جريمة زنا الزوجة لا تتحقق إلا بوقوع الوطء في غير حلال، ولا تكفي أعمال الفحش أو العبارات غير اللائقة لإثبات الجريمة
حكم محكمة النقض رقم 21392 لسنة 63 قضائية ( جنائى ) : جريمة زنا الزوجة لا تتحقق إلا بوقوع الوطء في غير حلال، ولا تكفي أعمال
العنوان : فوائد ” الفوائد القانونية: بدء سريانها ”
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بالمبلغ محل المطالبة. مؤداه. صيرورته غير معلوم المقدار وقت الطلب إلا بصدور الحكم النهائى في الدعوى باعتباره التاريخ الذى يصبح فيه معلوم المقدار. لازمه. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائى. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب تلك الفوائد لكون المبلغ محل الالتزام لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. خطأ.
القاعدة : إذ كان المبلغ محل المطالبة من الطاعن بصفته للشركة المطعون ضدها لم يكن محددًا إبتداءً في صحيفة دعواه فندبت المحكمة خبيرًا لتقديره، فعدل الطاعن بصفته طلباته إلى المبلغ الذي انتهى إليه الخبير، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتخفيض المبلغ المحكوم به بحكم محكمة أول درجة إلى مبلغ …. جنيهًا بعد منازعة الشركة المطعون ضدها في مقداره ومن ثم فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى ومن هذا التاريخ يستحق الطاعن بصفته الفوائد القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب تلك الفوائد نهائيًا تأسيسًا على أن المبلغ محل الالتزام لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
بـاسم الشعب
محكمـة النقـض
الـــــدائــــرة الـــمدنية
دائرة الثلاثاء (ج) المدنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى / عــــــــمــــــران عــبـــــد الــمـجـــيـــــد نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة
وعضوية السادة القضـاة / جــــمــــــــال عــــبـــــد المـــــــــولـى ، أحــــــمــــــــــــــد يـــــــــــوســـــف
أســــــامـــــــة أبــــــو الــــــــعــــــــــز و فـــــتــــــــحــــــي مــــــــهـــــــران
” نـــــواب رئــــيـــــــــس المحــكمـة “
بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى بدر خالد.
وبحضور أمين السر السيـد / أحمد الجنايني.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء ۱۰ من شعبان سنة ۱٤٤٥ه الموافق ۲۰ من فبراير سنة ۲۰۲٤ م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ۱٥٤۷ لسنة ۸۸ ق.
المرفوع مـن
/ مأمور اتحاد ملاك وشاغلي برج الفتح بصفته.
يعلن في / ……………
لم يحضر عنه أحد.
ضــــــــــــــد
/ رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى والعضو المنتدب بصفته.
يعلن في / ٤٦ شارع الفلكي – باب اللوق – محافظة القاهرة.
لم يحضر عنه أحد.
في يوم ۲۰۱۸/۱/۱٥ طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ ۲۰۱۷/۱۱/۲۱ فى الاستئنافين رقمى ۳۹۰٦ ، ۳۹۱٦ لسنة ٦۹ ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحه وحافظة بمستنداته.
وفي ۲۰۱۸/۲/۱۱ أُعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن.
وفي ۲۰۱۸/۲/۲٥ أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
وأودعت النيابة مذكره أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا.
وبجلسة ۲۰۲۳/۱۱/۷ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة علي ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
الـــمــحـــكــمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ ……… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ۱۰۳۱ لسنة ۲۰۱۲ المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لبيان الأعمال التي لم تنفذها الشركة المطعون ضدها والتعويضات اللازمة على سند من أن الشركة المطعون ضدها أخلت بالتزاماتها التعاقدية نحو بندي الصيانة والأمن لعقار التداعي رغم استلامها المبالغ المُتعاقد عليها للإنفاق على ذلك فكانت الدعوى، وجهت الشركة المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب الحكم بأن يؤدي لها الطاعن بصفته مبلغ ٣٩٧٤٨,٥٠ جنيهًا والفوائد القانونية من تاريخ صرف هذا المبلغ حتى السداد، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره عَدل الطاعن بصفته طلباته إلى إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه ما انتهى إليه الخبير في تقريره وهو مبلغ ۱۱۹۱٦۱,۲۰ جنيهًا والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، حكمت برفض الدعوى الفرعية وفي الدعوى الأصلية بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن بصفته مبلغ ۱۱۹۱٦۱,۲۰ جنيهًا ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ٣٩٠٦ لسنة ٦٩ ق المنصورة، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها برقم ٣٩١٦ لسنة ٦٩ ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ۲۰۱۷/۱۱/۲۱ في موضوع الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعن مبلغ ٢١٧٤٢,٤ جنيهًا، وفي موضوع الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئيًا، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالأول منهما على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، وفي بيان ذلك : يقول إن الثابت بالعقود المُبرمة بين الشركة المطعون ضدها وأعضاء اتحاد ملاك عقار النزاع وبتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنها حصلت منهم مبلغ ٢٠٠٢٥٠ جنيهًا للإنفاق على بندي الحراسة والنظافة لحين تسلم اتحاد الملاك إدارة العقار بعد استكماله، وإذ اخلت الشركة بالتزامها التعاقدي قضت محكمة أول درجة بإلزامها بهذا المبلغ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وما نصت عليه المادتين ١٤٧، ١٥٠ من القانون المدني وقضى بتخفيض المبلغ المقضي به مما يُعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود؛ ذلك أن المقرر / في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المُقدمة فيها وتقدير عمل أهل الخبرة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيها قد خلُص من أوراق الدعوى وتقرير الخبير الذي اطمأن إليه إلى إلزام الشركة المطعون ضدها بالمبلغ المقضي به بعد خصم المبلغ التي قامت بإنفاقة على بندي الصيانة والأمن من المبالغ التي قامت بتحصيلها من ملاك وحدات عقار النزاع لهذا الشأن بالإضافة إلى الاتفاق على بنود أخرى متعلقة بفواتير الكهرباء لعدادات الخدمات وفواتير المياه وصيانة المصاعد ، وكان هذا الذي خلُص إليه الحكم سائغًا له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المُسقط لكل حُجة مخالفة، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول : إن المبالغ المُطالب بها محددة ومعينة المقدار والقيمة وفقًا للثابت بالعقود المُبرمة بين الشركة المطعون ضدها والملاك وما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وإذ تأخرت الشركة في الوفاء بالتزاماتها فمن ثم يُستحق عنها فوائد قانونية من تاريخ المطالبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الإبتدائي بشأن رفض طلب الفوائد القانونية مما يُعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد؛ ذلك بأنه من المقرر / في قضاء هذه المحكمة – أن المادة ٢٢٦ من القانون المدني قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. لما كان ذلك، وكان المبلغ محل المطالبة من الطاعن بصفته للشركة المطعون ضدها لم يكن محددًا إبتداءً في صحيفة دعواه فندبت المحكمة خبيرًا لتقديره، فعدل الطاعن بصفته طلباته إلى المبلغ الذي انتهى إليه الخبير، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتخفيض المبلغ المحكوم به بحكم محكمة أول درجة إلى مبلغ ۲۱۷٤٢,٤ جنيهًا بعد منازعة الشركة المطعون ضدها في مقداره ومن ثم فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى ومن هذا التاريخ يستحق الطاعن بصفته الفوائد القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب تلك الفوائد نهائيًا تأسيسًا على أن المبلغ محل الالتزام لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص.
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ٣٩٠٦ لسنة ٦٩ ق المنصورة وفيما نُقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالفوائد على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
لــــــــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئيًا – في خصوص قضائه برفض طلب الفوائد القانونية – وألزمت الشركة المطعون ضدها بالمصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٣۹۰٦ لسنة ٦٩ ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية وإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدي إلى المستأنف بصفته الفوائد القانونية عن المبلغ المقضي به بواقع ٤% سنويًا من تاريخ صدور الحكم النهائي حتى تمام السداد ، وألزمتها بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
حكم محكمة النقض رقم 21392 لسنة 63 قضائية ( جنائى ) : جريمة زنا الزوجة لا تتحقق إلا بوقوع الوطء في غير حلال، ولا تكفي أعمال
صيغة إعلان بتقديم أصل الشيك البنكى موجة للمجنى علية انه في يوم الموافق / / 2026 م فى تمام الساعه بنأن على طلب السيد /
صيغة إعلان بتقديم أصل إيصال الأمانة سند الجنحه صيغة إعلان بتقديم أصل الشيك البنكى سند الجنحه انه في يوم الموافق / / 2026 م فى