حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
صيغة دعوى إمتداد علاقه إيجاريه
انه فى يوم ……….. الموافق / / 2018
بناء على طلب السيد / ……………………………. المقيم فى ………………………… ومحله المختار مكتب الاستاذ / ………….. المحامى
الكائن فى…………. بالقاهرة .
انا……………. محضر محكمة …………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت : –
السيد / …………………….. المقيم ………….. قسم ………….. محافظة……
مخاطبا مع / ………………………………………………………………..
واعلنته بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ / / 2018 استأجر مورث الطالب من المعلن اليه ما هو…….. بالعقار رقم ………. الكائن فى ……….. قسم ………….محافظة ……… ، بغرض الاستعمال فى ……….. وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها …….. جنيه تدفع مقدما أول كل شهر
.
وحيث أن الطالب له الحق فى الامتداد القانونى للعقد سالف الذكر طبقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
وكذلك أقرت المادة 18 من القانون 136 الإمتداد القانونى حيث نصت على أنه : –
“لا يجوز للمؤجر ان يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الإ لأحد الأسباب الأتية ………..”.
وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لإثبات الحق فى الامتداد القانون للعقد المذكور عاليه للطالب عن العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………… الكائن مقرها …………. امام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……… الموافق / / 2018 وذلك لسماع الحكم بامتداد العلاقة الإيجارية بين الطالب والمعلن اليه ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل العلم ,,,,,,,,,,,
السند القانونى : الماده 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
والماده 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه