حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 9581 لسنة 87 قضائية ( مدنى ) : الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم
العنوان : – تأميم “تعويض أصحاب المشروعات والمنشآت المؤممة : تقديره ” . دستور” أثر الحكم بعدم الدستورية”.تقادم ” التقادم المسقط : بدءه: في حالة صدور الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة”.
الموجز : – الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم
القاعدة : – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا إذ قضت بتاريخ ٢ / ٣ / ١٩٨٥ في القضية رقم ١ لسنة ١ ق دستورية بعدم دستورية القرار بقانون ١٣٤ لسنة ١٩٦٤ بتعويض أصحاب الأسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة ، وفقاً لأحكام القانون ١١٧ لسنة ١٩٦١ تعويضاً إجمالياً ، أنه يترتب على عدم دستورية نص في قانون أو لائحة ، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ، إلا أن عدم التطبيق وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية – لا ينصرف للمستقبل فحسب ، وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص ، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم ، بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم .
( الطعن رقم ٩٥٨١ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤ )
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه