حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
ما هى عقوبة جريمة حفر الانفاق والممرات تحت الارض فى المناطق الحدودية "المادة 82 مكررآ عقوبات "
– قد أضاف القانون رقم 57 لسنة 2014 مادة برقم 82 مكررآ تضاف لقانون العقوبات جرمت هذة المادة حفر نفقًا أو ممرات تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها لإدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أى شىء آخر مقومًا بمال أو غير مقوم. وجعلت عقوبة السجن عقاب لارتكاب هذة الجريمة .
– ثم صدر القانون رقم 21 لسنة 2015 وقام بتغليظ عقوبة حفر ممرات أو أنفاق تحت الارض فى المناطق الحدودية حيث نص هذا القانون على : –
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 21 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة 82 (مكررًا) من قانون العقوبات المشار إليه, النص الآتى:
يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعدَّ أو جهَّز أو استعمل طريقًا أو ممرًا أو نفقًا تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها, أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أى شئ آخر مقومًا بمال أو غير مقوم.
ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالفقرة السابقة, أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أىٍ من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه.
وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بمصادرة المبانى والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة فى استخدامها فى ارتكابها.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
(الموافق 8 أبريل سنة 2015م).
عبد الفتاح السيسى
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه