You cannot copy content of this page

منشور فني شهر عقارى رقم 7 لسنة 2008 بشأن شهر المحررات بطريق الايداع

منشور فني رقم (7) بتاريخ 9 /7 /2008 بشأن شهر المحررات بطريق الايداع

 

 

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

…………………………..

إلحاقا بالمنشور الفني رقم (9) بتاريخ 4/7/1979 بشأن الإجراءات التي يجب اتباعها لدى شهر المحررات بطريق الإيداع.
لما كانت المادة رقم (57) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 تنص على أنه:
استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللائحة التنفيذية المحررات التي تجيز القوانين الأخرى شهرها بهذا الطريق
ولما كانت المادة رقم (34) من المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري سالف الذكر تنص على أنه ّ لمصالح الحكومة أن تصدق على توقيعات موظفيها على المحررات التي يطلب شهرها متى وقع هؤلاء الموظفون بحكم وظائفهم وفي هذه الحالة يجب أن ترسل هذه المحررات مباشرة من المصالح ذات الشأن إلى مكاتب الشهرّ .

وحيث نصت المادة 29 من القانون 114 لسنة 1946 على أنه : تقدم لمكتب الشهر المختص المحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر بعد توثيقها أو بعد التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها إن كانت عرفية .

فإنه يستفاد من النصوص سالفة الذكر أن الشهر بطريق الإيداع يعد استثناء على الأصل في الشهر بطريق التسجيل عن طريق تقديم طلب إلى المأمورية المختصة ثم تقديم مصالح الحكومة على المحررات التي يطلب شهرها وتكون طرفا فيها يكون قاصرا على توقيعات موظفيها فقط على تلك المحررات .

 

– بناء عليه : –

أولا: — يستبدل بنص البند رقم (3) من المادة 562 من تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001 النص التالي:” يجب أن تكون المحررات أو القرارات المقدمة للشهر بطريق الإيداع مكتوبة على الورق الخاص المدموغ موقع عليها من أطراف التعامل ومصدقا إداريا من الجهة الرسمية المختصة على توقيعات موظفيها على أن يتم التصديق على توقيع الطرف الآخر بأحد مكاتب أو فروع التوثيق وتقديم خطاب معتمد يفيد ذلك يؤشر به بخانة الملاحظات بدفاتر التصديقّ

ثانيا: — تضاف فقرة رابعة للمادة رقم (21) من تعليمات التوثيق طبعة 2001 نصها الآتي ّ أما المحررات التي تشهر بطريق الإيداع فلا مانع من قبول التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها دون اشتراط التأشير عليها بالصلاحية للشهر من المأمورية المختصة وذلك بعد تقديم خطاب معتمد من مكتب الشهر العقاري المختص (قسم المراجعة الفنية) يفيد ذلك مع التأشير بمضمون ذلك الخطاب بخانة الملاحظات بدفاتر التصديقاتّ

ثالثا: –  على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ومديري إدارات الشهر بالمكاتب ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

 

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Howdy,