حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
انه في يوم ………………… الموافق / / 2018
بناء على طلب السيد ……………………… المقيم في ……………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن فى 26 عمارات بيتشو أمريكان سيتى – زهراء المعادى – القاهرة .
أنا ………… محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت : –
السيد / ………………. المقيم فى ………… قسم ……….. محافظة ………..
مخاطبا مع / …………………………………………………………………………….
وأعلنته بالأتي
أقام المستأنف ضده الدعوى رقم …….. لسنة ……. طالبا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ …………………………… ، وبتاريخ / / 2018 قضت محكمة أول درجة بـ ( منطوق الحكم ) .
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع والقانون وذلك للأسباب التالية : –
……………………………………………………..
……………………………………………………..
وحيث تنص المادة 221 من قانون المرافعات على أنه : “ يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر في الحكم
وهو ما يحق معه للطالب إقامة الاستئناف الماثل للأسباب السابق ذكرها بصدر الصحيفة والأسباب الأخرى التي سيبديها في المذكرات والمرافعات الشفاهيه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………… الكائن مقرها فى …………… أمام الدائرة ( ) مستأنف وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……… الموافق / / 2018 وذلك لسماع الحكم بـ ………………………..
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف رقم …….. لسنة ……….. واعتباره كان لم يكن ، والقضاء مجددا ب …………… وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم ,,,,,,,,
السند القانونى : المادة 221 من قانون المرافعات
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه