شروط جريمة البلاغ الكاذب

شروط جريمة البلاغ الكاذب

 

العنوان : بلاغ كاذب . جريمة ” أركانها ” . حكم ” بيانات التسبيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” . قصد جنائى .

الموجز : جريمة البلاغ الكاذب . مناط تحققها ؟ اقتصار الحكم بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب على مجرد القول أن النيابة العامة انتهت إلى حفظ البلاغ لعدم صحته . غير كاف للتدليل على علم الطاعن بكذب البلاغ وانتوائه السوء بالمبلغ في حقه والإضرار به ويكون قاصراً في إثبات القصد الجنائي في تلك الجريمة .

القاعدة : من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان أركان هذه الجريمة وكان الحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعن اقتصر على مجرد القول بأن النيابة العامة انتهت إلى حفظ البلاغ لعدم صحته وهو لا يكفي للتدليل على علمه بكذب البلاغ وإنه كان منتويا السوء بالمبلغ في حقه والإضرار به، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي في الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه .

الطعن رقم ۱۷٤٤٤ لسنة ٦۳ ق – جلسة ۲۸ / ۹ / ۱۹۹۹

مكتب فنى ( سنة ٥۰ – قاعدة ۱۱۱ – صفحة ٤۸٤ )

 



الطعن رقم ۱۷٤٤٤ لسنة ٦۳ ق

جلسة ۲۸ / ۹ / ۱۹۹۹ – دائرة الاثنين (ج)
مكتب فنى ( سنة ٥۰ – قاعدة ۱۱۱ – صفحة ٤۸٤)
جلسة 28 من سبتمبر سنة 1999

 

آخر المقالات

error: Content is protected !!