نصت المادة 296 من قانون المرافعات المصرى على انه : –
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه.
ونصت المادة 297من ذات القانون على انه :-
يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
وكذلك نصت المادة 298 من ذات القانون على انه : –
لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى:
(1) أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة في قانونها.
(2) أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحاً.
(3) أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.
(4) أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
وتنص المادة (301) من ذات القانون على أنة : –
العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدولة في هذا الشأن
ومؤدى نص المادة 301 من قانون المرافعات – أنه إذا وجدت معاهدات بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين أعمال أحكام هذه المعاهدات. وأنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي أن تكون المحكمة التي أصدرته مختصة بإصداره وأن تحديد هذا الاختصاص إنما يكون وفقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم وأن العبرة في ذلك هي بقواعد الاختصاص القضائي الدولي دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي في قواعد الاختصاص الداخلي للتحقق من أن المحكمة التي أصدرته كانت مختصة نوعياً أو محلياً بنظر النزاع.
كما ان أحكام تلك الاتفاقية هي واجبة التطبيق تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات او اى قانون اخر داخل جمهورية مصر العربية .
ثانيا :- الأوراق المطلوبه
نصت معظم اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين مصر وبين باقى الدول على انه
تخضع الاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم وذلك مع عدم الاخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقيات .
وان مهمة الهيئة القضائية المختصة في الدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه
والمستندات المطلوبه لتنفيذ الحكم في مصر هي
1 – صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهات المختصة .و اذا كان المطلوب هو تنفيذ الحكم يجب أن تكون صورته الرسمية مذيلة بالصيغة التنفيذية
2 – شهادة بأن الحكم حائز لقوة الأمر ال بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه :
ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة .
ثالثا :- المحكمة المختصه هي المحكمة الابتدائيه
إذ كان النزاع في الدعوى يدور حول طلب تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية؛ فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها دون محاكم الأسرة،
الطعن رقم ۱۰۰۳۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۲۲
و مفاد النص في المادة ٢٩٧ من قانون المرافعات أن المحكمة الابتدائية هي المختصة نوعياً بنظر الدعوى المتعلقة بطلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أياً كان نوع أو قيمة الحق الصادر به الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في البلاد.
وان ( القانون 10 لسنة 2004 ) خلا من النص على اختصاص تلك المحاكم ( محاكم الأسرة ) بنظر طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم الابتدائية وفقاً لنص المادة ٢٩٧ مرافعات سالفة الذكر .
الطعن رقم ۱۰۰۳۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۲۲
رابعا :- حصاد احكام محكمة النقض بشان تنفيذ الحكم الاجنى فى مصر
ان يكون الحكم قد اعلن اعلانا صحيحا
أن المادة الثانية من تلك الاتفاقية(اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية) توجب في فقرتها (أ) التحقق من صدور الحكم الأجنبي من هيئة مختصة وفقًا لقانون البلد الذي صدر فيه ، كما أن الفقرة (ب) من ذات المادة توجب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح، وأن القاعدة المنصوص عليها بالمادة ٢٢ من القانون المدني تنص على أنه ” يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجري مباشرتها فيه ، وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات ” ، وكذلك توجب المادة الخامسة من الاتفاقية سالفة البيان في بندها الثالث تقديم شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه حكم نهائي واجب التنفيذ قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية .
الطعن رقم ۱۳٦۲۷ لسنة ۹۱ ق – جلسة ۱۷ / ۱۲ / ۲۰۲٤
الطعن رقم ۱۲۱۹٦ لسنة ۹۱ ق – جلسة ۲۳ / ۱۱ / ۲۰۲٤
أن تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذه ، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبي في مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ ، بل يكفي أن تتحقق المحكمة المصرية التي يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الواردة في قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة 22 من القانون المدني وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولي الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر ، ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين الخصوم ذاتهم ، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبي.
الطعن رقم ۱۱۱۷٥ لسنة ۸۹ ق – جلسة ۲۳ / ٥ / ۲۰۲۲
إذ كان البين بالأوراق أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم…. لسنة ۲۰۱۱ مدني کلي أمام محكمة حولى الابتدائية بدولة قطر والتي ثبت بأسباب حكمها عدم حضورهما أمامها وقضت برفض الدعوى بحالتها، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم…. لسنة ۲۰۱۳ قطر – المطالب بتذييل الحكم الصادر فيه بالصيغة التنفيذية – وقد خلت أسباب هذا الحكم من بيان حضور الطاعنين أمام المحكمة، وإذ تمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بصدور الحكم الأجنبي في غيبتهما وخلت أسباب الحكم المطعون عليه من رد سائغ على ذلك أو بيان ما يدل على اطلاع المحكمة على ما تم من إجراءات إعلانهما بالدعوى الصادر فيها الحكم الغيابي المراد تنفيذه والتحقق من إعلانهما إعلانا صحيحاً وفقاً للإجراءات التي رسمها قانون البلد الذي صدر فيه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ۱۰۰۳۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۲۲
– وكانت مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية …كما صادقت عليها دولة الأمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الاتحادى رقم 93/1972 بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1972 ..فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق دون أحكام الفصل الخاص بتنفيذ الأحــــــــكام الـــــوارد بقــــانون المرافعات . لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من تلك الاتفاقية التى بينت الأحوال التى يجوز فيها للسطلة القضائية المختصة فى الدولة المطلوب اليها التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكم. لم تتضمن نصا مماثلا لنص المادة 298 من قانون المرافعات يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى إذا كانت محكمة القاضى المطلوب منه الأمر بتنفيذه مختصه بنظر النزاع الذى صدر فيه ذلك الحكم فإن الحكم الصادر من أحدى الدول التى انضمت إلى الاتفاقية المشار إليها يكون واجب التنفيذ في مصر متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في تلك الاتفاقية ومن بينها ما أبانته المادة الأولى منها ” كل حكم نهائى مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاضى بتعويض من المحاكم الجنائية الجزئية أو متعلق بالأحوال الشخصية صادرا من هيئة قضائية فى أحدى دول الجامعة العربية ؛ حتى ولو كانت المحاكم المصرية مختصه بنظر المنازعة التى صدر فيها الحكم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن شروط تنفيذ الحكم الأجنبى المنصوص عليها فى المادة 298 من قانون المرافعات غير متوافرة لوجود منازعات قضائية متداولة بين طرفى الخصومة لم يفصل فيها بعد وحجب نفسه عن إعمال الاتفاقية سالفة الذكر على الحكم المراد تنفيذه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.
الطعن رقم ٥۱۸۲ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۱٦ / ۹ / ۲۰۱۸
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن الثابت من مطالعة حوافظ المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة ومن أوراقها أن المطعون ضده قد قام بطلب الأمر بالأوضاع المعتادة، وأن الثابت أن الخصوم قد كُلفوا بالحضور أمام محكمة الكويت الكلية، وأن الأمر قد حاز قوة الأمر المقضي فيه من محكمة الكويت الكلية، وقد خلت الأوراق من سَبْق صدور حكم يتعارض مع هذا القضاء من محاكم الجمهورية ….ومن ثم تكون طلبات المطعون ضده قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون.
أحكام النقض المدني – الطعن رقم 13073 لسنة 81 ق – بتاريخ 16 / 9 / 2021 ” غرف مشورة “