حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بـ …………………
تحية طيبة وبعد ،،,,,,,,,,,
مقدمته لسيادتكم السيدة / …………………………. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ………………………….المحامي الكائن فى ………………. بالقاهرة .
ضد
(1) السيد / ………………………………..
(2) السيد / وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ومصلحة أمن المواني .
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة ………………………………………
نتشرف بعرض الأتي : –
فوجئت الطالبة عندما توجهت إلى مطار القاهرة للسفر للخارج لإنهاء بعض الأعمال الخاصة بها بتعرض رجال الشرطة لها ومنعها من السفر والتحفظ على جواز سفرها على سند أن وكيل زوجها تقدم بطلب لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بتاريخ 10/1993 لسحب موافقة موكله ( زوج الطالبة المعروض ضده الأول) . ولما كانت الطالبة لا تعلم شيئا عن هذا القرار ولم تعلن به على وجه الإطلاق ولا يوجد ثمة مبرر لصدور هذا القرار بمنع الطالبة من السفر والتحفظ على جوازسفرها.
– ولما كان هذا القرار قد ألحق بالطالبة أضرارا جسيمة حيث أنها لديها العديد من الارتباطات خارج البلاد والعديد من التعاقدات تستلزم تواجدها.
– ولما كان هذا القرار قد صدر بالمخالفة لنص المادة 41 من الدستور التي تجري نصها صريحا على أنه : –
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزم ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .
لذلك
– تلتمس الطالبة تحديد أقرب جلسة ليسمع المعروض ضدهما الحكم : –
أولا :- بقبول الطعن شكلا .
ثانيا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الداخلية بالت على جواز سفر الطالبة مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثالثا :- وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من وإلزام المعروض ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الطالبة
……………….
المحامى
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه