عقوبة حيازة الألعاب النارية في مصر وفقًا لقانون العقوبات
عقوبة حيازة الألعاب النارية في مصر وفقًا لقانون العقوبات إن حيازة الألعاب النارية من الأفعال التي أحاطها المشرع المصري بقيود جنائية مشددة، نظرًا لما قد
حكم محكمة النقض رقم 2507 لسنة 61 قضائية ( مدنى ) : الاختصاص المحلى . انعقاده للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه . نص القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة أخرى . أثره . عدم جواز الاتفاق مقدماً على ما يخالف ذلك الاختصاص . المواد 49 ، 50 ، 62 مرافعات . علة ذلك
الموجز : –
الاختصاص المحلى . انعقاده للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه . نص القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة أخرى . أثره . عدم جواز الاتفاق مقدماً على ما يخالف ذلك الاختصاص . المواد 49 ، 50 ، 62 مرافعات . علة ذلك .
القاعدة : –
إن مفاد نص المواد 1/49 , 2/50 ، 62 من قانون المرافعات أن القاعدة العامة فى الاختصاص المحلى أن ينعقد الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ، وأنه فى حالة النص على تخويل الاختصاص لمحكمة أخرى غير محكمة موطن المدعى عليه لا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص حماية للطرف الضعيف فى الاتفاق .
(الطعن رقم 2507 لسنة 61 قضائية جلسة 2006/03/25 س 57 ص 277 ق 58)
عقوبة حيازة الألعاب النارية في مصر وفقًا لقانون العقوبات إن حيازة الألعاب النارية من الأفعال التي أحاطها المشرع المصري بقيود جنائية مشددة، نظرًا لما قد
حكم محكمة النقض رقم 3952 لسنة 66 قضائية ( مدنى ) :إقامة الشريك على الشيوع بناء على جزء من العقار الشائع يعادل نصيبه . ليس للشريك
كتابة ووضع منشور على موقع الفيس بوك يتضمن واقعة صادر بشأنها حكم قضائي باسم الشعب ومتاح للكافة. ليس من شأنه أن يمس الحياة الخاصة للمجني عليه