إجراءات صرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي
يلتزم بنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات والأجور وما في حكمها المقضي بها، حيث نصت المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن : –
“على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات”.
ويقوم البنك بسداد تلك النفقات لمستحقيها سواء كان المحكوم عليه من أصحاب الأجور أو المرتبات أو المعاشات أو ما في حكمها، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية.
أولًا: الأساس القانوني لالتزام بنك ناصر بسداد النفقة
أكدت المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التزام بنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات المحكوم بها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين.
كما نصت المادة 73 من ذات القانون على أنه يتم التنفيذ بسداد النفقة عن طريق الجهات الحكومية، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم، حيث تلتزم تلك الجهات بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها من المرتبات أو المعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب.
ويلزم أن ينبه بنك ناصر شهرياً على المحكوم عليهم بإيداع دين النفقة المحكوم به وأدائه في المدة المبينة بالحكم.
ثانيًا: القواعد القانونية لتقدير نسبة الحجز على المرتب أو المعاش
وفقاً لنص المادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000، واستثناءً من القواعد العامة للحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه وفاءً لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمها في حدود نسب معينة، على النحو التالي : –
-
25% للزوجة أو المطلقة، وتكون 40% في حالة وجود أكثر من واحدة.
-
25% للوالدين أو أيهما.
-
35% للوالدين أو أقل.
-
40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما.
-
50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما.
ولا يجوز أن تزيد نسبة الحجز على 50%، وتوزع بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
ثالثًا: إجراءات تحصيل النفقة من بنك ناصر الاجتماعي
تتلخص الإجراءات في قيام الزوجة أو المطلقة بتقديم صورة طبق الأصل من الحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية، سواء كان حكم نفقة أو أجور مثل أجر المسكن أو أجر الحضانة أو بدل الفرش والغطاء، بشرط ألا يكون قد مر على إعلان الصيغة التنفيذية أكثر من ستة أشهر.
كما يجب : –
-
استخراج برنت تأمينات للزوجة، وإن لم تكن مؤمنًا عليها تحصل على رقم تأميني من الهيئة العامة للتأمينات.
-
تقديم برنت تأمينات خاص بالزوج أو المطلق.
-
قيام البنك بالتحري خلال 30 يومًا عن طريق قسم الشرطة، منعًا لحدوث أي تواطؤ للحصول على مبالغ غير مستحقة.
ويتم صرف النفقة من بنك ناصر بحد أقصى 500 جنيه أياً كانت قيمة النفقة المحكوم بها.
رابعًا: الأوراق المطلوبة لصرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي
-
توكيل باسم رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بصفته (4 صور).
-
أصل الحكم القضائي الصادر من محكمة الأسرة ومذيل بالصيغة التنفيذية (4 صور).
-
أصل شهادة إتمام الإعلان بالحكم للزوج (4 صور).
-
شهادة الموقف من الاستئناف (4 صور).
-
صورة من جواب التحريات أو مفردات المرتب أو بيان المعاش.
-
صورة قسيمة الزواج أو الطلاق أو الخلع حسب الحالة.
-
صورة بطاقة الزوج والزوجة وصور شهادات ميلاد الأطفال.
-
الرقم التأميني للزوج والزوجة والأولاد مرفق به اسم الأم والرقم القومي لها.
خامسًا: تنفيذ حكم النفقة إذا كان المحكوم عليه من أصحاب المرتبات
تنص المادة 73 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على التزام الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وغيرها، بخصم المبالغ المحكوم بها في حدود النسب المقررة قانوناً، وإيداعها خزانة بنك ناصر فور وصول طلب البنك، دون حاجة لإجراء آخر.
ويشترط لذلك:
-
أن يكون الدين من الديون المنصوص عليها في المادة 72 (نفقة – أجور – ما في حكمها).
-
أن تكون مستحقات المحكوم عليه مما تختص بصرفه الجهات المذكورة.
-
أن يرفق البنك صورة تنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان.
سادسًا: تنفيذ الحكم إذا كان المحكوم عليه من غير أصحاب المرتبات
تنص المادة 74 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه إذا كان المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات، وجب عليه إيداع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر أو أحد فروعه خلال الأسبوع الأول من كل شهر، متى قام البنك بتنبيهه بالوفاء.
ويكفي تنبيه واحد للمدين بأداء النفقة في المدة المبينة بالحكم، ولا يشترط شكل معين للتنبيه، فيجوز أن يكون بكتاب مسجل أو تسليم على يد محضر.
سابعًا: حق البنك في استيفاء ما أداه من نفقات
نصت المادة 75 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على حق بنك ناصر الاجتماعي في استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها، بالإضافة إلى المصروفات الفعلية التي تكبدها بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد.
كما أجاز القانون للبنك استيفاء تلك المبالغ بطريق الحجز الإداري وفقًا للقانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، وهو طريق أسرع وأيسر من الحجز القضائي.
ثامنًا: العقوبات في حالة التحايل أو الحصول على مبالغ غير مستحقة
تنص المادة 79 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على معاقبة كل من توصل إلى الحصول على مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي بناءً على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من تحصل على مبالغ غير مستحقة مع علمه بذلك، مع إلزامه بردها.
ولا يخل ذلك بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
تاسعًا: ملاحظات عملية على دور بنك ناصر الاجتماعي
من الناحية العملية، يلاحظ أن دور بنك ناصر الاجتماعي غالبًا ما يكون شكليًا، خاصة في الحالات التي لا يكون فيها للمحكوم عليه دخل ثابت معلوم الجهة.
كما يُلاحظ إحجام البنك أحيانًا عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد أصحاب المهن الحرة بحجة صعوبة استيفاء المبالغ، رغم أن الهدف الأساسي من تدخل البنك هو مواجهة مماطلة الأزواج في تنفيذ أحكام النفقة.
وقد منح القانون البنك صلاحيات كالحجز الإداري لضمان أمواله، إلا أن التطبيق العملي لا يحقق دائمًا الغرض من التنفيذ العاجل لأحكام النفقة، خاصة المؤقتة منها.