حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 837 لسنة 48 قضائية ( مدنى ) : اتفاق الطرفين في مشارطة ايجار الناقلة على تطبيق العرف البحرى فيما لم يرد بشأنه نص فيها . النص في المشارطة بعبارة واضحة على تحمل المستأجرة لجميع الخسائر والاضرار التى تلحق بالناقلة اثناء مدة الايجار . اتفاق صحيح لا يخالف النظام العام . تطبيق الحكم لعرف بحرى يخالف هذا النص . خطأ في القانون
العنوان : – عقد ” تفسير العقد ” . نقل بحرى . عرف . حكم ” ما لا يعد قصورا “.
الموجز : – اتفاق الطرفين في مشارطة ايجار الناقلة على تطبيق العرف البحرى فيما لم يرد بشأنه نص فيها . النص في المشارطة بعبارة واضحة على تحمل المستأجرة لجميع الخسائر والاضرار التى تلحق بالناقلة اثناء مدة الايجار . اتفاق صحيح لا يخالف النظام العام . تطبيق الحكم لعرف بحرى يخالف هذا النص . خطأ في القانون . التفاف المحكمة عن دفاع الطالبة في هذا الشأن . قصور .
القاعدة : – إذ كان المتفق عليه في العقد موضوع النزاع أن مجال تطبيق العرف البحرى يكون فيما لم يرد بشأنه نص في العقد و كان نص المادة السادسة من العقد واضح الدلالة على أن إرادة المتعاقدين قد إتجهت إلى تحمل المطعون ضدها لجميع الخسائر و هو إتفاق صحيح و لا يخالف النظام العام فإن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم الإبتدائى في أعمال العرف البحرى تطبيقاً للمادة السابعة عشر متجاهلاً ما تضمنته المادة السادسة من شروط واضحة تخالف هذا العرف إتجهت إرادة الطرفين إلى أعمالها فإنه يكون قد مسخ نصوص العقد و خالف بذلك قواعد التفسير و إذ إلتفت عن دفاع الطاعنة في هذا الشأَن و لم يتناوله بالرد فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه القصور في التسبيب .
( الطعن رقم ٨٣٧ لسنة ٤٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٤/٠٢/٢٧ )
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٥٦٨ )
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه