You cannot copy content of this page

منازعات مسكن الحضانة والزوجية

منازعات مسكن الحضانة ومسكن الزوجية

 

 

– السند القانوني لحيازة الزوجة لمسكن الزوجية : –

 

يتمثل السند القانوني لحيازة الزوجة المسكن الزوجية في نص المادة 18 مكررا ثالثا المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة1985 : –

على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجردون المطلق مدة الحضانة.

واذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به اذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.

ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها.

فاذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا.

وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها .

ولقد كان هذا النص أول ما ورد في المادة الرابعة من قانون الأحوال الشخصية رقم 44 لسنة ۱۹۷۹ المقضي بعدم دستوريته حيث كان هذا القانون يعد أول قانون من قوانين الأحوال الشخصية في جمهورية مصر العربية الذي يتضمن نصا بشأن استقبال المطلقة الحاضنة وكان يجري نصها على النحو التالي : –

للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال من صغيرها مسكن الزوجية المؤجر ، ما لم يهيئ المطلق مسكنا اخر مناسبا فاذا انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق آن يستقل دون  مطلقته بذات المسكن اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا

وتختص المحكمة الابتدائية بالفصل في الطلبين المشار اليهما في الفقرة السابقة .

ويجوز للنائب العام أو المحامي العام اصدار قرار مؤقت فيما بشور من منازعات بشأن حيازة المسكن المشار اليه حتى تفصل المحكمة نهائيا في النزاع .

 

– وقد تضمنت المذكرة الايضاحية بشأن مسكن الحضانة ما يلي : –

اذا وقع الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار فان المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد بها المطلقة والصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق باعتبار أنه المتعاقد وحين نعود لأقوال الفقهاء نجد أنهم قالوا : أن من به امساك الولد وليس لها مسکن فان على الأب سكناهما جميعا

(الدر المختار للحصفکی فقه حنفي في كتاب الحضانة )

واذا كان ذلك فان للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال مع محضوها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون مالم يعد لها المطلق مسكنا آخر مناسبا حتى اذا ما انتهت الحضانة او تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا.

– ونص المشروع على اختصاص المحكمة الابتدائي بالفصل في  الطلبين المشار اليهما في الفقرة الأولى منمن المادة الرابعة منالمشروع .

وأجازت الفقرة الأخيرة من هذه المادة للنائب العام أو المحامی العام اصدار قرار مؤقت فيما يثور من منازعات بشأن حيازة المسكن المشار اليه حتى تفصل المحكمة نهائيا في النزاع .

ولقد دارت مناقشات عديدة بمجلس الشعب حول هذه المادة (1)

(1)تسائل السيد رئيس مجلس الشعب عن مسكن الزوجية ليوضح الأمور فقال : –

أولا : لم تذكر شقة أو منزلا انما ذكرنا مسكنا فقد يكون مسکن الزوجية في وسط مين حجرة من شقة كبيت العائلة في الريف ، فالجميع يسكنون منزلا واحدا والزوج وزوجته وأولاده يشغلون حجرة أو حجرتين على سبيل المثال .

فمكن الزوجية اذن ليس هو المنزل بكامله وانما ما يقطنه الزوجية والأبناء.

ويقول السيد رئيس مجلس الشعب ( راجع المضبطة المؤقتة للجلسة الثامنة والتسعين 1/7/1985 ص 11)

ثانيا : وفي نقاشنا مع السادة أصحاب الفضيلة أساتذة الشريعة ورد السؤال التالي : ما القول في رجل متزوج زوجتين في منزل واحد أو شقة واحدة … فكانت اجابتي في هذه الحالة أن المنزل أو الشقة ليس مسكنا لزوجة واحدة بل لأكثر من زوجة وعلى ذلك اذا طلق فتستقل المطلقة وأولادها بما كانت تستخدم من المسكن المشترك .

اذن ، فمسكن الزوجية ليس منزلا بالضرورة أو شقة بالضرورة وانما هو الجزء من المنزل أو هو المنزل المستقل تبعا للظروف التي تختص به الزوجة والزوج وأولادهما ، حال الزواج وهذا هو المقصود في القانون يمكن الزوجية .

ثالثا : لقد ورد بالنص آن على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم السكن المستقل المناسب . فاذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية – بالمعنى الذي قدمته – دون المطلق والنص هنا محسوب =

=  تماما ، فنحن لم نقل : استقلوا بمسكن الزوجية تماما وانما دون المطلق وحده فاذا وجد في هذا المسكن أب له أو أم يسكنون في جزء منه لم يخرجوا وانما هو وحده فمسكن الزوجية يؤخذ بالمفهوم الضيق ، وهو ما خصص لزوجه ولأولادها وللزوج حال قيام الزوجيةفاذا اشترك اخرون من العائلة .. الأب ، أو الأم … أو الأخوة في مكان آخر داخل المبنى فهو ليس جزءا من مسکن الزوجية وليكن ذلك واضحا .

ان الذين يطالبون بايضاح هذا في المادة أقول لهم أن هذا مستحيل وانما ضبطت الصياغة بدقة بحيث تفسر على النحو الذي أوضحت الآن .

رابعا : اذا كان المسكن مؤجرا فعلى الزوج أن يهيئ المسكن المناسب خلال مدة العدة فاذا هيا مسكنا مناسبا تركوه وبقي  ،واذا لم يهيئ لهم المسكن مناسب بقوا وخرج  ، لأن الموازنة هنا بين الأطفال الصغار والزوج المطلق فالرعاية تعطى لا للحاضنة وانما للأطفال ، :

خامسا : اذا كان المسكن غير مؤجر واختيار اللفظ كان دقيقا فلم نقل مملوكا لنفتح الباب لحالات غير الملكية فالمسكن غير المؤجر قد يكون مملوكا للزوج وقد يكون له عليه حق انتفاع وليست له ملكية الرقبة ، وقد يكون مملوكا الوالدة أو لوالدته وأعطى له دون ايجار فلفظ المسكن غير المؤجر أوسع بكثير منلفظ المسكن المملوك .

وفي هذه الحالة أطلق للزوج المطلق أن يهيئ لصغاره المسكن الملائم في أي وقت يستطيع حتى بعد انتهاء مدة العدة ، فاذا هيأه بعد سنة أو سنتين او اكثر يعود الى مسكنه وينتقلون هم الى المسكن المستقل الذي مياه لهم . أن المادة قد صبغت بحرص شديد ، ولذلك يجب أن نفهم في ضوء هذا الحرص الذي أوضحته .

ثم يضيف السيد رئيس مجلس الشعب أن هناك اقتراح مقدم من السيدة العضو ……….. سأعرضه أيضا لأنه سپیسر كثيرا من المسائل ويحل الاشكال أثاره بعض الأعضاء ويمكن أن يضاف هذا التعديل الى المادة حينما يأتي التصويت ونصه « ويخير على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدةاستمروافي شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة ..

 

– المقصود بمسكن الزوجية  : –

استهلت المادة 18 مكرر ثالثة والسابق ایرادها بعبارة على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ». ومن ثم فان هذا النص قد جعل التزام على عاتق الزوج المطلق تهيئة المسكن للصغار ولحاضنتهم سواء كانت الحاضنة هي الأم أو غيرها على الترتيب الوارد في مادة الحضانة فلم يعد النص قاصرا على الأم الحاضنة دون غيرها من الحاضنات بعد أن كان هذا الحق قاصرا في القانون المقضى بعدم دستوريته على الأم الحاضنة دون غيرها . وترتيبا على هذا إذا انتقلت الحضانة

إلى غير الأم بسبب ما فان للحاضنة التالية في الترتيب الحق في أن تشغل المسكن المعد للصغار .

وفي تقديري أن هذا التعديل يتفق والعلة التشريعية التي من أجلها تقرر هذا النص وهي رعاية الصغار .

 

– المقصود بالحاضنه : –

وفقا لصریح نص المادة فان النص قد جعل التزام على عاتق الزوج المطلق أن يهيأ المسكن للصغار ولحاضنتهم سواء أكانت الحاضنة هي الأم أو غيرها على الترتيب الوارد في مادة الحضانة وعليه فان الحاضنة لم تعد هي الأم وحدها وانما هي من تحضن الصغار على الترتيب الوارد في مادةالحضانة .

 

– المقصود بمسكن الزوجية والحضانه : –

هنالك رأى في الفقه (۱)يذهب إلى أن : –

المقصود بمسكن المطلق ، هو المكان الذي كان يقيم فيه الزوج وزوجته ، وأولاده  إقامة معتادة وقت الطلاق ، وهو ما كان يسمي قبل الطلاق بمسكن الزوجية، وتدل الأعمال التحضيرية للقانون على أن العبرة هنا بالمسكن الفعلي لا المسكن الشرعي ، ,قد يكون هذا المسكن منزلا مستقلا ( من بابه ) أو ( فيلا ) ، وقد بكون شقه ، وقد يكون حجرة في شقة ، والحجرة في الشقة ليست مسکنا شرعيا ، لأن المسكن الشرعي ، كما عرفنا، لابد ان يكون مستقلا بمرافقه .

 

– كما عرف القضاء مسكن الحضانه في حكم حديث نورده الأهمينة : – 

مسکن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذي بعده المطلق لاقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها فاذا لم يتم الطلق بإعداد المسكن المناسب فان مسکن الزوجية الذي استأجرة الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما هو مسكن الحضانة ويحق لمطلقته الحاضنه أن نقل بالاقامة مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة مادام آن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق .

وحيث إن الطاعن بنعی بالشقين الثاني من السبب الثالث والثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يبحث الشروط اللازم توافرها لاستحقاق المطعون ضدها المسكن الحضانة ومنها كون العين مؤجره للمطلق وخلوها من أية حقوق تتعارض مع حق الحاضنة وبقاء المطلقة بالمسكن فترة العدة وعدم رضائها بأجر المسكن وهو ما كان يتعين لاثباته احالة الدعوى للتحقيق الا أن المحكمة قضت للمطعون ضدها بطلباتها واكتفت بالقول بأن المطعون ضدها مطلقة حاضنه وأن المطلق يستأجر عين النزاع أخذا من الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة …. أحوال شخصية باب شرقي وهو ما لا يكفي لحمل قضائه ومن ثم يكون الحكم قد شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .

– وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع نص في المادة 18 مكرر ثالثا من القانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة 1985 بتعديلبعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على الزوج المطلق آن ايهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فاذا لم يفعل استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة واذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به اذا هيا لهم المسكن المستقل بعد إنقضاء مدة العدة – يخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين ان يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها ” مفاده آن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال بمحضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكنا آخر مناسبا حتى اذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقه ف للمطلق أن يعود ليستقل درنها بذات المسكن اذا كان حقه ابداء الاحتفاظ به  به قانونا وان مسكن الحضانة بحسب الأصله هو ذلك المسكن المناسب  الذي يعدهالمطلقلاقامة مطلقته في فتره حضانتها لأولاده؛ منهافاذالم يقم المطلق باعدادالمسكن المناسب فان مسكن الزوجية الذي استأجرة الزوج للإقام: فيه مع زوجته في قبل حصول الطلاق بينما هو مسكن الحضانة ويحق لمطلقته الحاضنهأن تستقلبالاقامة مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة مادام أن الزوجين كانا يقيمانفية حصول الطلاق بينهما . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند مما استخلصه من الحكم الصادر في الدعوى …. لسنة …. أحوالشخصية باب شرقي المرفوعة من المطعون ضدها على الطاعن طلب نفقهلصغيرها منه من أن الطاعن يستأجر الشقة موضوع التداعی ويمتلك شقة أخرى وأن المطعون ضدها حاضنه لابنها منه. وهو من الحكم استخلاص موضوعی سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه ولا على محكمة الاستئناف إن لم تتم باحالة الدعوى الى التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوي و مستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها وتقضي بما يحسن اليه وجدانها ومن ثم فان النعي بهذين الوجهين يكون على غير أساس .

 

( الطعن؛ 2874 لسنة 57 ق أحوال شخصية جلسة 22/12/1992 لم بنشر بعد)

 

 

– ماهية الحضانة : – 

تصدى القضاء في أحكام حديثه الى ماهية الحضانه

مفاد الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۹ اضاف بالقانون رقم ۱۰۰ لسنه ۱۹۸۵ والفقرة الأولى من المادة ۲۰ من المرسوم بقانون المذكور العدله بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة 1985 أن الحضانة التي تحول الحضانة مع من تحضهم حق في شغل سكن الزوجية دون الزوج المطلق هيالحضانه التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغارعن القيام بمصالح البدن وحدهم .

وهو ما مؤداه أن مدة الحضانه التي عناها الشارع بنص الفقرنین الأولى و الرابعة من المادة ۱۸ مکرر ثالثا المشار اليها والتي جعل من نهايتها نهاية لحقالحاضنه في شغل مسكن الزوجية هي المدة المقررة لحضانة النساء وإذ نتتهي هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيره: سن اثنتی عشرة سنة طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة ۲۰ فان حق الحاضه في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذا السن كل بحسب نوعه ذكرا كان او انثي ولا يغير من ذلك ما اجازه النص الفقره الاولي من الماده 20- بعد إنتهاء مدة حضانة النساء للقاضي في أن يأذن بابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيره حتى نتزوج في يد من کانت تحتضنها دون أجر حضانهاذا تبين آن مصلحتها تقتضي ذلك لان هذه المدة لم ترد في النصحدا لمده حضانة النساء ، ولا هي تعتبر امتداد لها وانما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الغناء عن حضانة وخدمة النساء وهي بالنسبة للبنت التي لم تتزوج قد تطول الى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية وتملكت وحدها القرار في شئونها ويخضع الأذن بهذه المدة التقدير القاضي من حيث دواعيها والعائد منها ، فإذا ما رخص بها لمن اختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصيلة في مرحلة حفظ وتربية أولاده متبرعة بخدماتها لهم فلا التزام على الأب نحوها ولا بأجر حضانة لها ولا بسكناها ويقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم ان كان لهم مال أو من مال من يجب عليه نفقتهم وفي القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينة ما لا تتسع له وتكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسي والاجتماعي وهو ما يأباه المشرع والشارع .

 

( الطعن 86 لسنة 56 ق / أحوال شخصية جلسة 28/3/1989 س 40 ص 891 )

 

كما عرفته المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ۷ السنة 8ق دستورية جلسة 15/5/1993  والمنشور بالجريدة الرسمية في 5/6/1993 العدد ۲۲ تابع ، وحيث أن الحضانة – في أصل شرعتها – هي ولاية للتربية غايتها الإهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه في الفترة الأولى من حياته . والأصل فيها هو مصلحة الصغير ، وهي تتحقق بأن تضمه الحاضنة – التي لها الحق في تربيته شرعا إلى جناحها باعتبارها أحفظ عليه وأحرص على توجيهه وصيانته ، ولأن انتزاعه منها وهي أشفق عليه وأوثق اتصالا به وأكثر معرفة ما يلزمه وأوفر صبرا – مضرة به إبان الفترة الدقيقة التي لا يستقل فيها باموره والتي لا يجوز خلالها أن يعهد به إلى غير مؤتمن يأكل من نفقته ويطعمه نزرا ، أو ينظر إليه شزرا .

 

المدة التي يجب على الزوج المطلق ان يهيئ فيها مسكن للصغار : –

على الزوج المطلق أن يهيئ للصغار ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب في موعد حدده النص هو مدة العدة .

حالة عدم تدبير مسكن مستقل مناسب : –

اذا لم يدبر الزوج المسكن المناسب خلال مدة العدة استمر الصغار والحاضنة في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .

 حالة اذا ما كان مسكن الزوجية غير مؤجره : –

اذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق الاستقلال به اذا ما هيا لهم مسكن مستقل مناسب بعد انقضاء مدة العدة .

تخيير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين ان يقدر القاضي لها أجر مسكن مناسب : –

أجاز القانون للقاضي أن يخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية أو أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونتین

لقد كان النص القديم يلقى انتقادات لدى كثير من الفقهاء ومن ذلك.

ما يعرض له الدكتور / محمد بلتاجي (1) حيث يلاحظ على النص القديم وهو أن النص الفقهي الذي استند اليه ، وهو

 

ان الحصكفيعن البحر المحيط : سئل أبو حفص عمن لها امساك الولد وليس لها مسكن مع الولد . فقال . على الأب سكناهما جميعا » شرح الدر المختار (کتاب الحضانة 1/205 )

أولا: النص الفقهي وهو الذي استند اليه صريح في الكلام عن الحاضنة « التي ليس لها مسکن » فهي التي على الأب سكناها هي ومحضونها ، أما التقنين فلم يقيد حق الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية بهذا القيد الهام أنما أطلق القول بأنه للمطلقة الحاضنة هذا الحق ، فلم يفرق – كما فعل النص الفقهی الذي استند اليه – بين أن يكون لها مسكن تستطيع أن تأوی اليه مع محضونها ، وان لا يكون لها مسكن مع أن هذا التفريق هام جدا في الحالات التي يكون للمطلقة مسكن آخر غير مسكن الزوجية ، حيث يعفي ذلك الزوج من الخروج من مسكنه المؤجر الذي قد لا يكون في استطاعته أن يحصل على غيره .

فاذا كان المستند الفقهي للتقنين قد نص على هذا القيدفلم لم ينص عليه التقنين ؟.

ولا يجاب عن هذا بأن المطلقات اللائي لهن مسکن( غير مسكن الزوجية ) قليلات ، لأنه ينبغي أن تراعي كل الحالات في التقنين کی يتحقق قوله تعالى ( لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) ، فاذا كانت المطلقة ذات مسکن وليس للزوج مسكن غير مسكن الزوجية . فلا يكون التقنين بالنسبو التقنين بالنسبة للزوج

ظالماومضارة بسبب مولوده ؟.

 

ثم هل يصلح النص الفقهي المقيد مستندا صحيحا للحكم المطلق عن التقييد في مثل هذا القيد الهام ؟

أن الفقه الحنفي حينما نص على هذا القيد كان يقصده تماما ويوضح لنا هذا بجلاء ما حققه ابن عابدين في هذه القضية حيث روی قولا في الفقه الحنفي انه «لا تجب في الحضانة أجرة المسكن . وقال آخرون : تجب ان كان للصبی مال ، والا فعلى من تجب عليه نفقته، ثم يروى عن النهر أنه ينبغي ترجيح عدم الوجوب ، لأن وجوب الأجرة لا يستلزم وجوب المسكن بخلاف النفقة. |

ويعب ابن عابدين على ذلك كله بان القول الأخير ضعيف «لأن القول بوجوب أجرة المسكن ليس مبنيا على وجوب الأجر عن الحضانة بل على وجوب نفقة الولد ، فقد تكون الحاضنة لا مسكن لها أصلا، بل تسكن عند غيرها ، فكيف يلزمها أجرة مسكن لتحضن فيه الولد ؟ بل الوجه لزومه على من تلزمه نفقته ، فان المسكن من النفقة.

ثمينتهی ابن عابدین من ذلك كله إلى قوله : « والحاصل أن الأوجه لزومه لما قلنا ، لكن هذا انما يظهر لو لم يكن لها مسکن ، أما لو كان لها مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعا لها فلا لعدم احتياجه اليه ، فينبغي أن يكون ذلك توفيقا بين القولين ، ويشير اليه قول أبي حفص ( وليس لها مسكن ) ، ولا يخفى أن هذا هو الأرفق للجانبين ، فليكن عليه العمل .. والله الموفق »

 

– شروط الاستقلال بمسكن الزوجية : –

اذا لم يهيئ المطلق مسکنا مستقل مناسب کان للصغار ولحاضنتهم الاستقلال بمسكن الزوجية المؤجر ويثبت هذا الحق اللحاضنة فقط سواء كانت أم أو جدة على ترتيب الحضانة فاذا فقدت الأم شروط الحضانة لم يكن لها أن تستقلبمسكنالزوجية.

 

– حالات عدم استقلال الحاضنة بمسكن الزوجية واسترداد المطلق للسكن : – 

تنتهي إقامة الحاضنة بمسكن الزوجية في حالتين : –

1 – تهيئة مسكن آخر مناسب للحضانة.

۲ – انتهاء الحضانة ببلوغ الصغير أقصى سن لها .

 

الحالة الأولى : تهيئة مسكن آخر مناسب للحضانة : –

وهذا الشرط له شقين : –

 (1) ان يعد المطلق مسكن آخره

فلا بد أن يهيئ المطلق مسكنا لصغاره اذا كان يرغب في الاحتفاظ بمسكنه ، اذ أن الغاية من ذلك كله رعاية جانب الصغار وحماية الأسرة وهذا ما أكده قضاء النقض في أحكامه الحديثة .

إن إستقلال المطلقة الحاضنة بعد طلاقها مع صغیرها بمسكن الزوجية المؤجر …… الغايه منه رعاية جانب الصغار وحمايه للأسرة وهو متعلقا بالنظام العام وينطبق على واقعة الدعوى باثررجعی .

(الطعن 510 لسنه 56 ق – جلسه 4/1/1982 لم ينشر بعد )

(الطعن 740 لسنه 47 ق  – جلسه 28/1/1982 س 33 ص 222 )

 

(ب) ان يكون المسكن المعد والمهين للصغار مستقل مناسب : –

الأمر الثاني حتى يستقل المطلق بمسكنه لابد أن يهيئ المطلق للصغار ، و على حسب صريح النص على الزوج المطلق أن يهيئ للصغار من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب .

 

 الحالة الثانية : انتهاء الحضانة ببلوغ الصغير : –

ينتهی استقلال الحاضنة بمسكن الزوجية المؤجر ويثبت اللمطلق الحق في استرداده بانتهاء الحضانة و الحضانة تنتهي ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة ويجوز اللقاضي بعد هذه السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر اذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك .

 

اصدار النيابة العامة قرارات فيما يثور من منازعات الحيازة على مسكن الزوجية

أجازت الفقرة الأخيرة من المادة 18 مكررا ثالثا للنيابة العامة ان تصدر قرار فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية حتى تفصل المحكمة فيها .

مدى سلطات النيابة العامة بشأن اصدار القرار في منازعات مسکن الحضانة بعد صدور القانون ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ ؟

صدر القانون ۲۳ في أول يونيه۱۹۹۲ ونشر بالجريدة الرسمية وتضمن المادة 44 مكررویجری نصها على النحو التالي

يجب على النيابة العامة متي عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قرارة وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال اطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة ويصدر القرار المشار اليه من  عضونيابةبدرجة رئيس نيابة على الأقل .

وعلى النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثه أيام من تاريخ صدوره .

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتی بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بالغائه ، وله بناء على طلب التظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم .

والذي أوجب على النيابة العامة متي عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة سواء كانت مدنية أو جنائية إصدار قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا . وذلك بعد سماع أقوال أطراف النزاع . غير أن مسكن الحضانة النزاع بشأنه تستمد النيابة اختصاصها في اصدار قرار مؤقت إلى نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون ۱۰۰ لسنة 1985 .

وتظل منازعات مسکن الحضانة خاضعة لأحكام الماده 18 مکررا ثالثا من القانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ ولا تتأثر بصدور 44 مكرر المضافة بالقانون ۲۳ لسنة 1992 بشأن المرافعاتالمدنية والتجارية ذلك انه اذا حدث تعارض بين حكم عام كالحكم المنظم المنازعات الحيازة المدنية والجنائية وحكم خاص کالمنظم لمنازعات الحيازة على مسكن الزوجية ، فهو لا يؤدي إلى تناقض بین الحكمين ولا إلى الغاء احدهما بواسطة الآخر ، ولكنه يؤدي فقط الى تقييد العام بواسطة الخاص سواء كان الحكم الخاص هو الحكم الجديد أو الحكم القديم .

وهذا ما تضمنه کتاب دوری صدر من السيد المستشار النائب العام بشأن منازعات مسكن الحضانة .

 

 

الكتب الدورية التي أصدرها السيد المستشار النائب العام بشأن منازعات الحيازة بين الزوجين على مسكن الزوجية

 

 

کتاب دوری رقم ۱۲ لسنة ۱۹۸۲

 

لما كان الكتاب الدورى رقم 8 لسنة ۱۹۸۲ الصادر بتاريخ 28 من ابريل سنة ۱۹۸۲ قد نظم كيفية التصرف في منازعات الحيازه المادية في العقارات على ضوء أحكام المادة ۳۷۳ مكررا من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 29 لسنة ۱۹۸۲ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والاجراءات الجنائية المعمول به من ۲۳من ابريل سنة ۱۹۸۲ .

وكانت المادة 834 من التعليمات العامة للنيابات «مجموعة التعليمات القضائية في المسائل الجنائية ، الصادرة في اكتوبر سنة ۱۹۸۰ قد جمعت أحكام الكتاب الدورى رقم ۲۹ لسنة ۱۹۷۹ الصادر في ۲۰ سبتمبر ۱۹۷۹ – بشأن المنازعات بين الزوجين على حيازة مسكن الزوجية ونظمت كيفية التصرف في هذه المنازعات التي يتصور أن تثور في أربع حالات هي حال قيام رابطة الزوجية وعند وقوع الطلاق رجعيا ، وحالة الطلاق البائن ولم يكن للزوجين أولاد يقيمون بمسكن الزوجية ، وحالة المطلقة طلاقا بائنا ولها صغير في حضانتها .

ولما كانت روح تشريع القانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۸۲ في استحداث نص المادة ۳۷۳ مکررا من قانون العقوبات مفهوم منها عدم اختصاص النيابة العامة باصدار قرارات ولائية لحماية الحيازة في حالات الاعتداء على الحيازة التي لا تنطوي على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات فان المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 44 السنة ۱۹۷۹ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية رخصت للنائب العام أو المحامي العام اصدار قرار مؤقت فيما يثور منازعات بشان حيازة مسكن الزوجية المؤجر في حالة وقوع الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار محضونين وذلك حتى تفصل المحكمة الابتدائية نهائيا في النزاع .

ووضعا للأمور في نصابها الصحيح ودفعا لأي لبس أو اختلاف ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى وجوب اتباع ما يلي في صدد منازعات الحيازة بشأن مسكن الزوجية .

أولا : اذا كانت المنازعة مما نص عليه في القيود الثلاثة الأول من المادة 834 من التعليمات القضائية يتعين اعمال الكتاب الدوري رقم 8 لسنة ۱۹۸۲ .

ثانيا : أما اذا كانت المنازعة خاصة بمسكن الحضانة فيعمل فيها البندان 4 ، 5 من المادة 834 من التعليمات سالفة البيان وعلى نحو ما تضمنته صدر هذه المادة .

القاهرة في 13 مايو سنة ۱۹۸۲ .

 


 

کتاب دوری رقم 10 لسنة 1944

بان من القرارات الصادرة من بعض التهابات في منازعات خان التباس الأمر على تلك النيابات فطبقت القواعد الخاصة او الحيازة المدنية والجنائية الصادر بها الكتاب الدوري رقم 15لسنه۱۹۹۲ على المنازعات بين الزوجين على حيازة مسكن الزوجية والتي نظمت المادة 834 من التعليمات العامةللنيابات و الكتاب الدورى رقم ۱۲ لسنة ۱۹۸۲ ما يجب اتباعه في صددها .

وان كان الكتاب الدوري رقم 15 لسنة ۱۹۹۲ انما صدر بمناسبه اضافة المادة 44 مکررا بالقانون ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ الى قانون المرافعات المدنية والتجارية وكانت احكامها تتعلق بمنازعات الحيازة المدنية والجنائية ولم تتعرض لمنازعات الحيازة بشأن مسكن الزوجية ومن تم تظل الأخيرة خاضعة لأحكام المادة 18 مكررا ثالثا من القانون ۱۰۰ لسنة 1985 الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية والتي حلت محل المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 44 لسنة ۱۹۷۹ ولم تغير من القواعد الواردة بالتعليمات الفضائية والكتاب الدوري رقم ۱۲ لسنة ۱۹۸۲.

ذلك انه اذا حدث تعارض بين حكم عام کا لحکم المنظم لمنازعات الحيازة المدنية والجنائية وحكم خاص كالمنظملمنازعات الحيازة على مسكن الزوجية، فهو لا يؤدي إلى تناقضبینالحكمين ولا إلى الغاء أحدهما بواسطة الأخر، ولكنه يؤدى فقطالي تقييه العام بواسطة الخاص سواء كان الحكم الخاص هو الحكم الجديد أو الحكم القديم.

لذلك فاننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة الى اعمال تعليمات الكتاب الدورى رقم 15 لسنة 1992 في شان منازعات الحيازة المدنية والجنائية واعمال التعليمات القضائية والكتاب الدورى رقم ۱۲ لسنة 1982 في شأن منازعات الحيازة على مسكن الزوجية تحريرا في 14/7/1994

النائب العام

 


 

کتاب دوري رقم (۱۰) لسنة ۱۹۹۸

 

لما كانت المنازعات التي تثور بين زوجين على حيازة مسكن الزوجية تتسم بالطابع المدني ولا تشكل جريمة ، فإن الأمر بالن تصدره النيابة العامة فيها لا يعدو أن يكون إجراء في غير خصومة جنائية إذ هو من الإجراءات الخاصة بنظام الأسرة تطبيقا الأحكام قانون الأحوال الشخصية في مجال العلاقات الزوجيه وحضانة الأولاد .

ولما كانت نيابات الأحوال الشخصية هي المختصة بتطبيق أحكام ذلك القانون لذا فهى الأقدر على تقدير الظروف المتعلقة بتلك المنازعات والتطبيق القانوني السليم على ما ينتهي اليه التحقيق أو الفحص .

. لذا فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة – في النيابات الجزئية التي تقع في نطاق دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية . إذا ما عرض عليهم نزاع بين زوجين على حيازة مسكن الزوجية أن يبادروا بإرسال الأوراق متى أصبحت صالحة للتصرف فيها بعد الفحص والتحقيق إلى النيابة الكلية لكي تتولى بدورها إرسالها إلى محامی عام نيابة الأحوال الشخصية ليصدر قراره في ذلك النزاع في ضوء أحكام المادة 834 من التعليمات القضائية للنيابةالعامة .

أما النيابات الجزئية التي لا تدخل في نطاق دائرة إحدى النيابات الكلية للأحوال الشخصية فتتولى إرسال أوراق تلك – المنازعات بمذكرة بالرأي للمحامي العام للتصرف فيها .

تحريرا في : 20/5/1998

النائب العام

المستشار/ رجاء العربي

 


 

کتاب دوري رقم (6) لسنة ۲۰۰۰

 

– صدر قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة ۲۰۰۰ وبدأ العمل به اعتبارا من أول مارس سنة ۲۰۰۰ ؛ وقد نصت المادة ۷۰ منه على أنه ” يجوز للنيابة العامة ، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء ، أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك ، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الى من تتحقق مصلحته معها .

ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ، ويكون واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير”.

– وفي ضوء ما تضمنته تلك المادة من أحكام ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :

أولا :- يجوز للنيابة العامة متی عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء ، أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك ، أن تصدر في المنازعة قرارا وقتيا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها وذلك بعد أن تجرى التحقيق المناسب في هذا الشأن ، وعلى أن يراعى عند إصدار القرار الأحكام الواردة بنص المادة (۲۰) من القانون رقم 25 السنة ۱۹۲۰ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة 1985 في شأن حضانة الصغير .

ثانيا :- يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم إجراء التحقيق اللازم في المنازعات المشار اليها ، مع العناية بأن يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها ، ومن تتحقق مصلحته بتسليمه اليها وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الاداره ومناقشه الصغير  إذا تطلب الأمر ذلك ، وفحص

 

المستندات والأوراق المقدمة في هذا الشأن ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء .

ويجب المبادرة إلى إجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة ا۔ وإنجازه في أقرب وقت مستطاع .

ثالثا : – يرسل عضو النيابة الأوراق فور إعدادها للتصرف إلى المحامى العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح إصداره في شأن تسليم الصغير إلى من رأى أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده التي يركن اليها في ذلك ويصدر المحامي العام للنيابة الكلية . على وجه السرعة . قراره في هذا الشأن مسببا ، وذلك عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية ، فترسلها إلى المحامي العام لنيابة الأحوال الشخصية لإصدار القرارات فيها .

ويجب استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئنافالمختصة في الهام من تلك المنازعات قبل إصدار قرارات فيها .

رابعا :- يكون قرار المحامي العام في منازعة الحضانة واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة . ويجري تنفيذ القرار بمعرفة المحضرين أو جهةوفقا لما نصعليه القانون .

خامسا :. ينشا بكل نيابة جزئية وبكل نيابة متخصصة للأحوال الشخصية دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار . يجرى القيد به بأرقام مسلسلة تبدأ في أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته ، ويشمل القيد به . بحسب الأحوال – البيانات التالية : – مسلسل – تاریخ ورود المحضر أو تقديم الطلب . تاريخ بدء التحقيق – تاريخ إرسال الأوراق إلى النيابة الكلية أو النيابة المتخصصة للأحوال الشخصية . تاريخ صدور القرار – منطوق القرار – إجراءات تنفيذه .

والله ولي التوفيق ،،،

صدر في 13/5/2000

النائب العام

المستشار

(ماهر عبد الواحد)

 


 

کتاب دوري رقم (۱۳) لسنة ۲۰۰۱

عهد المشرع إلى النيابة العامة – بوصفها الممثلة للصالح العام والأمينة على مصلحة القانون – بدور هام في قضايا الأحوال الشخصية ، نظرا لأن هذه القضايا تتناول أمورا هامة بالنسبة إلى الأسرة والفرد ، ويرتب عليها القانون آثارا قانونية في الحياة الاجتماعية ، وقد أضحى هذا الدور كبيرا ومؤثرا في حسن سير العدالة ، خاصة بعد أن صدرت مؤخرا عدة قوانين تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية منها القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية والقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وبعد أن برزت بعض القضايا التي لها أهمية خاصة سواء بالنسبة إلى موضوعاتها أو ظروفها أو أطرافها أو التي يحتاج التصرف أو إبداءالرأي فيها إلى دراسة وفحص دقيقين والی خبرة خاصة في العمل بمسائل

الأحوال الشخصية لضمان ضبطها .

وقداصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم 4726 السنة ۲۰۰۱بتاریخ 27/9/2001

على أن يعمل به اعتبارا من 1/10/2001- بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا تلحق مكتب النائب العام ، ويكون اختصاصها شاملا لجميع أنحاء الجمهورية في المسائل التالية : – 

1- تلقى الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة بطلب رفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة والتحقيق والتصرف فيها .

۲- رفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة إذا ما رؤى ذلك ، واعداد مذكرات برأى النيابة العامة فيها إذا أقامها أصحاب الشأن .

3- مراجعة الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها في البندين السابقين والطعن على ما يستوجب الطعن عليه منها وفقالأحكام القانون .

4- إصدار القرارات الوقتية المسببة في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء إذا كان أحد طرفي المنازعة اجنبيا .

5 – إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تشور بشأن حيازة مسكن الحضانة إذا كان أحد طرفي المنازعة اجنبيا .

6- إعداد مذکراتبرأى النيابة العامة فيما ترى نظره من المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة على المحاكم على اختلاف درجاتها .

٧- التصرف في القضايا الواردة من النيابات المختلفة الاستطلاع الرأي فيما يعرض من أمور متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .

۸. نظر التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية ونيابات الأحوال الشخصية ونيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية في جميع مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها .

9- ما يعهد إليها به النائب العام من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى .

10- متابعة أعمال النيابات المختلفة في مسائل الأحوال الشخصية ، والإشراف ، والتفتيش عليها تفتیشا مفاجئا ، وتحرير تقرير بما يسفر عنه التفتيش يرسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصورة منه إلى المكتب الفني للنائب العام .

وتطبيقا لما تضمنه قرار السيد المستشار وزير العدل المشار إليه بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا وتحديد اختصاصها ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة واتباع ما يلي : –

اولا : ترسل الى نيابة الأحوال الشخصية العليا – عن طريق النيابات الكلية او النيابات المتخصصة للأحوال الشخصية بحسب الأحوال – القضايا والأوراق الآتي بيانها :

1-الطلبات التي يقدمها أصحاب الشأن بطلب رفع الدعاوی على وجه الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية ، والمستنداتالمؤيدة لها ، وكافة المحاضر والأوراق المحررة بشأنها .

على أن يراعى أنه لا يجوز مباشرة التحقيق في تلك الطالبات او سماع أقوال أصحاب الشأن إلا بعد موافقة نيابةالأحوال الشخصية العليا .

٢- الاخطار بالدعاوى التي رفعها أصحاب الشأن على وجه الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية أمام المحكمة مباشرة .علی خلاف احكام القانون . على أن يرفق بكل منها صورة من – الدعوى والمذكرات والمستندات المقدمة فيها، ويتم التنسيق مع  نيابة الأحوال الشخصية العليا في شأن المذكرة المقترح إلى المحكمة برأى النيابة العامة فيها .

