حكم محكمة النقض رقم 5370 لسنة 84 قضائية ( ايجارات ) : الإقرار القضائي . ماهيته .

حكم محكمة النقض رقم 5370 لسنة 84 قضائية ( ايجارات ) : الإقرار القضائي . ماهيته .

 

 

العنوان : –  إثبات ” طرق الإثبات : الإقرار : الإقرار القضائي وغير القضائي ” محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة : في الإقرار ” .

الموجز : –  الإقرار القضائي . ماهيته .

القاعدة : –  المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإقرار وفقاً لنص المادتين ١٠٣ ، ١٠٤ من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مُدعى بها أثناء سير الدعوى (١) ، وهو حجة قاطعة على المقر فتصبح الواقعة التى أقر بها الخصم في غير حاجة إلى الإثبات يأخذ بها القاضى واقعة ثابتة بالنسبة إلى الخصم الذى أقر بها .

 

( الطعن رقم ٥٣٧٠ لسنة ٨٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٦/١٠/١٩ )

 

آخر المقالات

حكم محكمة النقض رقم 6198 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاءً بعد البدء في تنفيذه ليس له أثر رجعى. اعتباره مفسوخاً من وقت الاتفاق أو الحكم النهائي بفسخه

حكم محكمة النقض رقم 6198 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاءً بعد البدء في تنفيذه ليس له أثر رجعى.

معرفة المزيد »