عقوبة نشر الصور والفديوهات الخاصة
أصبحت عقوبة نشر الصور والفديوهات من القضايا القانونية المهمة في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث قد يتعرض كثيرون للمساءلة دون إدراك العواقب القانونية. ويجهل
حكم محكمة النقض رقم 336 لسنة 62 قضائية ( أحوال شخصية ) : نفي النسب لايعتد به إلا بشروط
( الطعن رقم 336 لسنة 62 ق – جلسة 16/3/1998 )
نفي النسب لايعتد به إلا بشروط
قضت محكمة النقض بأن : –
” وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك بـأن من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح و ما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة ، و في حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر من وقت الزواج و كان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أوبالغاً ، ثبت نسب الولد بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة ، و إذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين
أولهما : أن يكون نفيه وقت الولادة
وثانيهما : أن يلاعن امرأته
فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضي بينهما و نفي الولد عن أبيه وألحقه بأمه ، و الأصل في النسب الاحتياط في ثبوته ما أمكن ، فهو يثبت مع الشك و ينبني على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملاً للمرأة على الصلاح و إحياء للولد ، و من المقرر في فقه الأحناف أنه إذا كان الحمل ظاهراً و صدر الإعتراف به من الزوج فإن النسب يثبت قبل الولادة لما في البطن ، كما أن نفي نسب الولد لا يكون معتبراً و لا يقطع النسب إلا بشروط ، منها أن يكون النفي عند الولادة و عند التهنئة بالمولود ، و منها ألا يسبقه إقرار بالنسب لا نصاً و لا دلالة ، فإن سبقه إقرار لا يصح النفي لأن النسب بعد الثبوت صار حقاً للولد ، فلا يمكن الرجوع فيه ، و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف و رفض دعوى الطاعن بنفي نسب الصغير إليه على ما استخلصه من ثبوت نسبه إليه من إقراره الضمني المتمثل في تصادقه على زواجه من المطعون ضدها ، و إقراره بعقد التصادق بإن زواجه منها كان سابقاً على التصادق بأريعة أشهر، و من ولادة الصغيربعد التصادق بأربعة أشهر، فتكون قد تجاوزت أقل مدة الحمل ، و هذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ” .
( الطعن رقم 336 لسنة 62 ق – جلسة 16/3/1998 )
أصبحت عقوبة نشر الصور والفديوهات من القضايا القانونية المهمة في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث قد يتعرض كثيرون للمساءلة دون إدراك العواقب القانونية. ويجهل
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في