة فى جهة أو أكثر وذلك بالقدر اللازم للوفاء بالحاجات الطارئة للجيش أو السكان المدنيين.
مادة 16 – 
لا يجوز فى أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع بيع اللحم الطازج أو المبرد أو عرضه للبيع.
ولا يسرى الحظر السابق على الأرانب والطيور على اختلاف أنواعها والأسقاط واللحوم المملحة أو المحفوظة ولا على مستحضرات اللحم التى يجوز ألا تستهلك فورا.
مادة 17 –
لا يجوز فى أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء تقديم أصناف من اللحوم – بما فى ذلك الأسقاط ولحوم الأرانب والطيور – أو بيع شطائرها (سندوتش) فى المحال التى يرتادها الجمهور وبصفة خاصة فى الفنادق والنزل والمطاعم والقهاوى والحانات والبوفيهات ومحال البقالة.
مادة 18 –
يجوز لوزير التموين أن يحدد بقرار منه الشروط التى يرخص بها على سبيل الاستثناء من نصوص هذا المرسوم بقانون فى بيع اللحوم فى أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء إلى المرضى والمستشفيات والسفن حال رسوها فى المياه المصرية.
كذلك له أن يحدد بقرار منه أيام الأعياد والمواسم والمصايف التى يرفع فيها الحظر المنصوص عليه فى المواد من 15 إلى 17.
مادة 19 –
يحظر فتح محال الجزارة فى محافظتى القاهرة والاسكندرية من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد إلى الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء من كل أسبوع.
ويجوز لوزير التموين أن يصدر قرارات بتطبيق أحكام الفقرة السابقة فى مدن أو جهات أخرى.
مادة 20 –
 استثناء من أحكام المادة 37 من لائحة 23 نوفمبر سنة 1893 الخاصة بالسلخانات ومحال الجزارة يعاقب كل من يخالف المادة الأولى من اللائحة المذكورة فيما هو خاص بالذبح خارج السلخانات العامة أو الأماكن التى تقوم مقامها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة جنيهات الى خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين.
واستثناء من أحكام القانون رقم 6 لسنة 1912 الخاص بمنع ذبح عجول البقر وإناثها يعاقب بالعقوبات المبينة بالفقرة السابقة كل من ذبح عجول البقر من الذكور قبل بلوغها سن السنتين  وإناث الحيوانات المولودة فى القطر المستعملة لحومها فى الأكل قبل قفل أسنانها إلا اذا أصيبت بحادث يقتضى ذبحها.
وفضلا عن ذلك يحكم بمصادرة اللحوم موضوع المخالفة.

الباب الخامس
تدابير خاصة بزيادة محصول البطاطس

مادة 21 – لوزير التموين أن يصدر عند الاقتضاء قرارات بتخصيص وتوزيع الأجزاء التى يرى لزومها من مخازن التبريدات والثلاجات الموجودة فى جميع بلاد القطر لخزن تقاوى البطاطس
وله أن يصدر غير ذلك من القرارات اللازمة لتنظيم هذا الإجراء بما فى ذلك تحديد أقصى الأسعار التى تؤجر بها الأجزاء المخصصة لخزن التقاوى المذة
مادة 22 – يراعى فى توفير الحيز المفروض على كل مخزن عدم المساس على قدر الإمكان بالعقود المبرمة عند صدور القرار الخاص بذلك، فاذا كان الجزء الذى لم تبرم بشأنه عقود لا يكفى لهذا الغرض أو كانت جميع أجزاء المخزن قد أبرمت بشأنها عقود تأجير ألغى بحكم القانون من هذه العقود ما بقى بايجاد الحيز المطلوب.
ولا تجوز المطالبة بأى تعويض نتيجة لهذا الإلغاء فى حالة دفع عربون أو مقدم إيجار فانه يجب رده وتجرى المحاسبة عن المدة التى يكون قد نفذ فيها عقد التأجير.
ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن المهلة التى تعطى لتدبير الأجزاء المفروضة

