حكم محكمة أستئناف بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة
حكم محكمة أستئناف بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة باسم الشعب محكمة مركز الإسماعيلية بالجلسة المدنية و التجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم السبت
حكم محكمة النقض رقم 54 لسنة 63 قضائية ( أحوال شخصية ) : دعوى الطاعة ودعوى التطليق للضرر - الفرق بينهم - وجواز رفعهما معا
قضت محكمة النقض بأن : –
” المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر ، إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار في منزل الزوجية ، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و النشور بفرض حصوله ليس بمانع من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها لاختلاف المناط في كل منهما ، و من ثم فإن الحكم بدخول المطعون ضدها في طاعة زوجها و نشوزها لايكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من مضاره في دعوى التطليق ، فلا تثريب على محكمة الموضوع إذ لم تعول على دلالة الحكم الصادر في دعوى الطاعة و من ثم فإن النعي يكون على غير أساس “.
( الطعن رقم 54 لسنة 63 قضائية – أحوال شخصية – جلسة 17/3/1997 )
حكم محكمة أستئناف بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة باسم الشعب محكمة مركز الإسماعيلية بالجلسة المدنية و التجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم السبت
الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى الصحة والنفاذ والتسجيل فى الشهر العقارى ؟
حكم محكمة النقض رقم 239 لسنة 38 قضائية ( مدنى ) : لا يلزم توقيع المشترى على عقد البيع لصحته متى كان الحكم المطعون فيه قد