موقف الضامن في حالة وفاة المقترض في القانون المصري
موقف الضامن في حالة وفاة المقترض في القانون المصري في ضوء أحكام القانون المدني المصري، لا يؤدي وفاة المقترض (المدين الأصلي) إلى انقضاء الالتزام، بل ينتقل
حكم النقض رقم 672 لسنة 48 قضائية ( مدنى ) : عرض الأجرة بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح لا يعيد للعقد وجوده . عدم تفهم الحكم له و إعماله. خطأ وقصور.
الموجز : –
النص فى عقد الايجار على إعتباره مفسوخا عند عدم الوفاء بالأجرة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إتخاذ إجراء . مؤداه . تحقق الشرط الفاسخ الصريح .أثره. سلب القاضى سلطته التقديرية فى صدد الحكم بالفسخ.
القاعدة : –
لما كان عقد الإيجار ينص فى بنده الرابع على أنه ” إذا تأخر الطرف الثانى فى سداد الإيجار فى موعده يصبح هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بغير حاجة تنبيه أو إنذار أو إتخاذ إجراءات و يحق للطرف الأول رفع دعوى أمام القضاء المستعجل بفسخ عقد الإيجار و طرد المستأجر إذ تعتبر يده فى هذه الحالة يد غاصب ” . فإنه يكون قد تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً يسلب القاضى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ و لا يبقى له فى إعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا التحقق من حصول المخالفة التى بنى عليها .
(الطعن رقم 672 لسنة 48 قضائية جلسة 1983/01/27 س 34 ع 1 ص 320 ق 71)
موقف الضامن في حالة وفاة المقترض في القانون المصري في ضوء أحكام القانون المدني المصري، لا يؤدي وفاة المقترض (المدين الأصلي) إلى انقضاء الالتزام، بل ينتقل
الضامن في القانون المصري ” المادة 772 من القانون المدنى “ تعرف على مفهوم الضامن في القانون المصري، وشروط انعقاد الكفالة، وآثارها القانونية، مع أهم أحكام
صيغة طلب تشابة أسماء فى جنحة صيغة طلب مقدم للنيابة العامة بخصوص تشابة أسماء فى جنحة السيد المستشار / رئيس نيابة ………………… الجزئية تحية طيبة