۳- مذكرات بالرأي في شأن الدعاوى التي ترى النيابة رفعها إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة ، على أن يرفق بها كافة المحاضر والمستندات والأوراق المؤيدة لهذا الرأي .

4- صور أوراق الدعاوى التي رفعها أصحاب الشأن إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة ، مشفوعة . كل منها . بالمذكرة المقترح تقديمها إلى المحكمة برأى النيابة العامة فيها .

5- صور الأحكام الصادرة في الدعاوى التي رفعتها النيابة العامة على وجه الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية ، أو المتعلقة بالنظام العام أو الآداب العامة أو الأحكام الصادرة في الدعاوى التي رفعها أصحاب الشأن منها . وكذا صور المستندات والأوراق المقدمة من ذوى الشأن فيها حتى يتم دراستها وإتخاذ إجراءات الطعن عليها بالإستئناف أو النقض – بحسب الأحوال . في الميعاد المقرر قانونا إذا ما رؤى ذلك .

6- القضايا الخاصة بالمنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن الحضانة إذا كان أحد طرفي المنازعة اجنبيا.

7-القضايا الخاصة بالمنازعات التي تثور بشأن مسکن الحضانة إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا .

۸- يجب أن ترفق بكل من القضايا المشار اليها في البندين السابقين مذكرة تتضمن القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيد ذلك ، وبيان ما إذا كانت الواقعة موضوع النزاع تنطوي على جريمة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة إن كانت ، والرأي المقترح في شأن التصرف فيها .

9-الإخطار بقضايا الأحوال الشخصية لغير المصريين ال تم رفعها أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ، على أن يرفق بكل منها صور من صحيفة الدعوى والمذكرات والمستندات المقدمة ذوي الشأن فيها ، ويتم التنسيق مع نيابة الأحوال الشخصيه العليا في شأن المذكرة المقترح تقديمها إلى المحكمة برأي النيابة العامة فيها ..

۱۰۔ القضايا التي ترى النيابات استطلاع الرأي فيما يعرض عليها من أمور متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .

  1. 11. القضايا المطلوبة لنظر التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية والنيابات المتخصصة الأحوال الشخصية ونيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية في مسائل الأحوال الشخصية .

۱۲. كافة القضايا والأوراق الخاصة بمسائل الأحوالالشخصية والتي يعهد بها النائب العام .

۱۳. المذكرات والمحاضر والأوراق المتعلقة بفقد دفاتر وتائق الزواج والرجعة والمصادقة واشهادات الطلاق وطلبات إيقاع الطلاق واجرائات ندب المحكمين المأذونين أو الموثقين المنتدبين الإصدار کتب دورية بالإعلان عن فقدها .

ثانيا : تتولى نيابة الأحوال الشخصية العليا متابعة اعمال نيابات الأحوال الشخصيه

وكذا باقي النيابات في مسائل الأحوال الشخصية ، والإشراف عليها والتفتيش عليه تفتيشا مفاجئا ، وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش القضائي بالنيابة العامة ، وصورة منها إلى مكتب الفني للنائب العام .

كما تتولى أيضا تقسيم وتوزيع العمل على المفتشين الإداريين للأحوال الشخصية . على مستوى الجمهورية – والإشراف على أعمالهم ومتابعتها .

ثالثا : يكون اختصاص نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية مقصورا على قضايا الأحوال الشخصية المنظورة أمام دوائر الأحوال الشخصية بمحكمة استئناف القاهرة عدا ما تختص به نیابة الأحوال الشخصية العليا منها .

رابعا : تتولى كل نيابة اتخاذ الوسيلة المناسبة لإرسال القضايا والأوراق المشار اليها في البند أولا إلى نيابة الأحوال الشخصية العليا في أسرع وقت ممكن دون أن تتعرض للفقد أو التلف . صدر في 30/9/2001

النائب العام

المستشار

( ماهر عبد الواحد)

 


 

اصدار قرار من النيابة العامة إذا عرضت عليها منازعة بشان حضانة الصغير : –

وفقا لصريح المادة ۷۰ من القانون رقم 1 لسنة 2000 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰۰ أنه يجوز للنيابة العامة تصدر قرارا في منازعة بشأن حضانة الصغير أو طلب حضانته مؤقتا ويجرى نصها على النحو التالي :=

يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغيرفي سن حضانة النساء . أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك. أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الى من تتحققمصلحتهمعها .

ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل . ويكون واجب التنفيذ فورا الى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير ..

وهذا النص مستحدث حيث جعل للنيابة العامة اختصاصا بشأن منازعات حضانة الصغير إذا كان في سن حضانة النساء .

جواز أن تصدر النيابة العامة قرار بتسليم الصغيرة:

أجاز النص للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بش حضانة الصغير أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكملهابذلك أن تصدر قرارا بتسليم الصغير الى من تتحققالصغير الى من تتحقق مصلحته

 

شروط إصدار قرار النيابة بشأن منازعات تسلم حضانة الصغير:

1- أن يتم إجراء التحقيق المناسب .

۲ – أن يصدر القرار من درجة رئيس نيابة على الأقل .

٣ – أن يصدر القرار مسببا .

تنفيذ قرار النيابة فورا :

أوضح نص المادة ۷۰ أن قرار النيابة يكون واجب التنفيذ فورا الى حين صدور حكم من المحكمة المختصة .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Howdy,