الباب السادس
أحكام خاصة بتداول السكر

مادة 23 – يجوز لوزير التموين أن يأمر بألغاء أى عقد من العقود الحالية المبرمة بين شركة السكر وتاجر الجملة الذى يكون قد حكم عليه قبل صدور هذا المرسوم بقانون أو بعد صدوره لمخالفة أى حكم من الأحكام المتعلقة بشؤون التموين أو التسعير الجبرى، وكذلك كل تاجر جملة يكون قد أشهر إفلاسه إلا إذا رد إليه اعتباره أو كان قد حكم عليه فى جناية أو فى جنحة سرقة أو أخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تفالس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو غش أو تقليد أو شهادة زور أو اتجار فى المخدرات أو شروع فى الجرائم المذكورة.
مادة 24 – لوزير التموين مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أو يوقف تاجر السكر بالجملة الذى ثبت تلاعبه أو إخلاله بأوامر وزارة التموين فيما يتعلق بتوزيع كميات السكر ويختار فى هذه الحالة من بين تجار الجملة المتعاقد معهم التاجر تحول كمية السكر المخصصة للتاجر الموقوف إلى أن يفصل فى أمره.

الباب السابع
أحكام خاصة بالغزل والمنسوجات القطنية 

مادة 25 – تشكل بوزارة التموين لجنة للغزل والمنسوجات القطنية تمثل فيها وزارات التمويل والمالية والتجارة والصناعة ومصانع الغزل والنسيج وتجار الأقمشة ويصدر بتعيين أعضائها قرار من وزارة التموين
ويؤخذ رأى اللجنة فى تحديد الأسعار والمواصفات المشار إليها فى المادتين 26، 33 كما تبدى رأيها فى الموضوعات التى تطلب وزارة التموين إليها إبداء الرأى فيها.
وللجنة أن تقدم اقتراحاتها وتوصياتها فيما يكفل تموين البلاد بالغزل والمنسوجات القطنية.
مادة 26 – يستولى من إنتاج مصانع الغزل المحلية ومن الغزل المستورد على كميات غزل القطن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين.
ويحدد القرار الكميات التى يستولى عليها من كل نوع ونمرة.
كما يحدد ما يخصص منها للتوزيع على مصانع نسج الأقمشة العادية وصناعة صيد الأسماك والأسعار التى تباع بها وما يخصص منها لغير ذلك من الأغراض والأسعار التى تباع بها.
مادة 27 – يوزع الغزل المستولى عليه على أصحاب الصناعات بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين.
ويكون التوزيع بالأوضاع والكيفية التى تقررها وزارة التموين.
مادة 28 – لا يجوز بيع الغزل الذى يصرف بموجب البطاقات أو تراخيص أو التنازل عنه أو التصرف فيه بالمقايضة أو بأى نوع آخر من أنواع التصرفات.
كما لا يجوز استخدامه إلا فى الأغراض المنصرف من أجلها وعلى الأنوال أو الماكينات أو الأجهزة التى صدرت عنها البطاقة أو الترخيص أو على أنوال أو ماكينات أو أجهزة أخرى مماثلة لها تكون تحت يد حامل البطاقة أو الترخيص وموجودة بنفس المكان الذى سبق تبليغ الوزارة عنه.
ويجوز استخدام كل الغزل المنصرف على جزء من الأنوال أو الماكينات أو للاجهزة ما دام ذلك ممكنا فنيا.
وعلى أصحاب البطاقات والتراخيص أن يخطروا وزارة التموين فى خلال أسبوع بخطاب موصى عليه بعلم الوصول عن كل توقف أو نقص فى عدد الأنوال أو الماكينات أو الأجهزة يكون من شأنه عدم امكان استخدام كل الغزل المنصرف بموجب البطاقات أو التراخيص.
مادة 29 – يجب على كل من حصل بترخيص خاص على الغزل للوفاء بتعهدات معينة أن يرد إلى الجهة التى استلمه منها كميات الغزل التى لم تستخدم أو لا يتوقع استخدامها فى الأغراض التى صرف من أجلها وذلك فى خلال أسبوع من تاريخ تنفيذ التعهد أو من تاريخ إخطاره من الجهة المتعهد لها بالغاء التعهد كله أو بعضه.
مادة 30 – يحصل رسم قدره عشرة مليمات عن كل 4.53592 كيلو جراما أى عشرة أرطال انجليزية من غزل القطن الصوف أو المخلوط المنتج محليا أو المستورد من الخارج.
ويحدد وزير التموين بقرار منه طريقة تحصيل هذا الرسم.
مادة 31 – يستولى من أنتاج مصانع نسج الأقمشة العادية المحلية وأصحاب الأنوال اليدوية ومن المنسوجات المستوردة على كميات المنسوجات القطنية العادية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين.
ويحدد القرار الكميات التى يستولى عليها من كل نوع والأسعار التى تباع بها .
مادة 32 – توزع المنسوجات المستولى عليها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين ويجب على الهيئات والأشخاص الذين تصرف إليهم المنسوجات توزيعها أو تشغيلها بالشروط والأوضاع التى يقررها وزير التموين لهذا الغرض.
مادة 33 – يحدد وزير التموين بقرار يصدره المواصفات الخاصة بالغزل والمنسوجات المستولى عليها.
مادة 34 – البطاقات والتراخيص الخاصة بصرف الغزل والمنسوجات شخصية ولا يجوز التنازل عنها.
وفى حالة نقل المصنع أو المتجر من جهة إلى أخرى أو انتقال ملكية المصنع أو المتجر أو انتهاء وضع اليد عليهما أو الوفاة تصبح البطاقات أو التراخيص لاغية ويحظر استخدامها ويجب ردها إلى وزارة التموين.
ويجوز إعادة إصدار البطاقات أو التراخيص إلى أصحابها أو المشترين أو واضعى اليد الجدد أو الورثة حسب الأحوال.
والبطاقات أو التراخيص المعاد إصدارها والتى تصدر بدل فاقد أو تالف يحصل عنها رسم قدره جنيه مصرى واحد.
ولوزير التموين إلغاء البطاقات والتراخيص فى أى وقت أو تعديل الكميات المقررة بموجبها أو إيقاف الصرف بها للمدة التى يحددها.
مادة 35 – لا تترتب أية مسئولية مدنية على الحكومة بسبب عدم منح بطاقات أو ترخيصات الغزل والمنسوجات أو إلغائها أو تعديلها أو عدم صرف الكميات المبينة بها تنفيذا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو للأحكام التى كان معمولا بها قبل صدوره.
مادة 36 – يجوز لوزير التموين بقرار يصدره تنظيم وسائل الرقابة على مصانع الغزل والمنسوجات وغيرها لتعرف مقادير إنتاجها وكيفية التصرف فيها.

الباب الثامن
أحكام خاصة بحلج القطن

مادة 37 – استثناء من أحكام القانون رقم 20 لسنة 1921 يجب على أصحاب المحالج أو المسئولين عن إدارتها وعلى مديرى البنوك أن يتموا حلج مقادير القطن الزهر التى تكون مودعة فى شون المحالج أو البنوك فى المواعيد التى يحددها وزير التموين بقرار يصدره فى كل موسم بالاتفاق مع وزير الزراعة.
وتخصم عند اللزوم من ثمن البذرة المستولى عليها الأجرة المستحقة لصاحب المحلج أو البنك أو الشونة مقابل حلج الأقطان الناتجة منها هذه البذرة.

الباب التاسع
أحكام خاصة بتداول ورق الجرائد

مادة 38 – يقوم مستوردو ورق الجرائد باستيراد الكميات التى تخصص لكل منهم لحساب اتحاد أصحاب الصحف وعليهم أن يقوموا بتوزيع ما يرد إليهم من الورق على أصحاب الصحف وفقا للمقررات التى تحددها وزارة التموين.
مادة 39 – يحظر بغير ترخيص سابق من وزارة التموين التعامل فى ورق الجرائد سواء كان على شكل لفات أو رزم أو أفرخ أو دشت أبيض.
كما يحظر على أصحاب الصحف والمسئولين عن إدارتها أن يستخدموا ما يسلم إليهم من كميات الورق لطبع صحفهم فى غير هذا الغرض ما لم يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة التموين.
مادة 40 –
يحظر على أصحاب المطابع والمسئولين عن إدارتها أن يطبعوا كميات ورق الجرائد التى تسلم إليهم إلا بعد أن يقدم لهم الطالب بيانا كتابيا برقم وتاريخ إذن الصرف الصادر من وزارة التموين والجهة المسحوب عليها.
مادة 41 –
لوزير التموين بقرار يصدره أن يفرض على أصحاب الصحف وأصحاب المطابع ومتعهدى بيع الصحف والمشتغلين بتجارة الصحف المرتجعة مسك السجلات وتقديم البيانات اللازمة لمراقبة تنفيذ أحكام المواد 38 و39 و40 من هذا المرسوم بقانون.

الباب العاشر
حظر الاستيلاء على ما يوزع من المواد
والمنتجات إغاثة للفقراء والمصابين

مادة 42 – يحظر الاستيلاء على المواد والمنتجات وغير ذلك من السلع التى توزعها الحكومة أو الهيئات أو الجمعيات الخيرية أو الأفراد لإغاثة الفقراء والمصابين من أهالى المديريات والجهات التى يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين سواء أكان الاستيلاء عن طريق الشراء أم المقايضة أم بأية وسيلة أخرى (

الباب الحادى عشر
أحكام خاصة بأوامر الاستيلاء والتكاليف

مادة 43 – يجب على كل من يسلم مواد أو أدوات تم الحصول عليها بطريق الاستيلاء المشار إليه فى المادة الأولى بند (5) من هذا المرسوم بقانون أن يستعملها فى الأغراض التى اتخذ تدبير الاستيلاء من أجلها.
ويبين وزير التموين بقرار منه الاجراءات التى يجب اتباعها لرد هذه المواد أو الأدوات فى حالة عدم استعمالها أو بعضها فى تلك الأغراض.
مادة 44 – ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه فى المادة الأولى بند (5) من هذا المرسوم بقانون بالاتفاق الودى فان تعذر الاتفاق طلب أداؤه بطريق الجبر.
ولمن وقع عليهم طلب الأداء جبرا الحق فى تعويض أو جزاء يحدد على الوجه الآتى:
أما المنتجات والمواد ووسائل الجر والنقل فيكون الثمن المستحق هو ثمن المثل فى تاريخ الأداء بصرف النظر عن الربح الذى كان يمكن الحصول عليه لو تركت حرية التصرف فى الأشياء المطلوبة وحدث ارتفاع فى الأسعار بسبب المضاربة أو احتكار الصنف أو بسبب أى ظرف آخر يتصل بالحالة.
وأما العقارات والمحال الصناعية والتجارية التى تشغلها الحكومة فلا يجوز أن يزيد التعويض على فائدة رأس المال المستثمر وفقا للسعر العادى الجارى بالسوق مضافا اليه مصاريف الصيانة والاستهلاك العادى للمبانى والمنشآت أو مضافا إليه فى حالة الاستعمال الاستثنائى مبلغ يوازى استهلاك الآلات أو استبدالها ولا يجوز بأى حال أن يزيد التعويض على صافى أرباح العام السابق وفقا لآخر ميزانية بعد مراجعتها أو وفقا للتصريح المقدم فى شأن عريضة الربح.
وأما الفروض الشخصية فيكون متوسط الجزاء جزاء المثل عن عمل شبيه به فى تاريخ الأداء فاذا فرض العمل على عمال أو مستخدمى المحال الصناعية أو التجارية أو العمليات الخاصة بموضوع الالتزام بمرفق عام كان الجزاء هو عين ما يحصل عليه العامل أو المستخدم وقت الطلب.
مادة 45 – تقوم وزارة التموين قبل الاستيلاء على المؤن والأماكن والمواد المطلوبة بجرد تلك الأشياء جردا وصفيا فى حضور صاحب الشأن فيه أو بعد دعوته للحضور بخطاب مسجل وفى نهاية الاستيلاء يتبع عند الاقتضاء نفس الاجراء لمعاينة الاستهلاك الاستثنائى أو تقوم المبانى أو هلاك المواد.
مادة 46 – يجوز بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة إبقاء الأشياء موضوع الاستيلاء فى المكان المحفوظة فيه بحراسة الحائزين لها وتحت مسئوليتهم حتى يتم استلام هذه الأشياء أو توزيعها بالطريقة التى تقررها وزارة التموين.
مادة 47 – تحدد الأثمان والتعويضات والجزاءات المشار إليها فى المادة (44) بواسطة لجان تقدير يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير التموين (

وفيما يتعلق بالفروض التى يجوز أن تكون لها تعريفة أسعار يحدد وزير التموين تلك التعريفة بناء على عرض لجان التقدير.
مادة 48 – تقدم المعارضة فى قرارات لجان التقدير إلى المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب ذوى الشأن خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بخطاب مسجل بتلك القرارات، ويجب على قلم كتاب هذه المحكمة أن يقدم العريضة فى خلال 24 ساعة من استلامها إلى رئيس الدائرة المختصة ويحدد الرئيس جلسة لنظر هذه المعارضة ويخطر قلم الكتاب الخصوم بالموعد بخطاب مسجل بعلم الوصول يرسله قبل موعد الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
وتحكم المحكمة على وجه الاستعجال ولا يجوز الطعن فى حكمها بأى طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية.

الباب الثانى عشر
العقوبات

مادة 49 – يتولى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مأمورو الضبطية القضائية والموظفون الذين يندبهم وزير التموين لهذا الغرض ويكون لهم فى أداء هذا العمل صفة رجال الضبطية القضائية
ويكون لهم فى جميع الأحوال الحق فى دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها فى هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له كما يكون لهم الحق فى طلب وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق مما يكون له شأن فى مراقبة تنفيذ تلك الأحكام.
ويجوز لهم تفتيش أى مكان آخر يشتبه فى التخزين فيه على أنه إذا كان المكان مسكونا وجب الحصول على إذن النيابة العمومية كتابة قبل دخوله.
وكذلك يكون لهؤلاء الموظفين معاينة المصانع التى تنتج المواد المشار إليها فى هذا المرسوم بقانون وتقدير إنتاجها ومعاينة وسائل النقل.
مادة 50 – يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ القرارات المشار إليها فى المادة 21 بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 1000 جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين ويقضى الحكم بالإزالة.
مادة 51 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أهمل فى إخطار وزارة التموين عن التوقف أو النقص المشار إليه فى المادة 28.
مادة 52 – يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات التى يصدرها وزير التموين لتنفيذ المادتين (30) و(36) بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها.
مادة 53 – كل مخالفة لأحكام المادة 37 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين وتقضى المحكمة دائما بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل قنطار من القطن الزهر لم يتم حلجه فى الموعد المحدد.
مادة 54 – كل مخالفة لأحكام المواد 38 و39 و40 يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة من خمسين جنيها إلى خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجوز الحكم بحرمان الصحيفة من حصتها من الورق فى المدة التى تحددها المحكمة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة بالاستناد الى المادة 41 من هذا المرسوم بقانون.
مادة 55 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يمتنع عن تقديم الدفاتر والفواتير والمستندات المشار إليها فى المادة (49) وكذلك كل من يدلى ببيانات غير صحيحة.
مادة 56 – مع عدم الإخلال بأحكام المادة (20) يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم بقانون بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه، وفى حالة العود تضاعف هذه العقوبات.
وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.
ويجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على من يخالف القرارات التى يصدرها تنفيذا لهذا المرسوم بقانون.
مادة 57 – تشهر ملخصات جميع الأحكام التى تصدر بالإدانة فى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون بحروف كبيرة على واجهة محل التجارة أو المصنع لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 جنيها، وإن كان الفاعل لذلك هو أحد المسئولين عن إدارة المحل أو أحد عماله فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
مادة 58 – يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فاذا أثبت أنه بسبب الغياب أو أستحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة فى المواد (50) إلى (56) من هذا المرسوم بقانون.
وتكون الشركات والجمعيات والهيئات مسئولة بالتضامن مع المحكوم عليه بقيمة الغرامة والمصاريف.
مادة 59 – كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير إليهم فى المادة (49) ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما تقضى به المادة 310 من قانون العقوبات وإلا كان مستحقا للعقوبات المنصوص عليها فى تلك المادة.
مادة 60 – مع عدم الإخلال بما قرره قانون العقوبات من عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير إليهم فى المادة (49) إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة لاتفاقه بأى شكل كان مع المخالف وكذلك إذا تعمد إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن أية مخالفة لهذا المرسوم بقانون.
مادة 61 – تحكم المحاكم فى القضايا التى ترفع بمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون على وجه الاستعجال.
مادة 62 تصرف بالطرق الإدارية مكافأة مالية لكل شخص سواء أكان من موظفى الحكومة أم من غيرهم يكون قد ضبط أو سهل ضبط أو مصادرة الأصناف موضوع الجرائم المشار إليها فى هذا المرسوم بقانون وتكون هذه المكافأة بنسبة 50% من قيمة الأشياء المصادرة إذا تعلق موضوع المخالفة بالغزل والمنسوجات وبنسبة 10% إذا تعلق موضوع المخالفة بسلعة أخرى.
كما يجوز لوزير التموين أن يمنح من سهلوا ضبط الجريمة فى الأحوال الأخرى جزءا من الغرامة المحكوم بها لا يزيد على 30% من قيمتها.
مادة 63 – يبطل العمل بالمراسيم بقوانين رقم 107 و108 و128 لسنة 1939.
مادة 64 – على وزرائنا تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
ولوزير التموين أن يصدر بموافقة مجلس الوزراء قرارات بأيقاف العمل بأحكامه بالنسبة لأية مادة تتوافر بالكميات اللازمة للوفاء بحاجة كامل أستهلاك البلاد منها.

(1) صدر بتنفيذ أحكام هذه المادة القرار 504 فى 6 أكتوبر 1945، والقرار 515 فى 6 أكتوبر 1945 والقرار 524 فى 6 أكتوبر 1945.
(2) صدر بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز القراران 259 و260 فى 22 مايو 1947، والقرار 165 فى 14 مارس 1948.
(3) صدر بتنفيذ أحكام هذه المادة القرار 516 فى 6 أكتوبر 1945.
(4) صدر القرار 520 فى 6 أكتوبر 1945 بإنشاء لجان تحكيم للمنازعات التى تقع بين أصحاب المطاحن والبنوك، وصدر القرار 144 بشأن تداول الأرز فى 2 مايو 1946، والقرار 338 فى 12 يوليه 1947.
(5) أوقف العمل بهذه المواد بالقرار 111 فى 27 فبراير 1947.
(6) صدر القرار 593 فى 10 نوفمبر 1945 بتحديد سن العجول.
(7) يصدر وزير التموين فى كل سنة قرارين بحجز الفراغات فى الثلاجات وبتحديد ما يلزم منها لحفظ تقاوى البطاطس.
(8) صدر بشأن تداول الغزل والمنسوجات القرار 248 فى 18 مايو 1947.
(9) صدر بتشكيل اللجنة القرار 505 فى 6 أكتوبر 1945.
(10) صدر القرار 418 فى 8 أكتوبر 1946 بتحديد أسعار الخام والدبلان.
(11) أوقف العمل بهذه المادة بالقرار 212 فى 27 ابريل 1947.
(12) صدر تنفيذا لأحكام هذه المادة القرار 524 فى 6 أكتوبر 1945.
(13) صدر بتشكيل هذه اللجان القرار 527 فى 6 أكتوبر 1945.
(14) صدر بتعيين هؤلاء الموظفين القرار 528 فى 6 أكتوبر 1945.


 

قانون رقم 109 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى: تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المواد الآتى نصها: –
مادة (3) مكرر (ب): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
(1) اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها.
(2) خلط المواد التموينية المسعرة جبريا أو المحدد ربحها بغيرها من المواد أيا كانت أو غير مواصفاتها أو باع هذه المواد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
(3) من عهد إليه بتوزيع المواد التموينية فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وخالف ذلك بالتصرف فيها خارج هذه المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
(4) من قلد عبوات المواد التموينية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.
(5) من توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها.
ومن استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو إخلالا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص.
ومن كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر صرفها وكان عالما بعدم أحقية المقررة له أو المنصرفة له.
(6) من نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بتوزيعها أو بسعرها بقصد رفع السعر.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة.
مادة 65 مكرر: يجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يصدر قرارا مسببا باغلاق المحل إداريا لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بحرمان التاجر المخالف لأحكام هذا القانون من حصته فى السلعة موضوع الجريمة أو غيرها من السلع والمواد الخاضعة لنظام البطاقات أو الحصص لحين صدور الحكم فى التهمة المنسوبة إلى المخالف وعلى الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية بناء على طلب وزير التموين والتجارة الداخلية أن تفسخ أى عقد من العقود المبرمة مع التاجر إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة 56 مكررا (1): إذا ترتب على اغلاق المنشأة لسبب من الأسباب المبينة فى هذا القانون تأثير على صالح التموين جاز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يعين مندوبا لإدارة المنشأة مدة الإغلاق وتجرى فى شأن هذه الإدارة الأحكام المنصوص عليها فى الباب الحادى عشر من هذا القانون.
المادة الثانية: يستبدل بنص كل من المواد 3، 56، 61 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه النصوص الآتية؛
مادة 3 – على كل من تصرف إليه حصص من المواد والسلع المشار إليها فى المادة (1) أن يتبع فى توزيعها القواعد التى يضعها وزير التموين والتجارة الداخلية فى هذا الشأن.
مادة 56 – يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التى تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
وفى حالة العود تضاف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة ثم ثبت ارتكابه جريمة معاقبا عليها بالحبس والغرامة معا فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه وتعتبر جرائم متماثلة فى العود الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر تستنزل منها المدة التى يكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا.
ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل فى حالة مخالفة أحكام المادة 3 مكرر من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على مخالفة أحكام قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية الصادرة تنفيذا لهذا القانون ويجوز أن ينص فى تلك القرارات على عقوبات أقل.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
مادة 61 – يفصل على وجه الاستعجال فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وتخطر النيابة العامة المدعى العام الاشتراكى بالأحكام النهائية الصادرة بالحبس والغرامة أو بالسجن والغرامة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لإجراء شئونه وفقا للقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رجب سنة 1400 (26 مايو سنة 1980)



القانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصى المادتين (3 مكررًا “ب”)، (3 مكررًا “ج”) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، النصان الآتيان:
مادة (3 مكررًا “ب”):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
1 – اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليًا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
2 – أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند (1) والمعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط، أو اشتراط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
3 – خلط بقصد الاتجار المواد المنصوص عليها فى البند (1) بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
4 – عُهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند (1) فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
5 – فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
6 – قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند (1) المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناءً على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالمًا بتقليدها.
7 – توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزعيها طبقًا لنظام الحصص وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان مخلاً بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصًا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.
8 – نشر أخبارًا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأى وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
9 – أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها.
10 – رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.
مادة (3 مكررًا “ج”):
يُعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، وتقضى المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وفى حالة العود، تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة الأولى، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء الترخيص.

 

(المادة الثانية)

تُضاف إلى صدر المادة (21) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2005، العبارة الآتية:
فيما عدا الجريمة المؤثمة بالمادة (22 مكررًا “ج”) من هذا القانون.

 

(المادة الثالثة)

تضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 المشار إليه مادة جديدة برقم (22 مكررًا “ج”)، نصها الآتى:
مادة (22 مكررًا “ج”):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذًا لحكم المادة (10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

 

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 شعبان سنة 1440هـ
(الموافق 8 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

1 Comment

  1. اريد أن اعمل في مجال جزارة لحوم الحيوانات مثل البقر الجاموس الجمال ماهي الشروط بداية بكتابة مهنة (جزار) ببطاقتي الشخصية ماهي الخطوات القانونية لذلك…… وشكراً

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Howdy,