حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 3459 لسنة 58 قضائية ( مدنى ) : اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض .مناطه. كون الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار اداري
العنوان :- إختصاص – “اختصاص ولائي “.قرار اداري.تعويض .
الموجز :- اختصاص القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات ما لم تكن ادارية أو يختص بالفصل فيها استثناء جهة أخري .اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض .مناطه. كون الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار اداري مما نص عليه في م ١٠ البنود التسعة الأولي وكذا البند ١٤ من ق المجلس .دعاوي التعويض عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الادارية اختصاص المحاكم العادية بها دون محاكم مجلس الدولة . طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت المطعون عليه من جراء التعذيب فترة اعتقاله واتلاف منقولاته وبضاعته ونهب أمواله. تعويض عن أفعال مادية ضارة غير مشروعة لا تتعلق بقرار اداري .اختصاص المحاكم العادية وحدها بالتعويض عنه.
القاعدة :- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نصوص المادتين ١٥ ، ١٧ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ – أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة للقضاء فيختص بالفصل في كافة المنازعات – أياً كان نوعها و أياً كان أطرافها – ما لم تكن إدارية أو يكون الإختصاص بالفصل فيها مقرراً – إستثناء – بنص خاص لجهة أخرى و أن إختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض رهن بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه في البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس ، أو تعد من سائر المنازعات الإدارية في تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة ، أما دعاوى التعويض عن الأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية فإنها لا تدخل في الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الإختصاص بالفصل فيها منعقداً للمحاكم العادية وحدها . لما كان ذلك و كان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون عليه أقامها بطلب تعويضه عن الأضرار التى لحقته من جراء تعذيب تابعى الطاعنين له أثناء و طوال فترة إعتقاله و إتلافهم بضعته و منقولاته و نهبهم أمواله و هى أفعال مادية ضارة و غير مشروعة لا تتعلق بقرار إدارى و تكون الخطأ الذى ينسبه المطعون عليه لتابعى الطاعنين فتكون المحاكم العادية وحدها هى المختصة بالفصل في الدعوى .
( الطعن رقم ٣٤٥٩ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٠/٠٢/١٨ )
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥٣٣ )
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه