حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
أنه في يوم …… الموافق / / 2018
بناء على طلب السيد / ………… والمقيم في ………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / أحمد سيد المحامي الكائن فى ……………….. بالقاهرة .
أنا ……… محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت : –
1. السيد / ………………………………… المقيم فى ……………. محافظة………….
مخاطبا مع / ……………………………………………………..
2. السيد / ………………………………… المقيم فى ……………. محافظة………….
مخاطبا مع / ……………………………………………………….
3. السيد / …………………………………. المقيم فى ……………. محافظة………….
مخاطبا مع / ………………………………………………………….
وأعلنتهم بالأتي
بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر تباريخ ………. تعاقد الطالب من المعلن إليهم على تكوين شركة ………… باسم ………. ومركزها الرئيسي ……………. ورأس مالها …………….. ومدتها ………………. وغرضها …………………. ( إذا كان الشركاء متنوعين يذكر صفة كل شريك كما إذا كان شريك موصي أو متضامن ) .
وحيث أنه بالرغم من أنه قد انقضى على تاريخ عقد الشركة أكثر من ……… يوم ولم تستوفى الإجراءات ( تذكر الإجراءات التي لم تتم وكان من الواجب عملها ) .
وحيث أنه يحق للطالب عملاً بالمادة (51) من قانون التجارة طلب اعتبار عقد الشركة ملغي وكأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة ….. الابتدائية الكائن مقرها في …. أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم … الموافق ….. وذلك ليسمعوا الحكم بإلغاء عقد الشركة سالفة الذكر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية خاصة إعادة مركز كل شريك إلى ما كان عليه قبل التعاقد ، وتعيين مصف للشركة يكون له جميع الحقوق المقررة قانوناً ، مع إلزام المدعى عليهم …. مدير الشركة الذي أهمل في اتخاذ الإجراءات الواجبة قانوناً بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
السند القانوني: المادة 51 من قانون التجارة
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه