حكم محكمة أستئناف بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة
حكم محكمة أستئناف بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة باسم الشعب محكمة مركز الإسماعيلية بالجلسة المدنية و التجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم السبت
حكم محكمة النقض رقم 280 لسنة 49 قضائية ( مدنى ) : إلتزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضي على درجتين و تجنباً لإتخاذ الإستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 مرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الإستئنافية و أوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها
وقد قضت محكمة النقض : – (( إلتزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضي على درجتين و تجنباً لإتخاذ الإستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 مرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الإستئنافية و أوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها و أنه و لئن أجاز هذا النص – دون تعديل في موضوع الطلب – تغيير سببه أو الإضافة إليه فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعى من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذي كان يستوي عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد لأحقيته في ذات الطلب الذي كان مطروحاً عليها ))
( الطعن رقم 280 لسنة 49 قضائية مكتب فني 30 صفحة رقم 365 بتاريخ 22-12-1979 )
حكم محكمة أستئناف بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة باسم الشعب محكمة مركز الإسماعيلية بالجلسة المدنية و التجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم السبت
الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى الصحة والنفاذ والتسجيل فى الشهر العقارى ؟
حكم محكمة النقض رقم 239 لسنة 38 قضائية ( مدنى ) : لا يلزم توقيع المشترى على عقد البيع لصحته متى كان الحكم المطعون فيه قد