عقوبة حيازة الألعاب النارية في مصر وفقًا لقانون العقوبات
عقوبة حيازة الألعاب النارية في مصر وفقًا لقانون العقوبات إن حيازة الألعاب النارية من الأفعال التي أحاطها المشرع المصري بقيود جنائية مشددة، نظرًا لما قد
حكم محكمة النقض رقم 519 لسنة 35 قضائية ( مدنى ) : تقديم مذكرة فى فترة حجز القضية للحكم دون اطلاع الخصم الآخر عليها . قبول المحكمة لها دون التعويل على ما ورد بها . لا بطلان
الموجز : –
تقديم مذكرة فى فترة حجز القضية للحكم دون اطلاع الخصم الآخر عليها . قبول المحكمة لها دون التعويل على ما ورد بها . لا بطلان .
القاعدة : –
إنه و إن كان يبين من مذكرة المطعون عليهم المقدمة لمحكمة الإستئناف فى فترة حجز القضية للحكم أنها خلو مما يفيد إطلاع الطاعنة عليها ، إلا أنه يبين من الحكم المطعون فيه ، أنه لم يعول على شيء مما جاء بهذه المذكرة ، بل و لم يشر إليها إطلاقاً ، و من ثم فإن قبول المحكمة لمذكرة المطعون عليهم ، لا يكون قد أخل بأى حق للطاعنة و بالتالى يكون النعى – ببطلان الحكم – على غير أساس .
(الطعن رقم 519 لسنة 35 قضائية جلسة 1973/05/02 س 24 ع 2 ص 703 ق 124)
عقوبة حيازة الألعاب النارية في مصر وفقًا لقانون العقوبات إن حيازة الألعاب النارية من الأفعال التي أحاطها المشرع المصري بقيود جنائية مشددة، نظرًا لما قد
حكم محكمة النقض رقم 3952 لسنة 66 قضائية ( مدنى ) :إقامة الشريك على الشيوع بناء على جزء من العقار الشائع يعادل نصيبه . ليس للشريك
كتابة ووضع منشور على موقع الفيس بوك يتضمن واقعة صادر بشأنها حكم قضائي باسم الشعب ومتاح للكافة. ليس من شأنه أن يمس الحياة الخاصة للمجني عليه