حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 8390 لسنة 88 قضائية ( مدنى ) : وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً او قانونياً المطالبة بحقه . م ٣٨٢ / ١ مدنى . اعتبار نص المادتين ٥ من ق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، ٤ من ق ١٢٧ لسنة ١٩٦١ مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين . أثره . وقف سريان تقادم الحق في اقتضاء هذه التعويضات منذ العمل بهذين القانونين .
العنوان : – إصلاح زراعى ” المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : التعويض عن الأراضى المستولى عليها ” . تقادم ” التقادم المسقط : وقف التقادم : المانع الموقف لسريان التقادم ” . دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” .
الموجز : – وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً او قانونياً المطالبة بحقه . م ٣٨٢ / ١ مدنى . اعتبار نص المادتين ٥ من ق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، ٤ من ق ١٢٧ لسنة ١٩٦١ مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين . أثره . وقف سريان تقادم الحق في اقتضاء هذه التعويضات منذ العمل بهذين القانونين .
القاعدة : – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى يدل أن المشروع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه بقوة قاهرة ، وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، والرابعة من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ – وعلى ما سلف – تعتبران مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين ، فإن التقادم بالنسبة لهما يكون موقوفاً منذ العمل بهذين القانونين .
( الطعن رقم ٨٣٩٠ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/١٠ )
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه