حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 18254 لسنة 65 قضائية ( جنائى ) : تحريك الدعوى الجنائية لما يرتكبه المحامى من فعل يستوجب مؤاخذته جنائياً أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه . شرطه : صدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول .
الموجز : –
تحريك الدعوى الجنائية لما يرتكبه المحامى من فعل يستوجب مؤاخذته جنائياً أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه . شرطه : صدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول . أساس ذلك ؟ إدانة الطاعن وهو محام بجريمة إهانة المحكمة أثناء مثوله بالجلسة لتأدية واجبه بناء على دعوى جنائية أمر بتحريكها ممثل النيابة العامة الحاضر بتلك الجلسة . خطأ فى تطبيق القانون . تملك محكمة النقض تصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية.
القاعدة : –
لما كان مقتضى نص المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادتين 49 ، 50 من قانون المحاماة أنه إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه ما يستدعى مؤاخذته جنائياً فإن رئيس الجلسة يحرر محضراً بما حدث وتتم إحالته إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق ، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى هذه الحالة إلا بصدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بحبس الطاعن وهو محام لمدة سنة مع الشغل لارتكابه جريمة إهانة المحكمة أثناء مثوله بالجلسة لتأدية واجبه بعد أن أمر ممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة بتحريك الدعوى الجنائية قبله , دون أن تفطن المحكمة لمؤدى المواد سالفة البيان , فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون , مما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية .
(الطعن رقم 18254 لسنة 65 جلسة 2005/01/04 س 56 ص 47 ق 4)
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه