عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
محكمة النقض
بطلان الاستيقاف وتحليل المخدرات فى الطريق العام وما يترتب علية من تقرير وأدلة وأثار
………………………………..
قضت محكمة النقض بجلسة 10 مارس 2019 فى الطعن رقم 4527 لسنة 87 ق
ببطلان نتيجة التحليل الذى تقوم بة الشرطة فى الطرق العامة لمخالفه هذا الاجراء لنص الماده ٤١ من الدستور التى تكفل حريه التنقل ….
– واضافت المحكمة … ان التحفظ علي الطاعن بعد استيقافة بالطريق العام والقبض علية وتفتيشة واخذ عينه منه لتحليلها يقع باطلا لعدم توافر حالة من حالات التلبس المنصوص عليها حصرا فى القانون سببا اخر لبطلان هذا الاجراء .. يضاف الى مخالفتة نص صريح فى الدستور .. . بطلانا يمتد ليشمل كل ما ترتب علية من تقريروادلة واثار .
أصدرت محكمة النقض حكما ببطلان إجراءات تحليل المخدرات التي تجريها الشرطة للمواطنين في الطرق العامة خاصة ومنها حالات القبض على السائقين وأخذ عينات البول منهم لتحليلها “لمجرد الاشتباه” فى تعاطيهم المخدرات، دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن قضائى.
وأكدت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن المُقيد برقم 4527 لسنة 87 القضائية، من الدائرة الجنائية – دائرة الأحد “ه”، برئاسة المستشار عابد راشد، وعضوية المستشارين أحمد أحمد خليل، وأحمد محمود شلتوت، وعصمت أبو زيد، وشريف عصام، وبحضور رئيس النيابة العامة أحمد عبدالله، وأمانة سر محمد فوزى بطلان نتيجة التحليل الذي تجريه الشرطة للمواطنين في الطرق العامة، لمخالفة هذا الإجراء نص المادة ٤١ من الدستور التي تكفل حرية التنقل.
وقالت المحكمة، في حكمها في الطعن المقدم برقم 4527 المرفوع ضد النيابة، إن النيابة العامة اتهمت الطاعن في القضية رقم 13398 لسنة 2015 قسم العامرية، بأنه في يوم 15 مارس بدائرة القسم العامرية، وأثناء قيام الرائد محمد أحمد فهمي، الضابط بمباحث المنطقة الغربية بالإدارة العامة للمرور، بحملة مرورية ناحية الكيلو 21 في الاتجاه القادم من الإسكندرية إلى مطروح، قام باستيقاف سيارة المتهم للتفتيش على التراخيص، وأثناء مناقشته تحقق لديه وقوعه تحت تأثير المخدر، فتم تحليل عينة البول المأخوذة من المتهم، باستخدام الكاشف الاستدلالي، وظهر إيجابيًا تعاطي مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، فقام بضبطه وأسند في إدانته ما جاء بتقرير المعمل الكيماوي.
وأضافت المحكمة أنه ولما كانت المادة 41 الفقرة الأولي من الدستور نصت على أن: ” الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق، وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقًا لأحكام القانون، وكان مؤيد هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقًا طبيعيًا من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معروف قانونًا”.
ومن المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدته بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهدًا كان أم متهمًا أقر علي نفسه مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثرًا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.
ولما كانت الوقائع على ما جاء بالحكم المطعون فيه تتحصل في أن ضابط الواقعة تحفظ على الطاعن، وأخذ منه عينة بول لتحليلها بمجرد اشتباهه في تعاطيه المخدرات دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة، كما هو معروف قانونَا إعمالا لنص المادة 66 من قانون المرور المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنطبق على الواقعة – فإن التحفظ علي الطاعن، وأخذ عينة منه يقع باطلا، ومن ثم فإنه ما أورده الحكم تبريرا لأطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون، ولا يؤدي إلي ما رتبه عليه، ويتعين من بعد استبعاد كل دليل نتج عن هذين الإجراءين الباطلين، ويكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالخطأ في تطبيق القانون الذي يبطله ويوجب نقضه، لذا قضت المحكمة بقبول الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه.
( الطعن رقم 4527 لسنة 87 قضائية جلسة 10 / 3 / 2019 )
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في