حكم محكمة النقض رقم 16721 لسنة 86 قضائية ( عمال ) :  أن الأصل في الإقرار هو أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات ويحسم النزاع في شأنها

حكم محكمة النقض رقم 16721 لسنة 86 قضائية ( عمال ) :  أن الأصل في الإقرار هو أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات ويحسم النزاع في شأنها

 

 

العنوان : –  عمل ” العاملون بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى : سلطة مجلس الإدرة : المقابل النقدى لرصيد الإجازات “. إثبات ” عبء الإثبات ” ” الإقرار القضائي “. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .

الموجز : –  الإقرار . ماهيته .

القاعدة : –  المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الإقرار هو أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات ويحسم النزاع في شأنها .

 

( الطعن رقم ١٦٧٢١ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٧/١٠/١١ )

 

 

آخر المقالات

حكم محكمة النقض رقم 6198 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاءً بعد البدء في تنفيذه ليس له أثر رجعى. اعتباره مفسوخاً من وقت الاتفاق أو الحكم النهائي بفسخه

حكم محكمة النقض رقم 6198 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاءً بعد البدء في تنفيذه ليس له أثر رجعى.

معرفة المزيد »