عقوبة نشر الصور والفديوهات الخاصة
أصبحت عقوبة نشر الصور والفديوهات من القضايا القانونية المهمة في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث قد يتعرض كثيرون للمساءلة دون إدراك العواقب القانونية. ويجهل
كتاب دورى رقم 6 لسنة 2015 بشأن سقوط العقوبة بمضى المدة
” تعليمات النائب العام بشأن سقوط العقوبة بمضى المدة “
جُمْهُورِيَّة مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ
اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ
مَكْتَبَ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ
اَلْمُسَاعِدِ لِلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ
كِتَابُ دَوْرِيِّ 6 لِسَنَةِ 2015
بِشَأْنَ سُقُوطِ اَلْعُقُوبَةِ بِمُضِيِّ اَلْمُدَّةِ
– نَظَّمَ اَلْمُشَرِّعُ سُقُوطَ اَلْعُقُوبَةِ بِمُضِيِّ اَلْمُدَّةِ بِمُقْتَضَى نُصُوصِ اَلْمَوَادِّ 528 ؛ 529 ؛ 530 ؛ 531 ؛ 532 مِنْ قَانُونِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْجِنَائِيَّةِ ؛ وَاَلَّتِي جَرَتْ نُصُوصَهَا عَلَى أَنَّهُ : –
مَادَّةُ 528 “ تَسْقُطُ اَلْعُقُوبَةُ اَلْمَحْكُومُ بِهَا فِي جِنَايَةٍ بِمُضِيِّ عِشْرِينَ سَنَةً مِيلَادِيَّةً إِلَّا عُقُوبَةَ اَلْإِعْدَامِ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ ثَلَاثِينَ سَنَةً . وَتَسْقُطَ اَلْعُقُوبَةُ اَلْمَحْكُومُ بِهَا فِي جُنْحَةٍ بِمُضِيِّ خَمْسِ سِنِينَ . وَتَسْقُطَ اَلْعُقُوبَةُ اَلْمَحْكُومُ بِهَا فِي مُخَالَفَةٍ بِمُضِيِّ سَنَتَيْنِ ”
مَادَّةُ 529 “ تَبْدَأُ اَلْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ صَيْرُورَةِ اَلْحُكْمِ نِهَائِيًّا ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ اَلْعُقُوبَةُ اَلْمَحْكُومُ بِهَا غِيَابِيًّا مِنْ مَحْكَمَةِ اَلْجِنَايَاتِ فِي جِنَايَةٍ تَبْدَأُ اَلْمُدَّةُ مِنْ يَوْمِ صُدُورِ اَلْحُكْمِ . مَادَّةُ 530 ” تَنْقَطِعُ اَلْمُدَّةُ بِالْقَبْضِ عَلَى اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِعُقُوبَةٍ مُقَيَّدَةٍ لِلْحُرِّيَّةِ ، وَبِكُلِّ إِجْرَاءٍ مِنْ إِجْرَاءَاتِ اَلتَّنْفِيذِ اَلَّتِي تُتَّخَذُ فِي مُوَاجَهَتِهِ أَوْ تَصِلُ إِلَى عِلْمِهِ .
مَادَّةٌ 531 “ فِي غَيْرِ مَوَادِّ اَلْمُخَالَفَاتِ تَنْقَطِعُ اَلْمُدَّةُ أَيْضًا ، إِذَا اِرْتَكَبَ اَلْمَحْكُومُ عَلَيْهِ فِي خِلَالِهَا جَرِيمَةٌ مِنْ نَوْعِ اَلْجَرِيمَةِ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهَا أَوْ مُمَاثِلَةٍ لَهَا .
مَادَّةُ 532 “ يُوقِفُ سَرَيَانَ اَلْمُدَّةِ كُلَّ مَانِعِ بِحَوْلٍ دَوَّنَ مُبَاشَرَةِ اَلتَّنْفِيذَ سَوَاءٌ كَانَ قَانُونِيًّا أَوْ مَادِّيًّا وَيَعْتَبِرُ وُجُودُ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فِي اَلْخَارِجِ مَانِعًا يُوقِفُ سَرَيَانَ اَلْمُدَّةِ .
وَقَدْ أَخَذَتْ اَلتَّشْرِيعَاتُ اَلْمُعَاصِرَةُ بِمَبْدَأِ اِنْقِضَاءِ اَلْعُقُوبَةِ بِالتَّقَادُمِ بِاعْتِبَارَ أَنَّ مُضِيَّ زَمَنٍ طَوِيلٍ عَلَى صُدُورِ حُكْمٍ بِالْعُقُوبَةِ وَاجِبَ اَلتَّنْفِيذِ دُونَ أَنْ تَتَّخِذَ خِلَالَهُ إِجْرَاءَاتٍ لِتَنْفِيذِهِ يَعْنِي فِي اَلْوَاقِعِ أَنَّ اَلْجَرِيمَةَ ؛ وَعُقُوبَتَهَا قَدْ مُحِيَتَا مِنْ ذَاكِرَةِ اَلنَّاسِ ؛ وَمِنْ اَلْمَصْلَحَةِ اَلْإِبْقَاءُ عَلَى هَذَا اَلنِّسْيَانِ فَضْلاً عَلَى أَنَّ اَلْوَضْعَ اَلْوَاقِعِيَّ اَلَّذِي اِسْتَقَرَّ خِلَالَ ذَلِكَ اَلزَّمَنِ يَنْبَغِي اَلْإِبْقَاءُ عَلَيْهِ ؛ وَتَحْوِيلِهِ إِلَى وَضْعٍ مُعْتَرَفٍ بِهِ قَانُونًا تَحْقِيقًا لِاعْتِبَارَاتِ اَلِاسْتِقْرَارِ اَلْقَانُونِيِّ . إِلَّا أَنَّ اَلْوَاقِعَ اَلْعَمَلِيَّ قَدْ كَشَفَ عَنْ تَبَايُنِ اَلْآرَاءِ حَوْلَ تَارِيخِ سَرَيَانِ اَلْمُدَّةِ اَلْمُقَرَّرَةِ لِسُقُوطِ اَلْعُقُوبَةِ حَيْثُ ذَهَبَ اَلْبَعْضَ إِلَى سَرَيَانِهَا مِنْ وَقْتِ صَيْرُورَةِ اَلْحُكْمِ نِهَائِيًّا بَيْنَمَا ذَهَبَ اَلْبَعْضَ اَلْآخَرُ إِلَى بَدْءِ سَرَيَانِهَا مِنْ وَقْتِ صَيْرُورَةِ اَلْحُكْمِ بَاتًّا .
إِزَاءَ مَا تَقَدَّمَ ؛ وَحِرْصًا مِنَّا عَلَى تَطْبِيقِ اَلْقَانُونِ عَلَى اَلْوَجْهِ اَلصَّحِيحِ نَدْعُو اَلسَّادَةُ أَعْضَاءُ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ إِلَى مُرَاعَاةِ مَا يَأْتِي : –
أَوَّلاً : – تَسْقُطَ اَلْعُقُوبَةُ اَلْمَحْكُومُ بِهَا فِي جِنَايَةٍ بِمُضِيِّ عِشْرِينَ سَنَةً مِيلَادِيَّةً إِلَّا عُقُوبَةَ اَلْإِعْدَامِ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ ثَلَاثِينَ سَنَةً . وَتَسْقُطَ اَلْعُقُوبَةُ اَلْمَحْكُومُ بِهَا فِي جُنْحَةٍ بِمُضِيِّ خَمْسِ سِنِينَ . وَتَسْقُطَ اَلْعُقُوبَةُ اَلْمَحْكُومُ بِهَا فِي مُخَالَفَةٍ بِمُضِيِّ سَنَتَيْنِ .
ثَانِيًا : – اَلْقَاعِدَةُ اَلْعَامَّةُ فِي سُقُوطِ اَلْعُقُوبَةِ بِمُضِيِّ اَلْمُدَّةِ وَفْقًا لِمَا اِسْتَقَرَّ عَلَى اَلْفِقْهِ ؛ وَالْقَضَاءِ أَنَّ اَلتَّقَادُمَ يَبْدَأُ بِصُدُورِ اَلْحُكْمِ اَلْبَاتْ أَوْ صَيْرُورَتِهِ كَذَلِكَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْحُكْمَ اَلنِّهَائِيَّ هُنَا يَقْصِدُ بِهِ اَلْحُكْمُ اَلْبَاتْ اَلَّذِي أَسْتَنَفُذْ طُرُقِ اَلطَّعْنِ اَلْعَادِيَّةِ ؛ وَالطَّعْنِ بِالنَّقْضِ ذَلِكَ أَنَّ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةَ تَنْتَهِي بِالْحُكْمِ اَلْبَاتْ ؛ وَمِنْ غَيْرِ اَلْمُتَصَوِّرِ أَنْ تَبْدَأَ مُدَّةُ تَقَادُمِ اَلْعُقُوبَةِ ؛ وَالدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ مَازَالَتْ لَمْ تَنْقَضْ بَعْدُ بِصُدُورِ حُكْمٍ بَاتَ فِيهَا .
ثَالِثًا : أَنَّ اَلْمَادَّةَ 529 مِنْ قَانُونِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْجِنَائِيَّةِ قَدْ أَوْرَدَتْ اِسْتِثْنَاءً عَلَى اَلْقَاعِدَةِ اَلْعَامَّةِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهَا سَلَفًا مُؤَدَّاهُ بَدْءَ سَرَيَانِ مُدَّةِ سُقُوطِ اَلْعُقُوبَةِ مِنْ تَارِيخِ اُحْكُمْ اَلْغِيَابِيَّ اَلصَّادِرَ فِي جِنَايَةٍ مِنْ مَحْكَمَةِ اَلْجِنَايَاتِ .
رَابِعًا : – مُدَّةُ سُقُوطِ اَلْعُقُوبَةِ فِي حَالَةِ اَلطَّعْنِ بِالنَّقْضِ عَلَى اَلْحُكْمِ تَبْدَأُ مِنْ يَوْمِ اَلْفَصْلِ فِي اَلطَّعْنِ إِذْ إِنَّهُ مِنْ غَيْرِ اَلْمُتَصَوِّرِ أَنْ تَبْدَأَ هَذِهِ اَلْمُدَّةِ قَبْل اِنْقِضَاءِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ بِصُدُورِ حُكْمٍ بَاتَ فِيهَا ؛ وَهُوَ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ إِلَّا بِالْفَصْلِ فِي ذَلِكَ اَلطَّعْنِ .
خَامِسًا : – اَلتَّقَادُمُ فِي اَلْمَسَائِلِ اَلْجِنَائِيَّةِ مِنْ اَلنِّظَامِ اَلْعَامِ ذَلِكَ أَنَّهُ يَقُومُ عَلَى اِفْتِرَاضِ نِسْيَانِ اَلْحُكْمِ ؛ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَلْمَصْلَحَةِ إِثَارَةَ ذِكْرَيَاتِ جَرِيمَةٍ طَوَاهَا اَلنِّسْيَانُ فَإِذَا اِنْقَضَتْ مُدَّتُهُ دُونَ تَنْفِيذِ اَلْعُقُوبَةِ اَلْمَحْكُومِ بِهَا سَقَطَتْ ؛ وَلَا يَجُوزُ قَانُونًا بَعْدَ ذَلِكَ تَنْفِيذُهَا.
سَادِسًا : – يُوقِفَ سَرَيَانُ اَلْمُدَّةِ اَلْمُقَرَّرَةِ لِسُقُوطِ اَلْعُقُوبَةِ كُلَّ مَانِعٍ يَحُولُ دُونَ مُبَاشَرَةَ اَلتَّنْفِيذَ سَوَاءٌ كَانَ قَانُونِيًّا أَوْ مَادِّيًّا ، وَيَعْتَبِرَ وُجُودُ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فِي اَلْخَارِجِ مَانِعًا يُوقِفُ سَرَيَانَ اَلْمُدَّةِ . اَلْمَادَّةُ 532 مِنْ قَانُونِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْجِنَائِيَّةِ اَلْمُعَدَّلَةِ بِالْقَانُونِ رَقْمِ 80 لِسَنَةِ 1997.
سَابِعًا : – لَا تَسْقُطُ اَلْعُقُوبَةُ اَلْمَحْكُومُ بِهَا فِي اَلْجَرَائِمِ اَلْإِرْهَابِيَّةِ بِمُضِيِّ اَلْمُدَّةِ اَلْمَادَّةِ 52 مِنْ اَلْقَرَارِ بِقَانُونِ رَقْمِ 94 لِسَنَةِ 2015 بِإِصْدَارِ قَانُونِ مُكَافَحَةِ اَلْإِرْهَابِ .
وَأَنَّنَا عَلَى ثِقَةٍ مِنْ فِطْنَةِ أَعْضَاءِ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ وَتَفَانِيهِمْ فِي أَدَاءِ رِسَالَةِ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ ؛ وَحِرْصِهِمْ عَلَى أَعْمَالٍ صَحِيحٍ اَلْقَانُونِ .
وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ؛ ؛ ؛ ؛
صَدَرَ فِي 13 / 9 / 2015
اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ اَلْمُسَاعِدِ
اَلْقَائِمِ بِأَعْمَالِ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ
اَلْمُسْتَشَارِ /
عَلِي عِمْرَانْ
أصبحت عقوبة نشر الصور والفديوهات من القضايا القانونية المهمة في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث قد يتعرض كثيرون للمساءلة دون إدراك العواقب القانونية. ويجهل
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في