صيغة عقد بيع حصة شائعة في قطعة أرض زراعية 2026
صيغة عقد بيع حصة شائعة في قطعة أرض زراعية 2026 إنه في يوم الاثنين الموافق 5 / 2 / 2024 مـ تم الاتفاق بين كل
حكم محكمة النقض رقم 2545 لسنة 56 قضائية ( مدنى ) : قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها قبل الأوان. استناداً إلى أن الحكم الجنائي لم يصبح باتاً. قضاء في الموضوع تستنفذ به المحكمة ولايتها. استئناف هذا الحكم يطرح الدعوى برمتها على محكمة الاستئناف. إلغاء محكمة الاستئناف للحكم المستأنف. أثره. وجوب الفصل في موضوعها دون إعادتها لمحكمة أول درجة
العنوان : – دفوع ” الدفع بعدم قبول الدعوى ” . إستئناف ” الأثر الناقل للإستئناف ” . دعوى ” الدفع بعدم قبول الدعوى ” .
الموجز : – قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها قبل الأوان. استناداً إلى أن الحكم الجنائي لم يصبح باتاً. قضاء في الموضوع تستنفذ به المحكمة ولايتها. استئناف هذا الحكم يطرح الدعوى برمتها على محكمة الاستئناف. إلغاء محكمة الاستئناف للحكم المستأنف. أثره. وجوب الفصل في موضوعها دون إعادتها لمحكمة أول درجة.
القاعدة : – إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أنه يشترط للنظر و الفصل في دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع أقيم بشأنه دعوى جنائية أن يصدر حكم جنائى أصبح باتاً ، و أنه و قد خلت أوراق الدعوى مما يفيد صيرورة الحكم الجنائي القاضى بإدانة الطاعن الثانى باتاً فإن الدعوى تكون قد رفعت قبل الأوان ، و كان مؤدى هذا الذى أقام الحكم الإبتدائى عليه قضاءه أن محكمة أول درجة إنتهت إلى حق المطعون ضدها في طلب التعويض يتوقف على وجوب فصل الحكم الجنائي في المسألة المشتركة بين الدعويين الجنائية و المدنية بحكم بات ، و هو من المحكمة قضاء في الموضوع تستنفذ به ولايتها ، و من ثم فإن من شأن الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على محكمة الإستئناف بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع و يتعين على هذه المحكمة إذا ما قضت بإلغاء الحكم الإبتدائى و بقبول الدعوى أن تفصل في موضوعها و ألا تعيده إلى محكمة أول درجة .
( الطعن رقم ٢٥٤٥ لسنة ٥٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٩/٠٤/٢٧ )
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ٢٠٤ )
صيغة عقد بيع حصة شائعة في قطعة أرض زراعية 2026 إنه في يوم الاثنين الموافق 5 / 2 / 2024 مـ تم الاتفاق بين كل
حكم محكمة النقض رقم 6198 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاءً بعد البدء في تنفيذه ليس له أثر رجعى.
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية