قانون رقم ۱٥۱ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ 

قانون رقم ۱٥۱ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ 

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰۷/۲۸

قانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٦

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل

الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولي )

يستبدل بنصوص المواد (۲۸/ الفقرة الأولي البند ٤ ، ٤٣ ، ٤٦ مكررًا ٣،

٤٦ مكررًا ٤ ، ٥٠/ البندين ٧ – ٥٢،١٠ الفقرة الأولي – البند ١، ٥٦ مكررًا)

من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥،

النصوص الآتية :

مادة (۲۸/ فقرة أولي – بند ٤) :

٤- أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد أثني عشر شهرًا من تاريخ استحقاقه .

ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين في تطبيق حكم هذا البند أي من الإجراءات الآتية :

(أ) الحصول علي أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك .

(ب) صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين .

(ج) المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحًا واقيًا من الإفلاس .

ويستثني من حكم البند (٤) المشار إليه الديون المعدومة التي لا تتجاوز مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه مصري للدين الواحد ، بشرط عدم تجاوز جملة الديون المعدومة

نسبة (١٪) من إجمالي رصيد المدينين للممول في نهاية السنة الضريبية، وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (٤٣) :

تفرض ضريبة بسعر ٢.٥٪ ويغير أي تخفيض علي إجمالي قيمة التصرف

في العقارات العينية أو الأراضي للبناء عليها عدا القري ، مهما تعددت التصرفات ، سواء انصب التصرف علي هذه العقارات أو الأراضي بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءًا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة علي أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

ويسري حكم الفقرة الأولي من هذه المادة علي تصرف الوارث في العقارات

أو الأراضي التي آلت إليه بطريق الميراث سواء بحالتها أو بعد تشييد منشآت عليها لاستخدامه الخاص، وكذلك التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المشار إليها التي تملكها البائع، سواء بحالتها أو بعد تشييد منشآت عليها لاستخدامه الخاص،

ولو تعددت تصرفاته فيها .

ولا تعد التصرفات المشار إليها في الفقرتين الأولي والثانية من هذه المادة احترافًا ما لم يثبت للمصلحة أن هذه التصرفات قد تمت علي وجه الاحتراف بقصد الاتجار وتحقيق الربح طبقًا لحكم المادة ( ۱۹ / البند ٧) من هذا القانون .

ويتم تحديد إجمالي قيمة التصرف وفقًا لما هو مدرج بعقد التصرف ، ويقع علي عاتق المصلحة عبء الإثبات حال عدم الالتزام بهذه القيمة .

ويستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية

في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة

خمس سنوات .

ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ستين يومًا من تاريخ التصرف ، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة ١١٠ من هذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء

المدة المحددة .

وفي تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التصرف بالبيع

أو الوصية أو التبرع أو بالهبة ، لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع علي العقار أو تأجيره لمدة تزيد علي خمسين عامًا .

ولا يعتبر تصرفًا خاضعًا لضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام .

ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة علي الممول في حال تطبيق البند ٧ من المادة ١٩ من هذا القانون .

مادة (٤٦مكررًا ٣) :

تسري الضريبة علي الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التصرف في الحصص بالشركات أو الأوراق المالية غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية ، سواء تحققت هذه الأرباح في مصر أو في الخارج ، وحال كان المتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة أو الحصص بالشركات غير مقيم فيلتزم بحساب وتوريد الضريبة

علي الأرباح الرأسمالية المحققة ، خلال ستين يومًا من تاريخ المعاملة ، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ولا تسري هذه الضريبة علي الأرباح الرأسمالية التي يحققها غير المقيم من التصرف في أذون الخزانة .

مادة (٤٦ مكررًا ٤) :

تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة المتحققة من التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية، أو الحصص علي أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في هذه الأوراق أو الحصص وتكلفة اقتنائها ، بعد خصم عمولة الوساطة .

وحال كان سعر البيع أو الاستبدال أو التصرف بالقيمة العادلة يضاف إلي تكلفة الاقتناء قيمة ما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي عن كل سنة من سنوات الاحتفاظ بشرط ألا يتم التصرف في هذه الأوراق أو الحصص قبل مضي ثلاث سنوات ، ويكون احتساب تكلفة الاقتناء علي أساس المتوسط المرجح ، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (٥٠ / بندين ٧-١٠) :

٧- عوائد السندات غير الحكومية المقيدة في جداول البورصات المصرية ، والأرباح الرأٍسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التصرف .

ويستثني من ذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية التي يترتب علي التصرف فيها شطب قيد أسهم الشركة من البورصة .

١٠- توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة

من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة، وذلك وفقًا للشرطين الآتيين :

(أ) ألا تقل مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن (٢٥٪) من رأسمال الشركة التابعة أو حقوق التصويت.

(ب) ألا تقل مدة الحيازة للشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت.

مادة (٥٢/ فقرة أولي / بند ۱) :

١- العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها

في المادة ٤٧ من هذا القانون علي القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد علي مثلي متوسط حقوق الملكية وفقًا للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية .

كما يسري حكم هذه المادة علي العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية علي القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد علي أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقًا للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية إذا توفرت الشروط الآتية :

(أ) أن تقوم الأشخاص الاعتبارية بتنفيذ مشروعات قومية في مجال البنية التحتية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير .

(ب) أن تكون القروض والسلفيات التي تحصل عليها من أطراف غير مرتبطة .

(ج) ألا تقل نسبة مساهمة الشخص الاعتباري في المشروعات القومية

عن (٢٥٪) من إجمالي قيمة استثماراته .

وتنتهي الاستفادة عن حكم الفقرة السابقة بانتهاء مدة القروض المتعلقة وتنفيذ الأعمال الأساسية للمشروع القومي الذي يساهم فيه الشخص الاعتباري .

ولا تسري أحكام هذا البند علي البنوك وشركات التأمين والشركات التي تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

مادة (٥٦ مكررًا) :

تخضع للضريبة بسعر (۱۰٪) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر ، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية ، ويكون سعر هذه الضريبة (٥٪) من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أي تكاليف .

وفي تطبيق حكم هذه المادة تعامل الشركات المدنية معاملة شركات الأشخاص . وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة

في مصر موزعة حكمًا خلال ستين يومًا من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة، وتستبعد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخري وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تستبعد التوزيعات التي حصلت عليها شركة مقيمة في مصر من التوزيعات التي تجريها شركة مقيمة أخري من وعاء ضريبة التوزيعات .

وعلي الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلي الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل، وذلك علي النموذج المعد لذلك.

(المادة الثانية)

يُضاف بند برقم ١٠ إلي المادة ٢٣ ، وبند برقم ٧ إلي المادة ٣١ ، وبند برقم ٥

إلي المادة ٣٣ ، كما تضاف فقرة رابعة للمادة ٥٦ من قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه، نصوصها الآتية :

مادة (۲۳/ بند ۱۰) :

١٠- قيمة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة (٤٠ / بند تاسعًا)

من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ۲۰۱٨

مادة (۳۱ بند ۷) :

٧- الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذه التصرفات أو ترحيلها لسنوات تالية .

ويستثني من ذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية التي يترتب علي التصرف فيها شطب قيد أسهم الشرکة من البورصة .

مادة (٣٣/ بند ٥) :

٥- قيمة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة (٤٠ / بند تاسعًا) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه .

مادة (٥٦/ فقرة رابعة) :

كما تعفي من الضربية المنصوص عليها في هذه المادة عوائد القروض

أو التسهيلات التي تحصل عليها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص من أشخاص غير مرتبطة لأغراض تمويل تنفيذ مشروعات قومية في مجال البنية التحتية والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير، وذلك وفقًا للشروط الآتية :

١- ألا تقل مدة القرض أو التسهيل عن خمس سنوات .

ألا تقل نسبة مساهمة الشركة في المشروعات القومية عن (٢٥٪)

من إجمالي قيمة استثماراتها .

وفي جميع الأحوال، تنتهي الاستفادة من هذا الإعفاء بانتهاء مدة القروض والتسهيلات المتعلقة بتنفيذ الأعمال الأساسية للمشروع القومي الذي تساهم فيه الشركة .

(المادة الثالثة)

تمنح الشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة المصرية بناءً علي نشرة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية حافزًا استثماريًا بنسبة (١٥٪) خصمًا من الضريبة المستحقة بالإقرار الضريبي علي الدخل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الطرح.

ويُشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة توفر الشرطين الآتيين :

١- ألا تقل القيمة السوقية لأسهم الشركة عند الطرح بناءً علي قيمة عادلة عن ٥٠ مليار جنيه.

٢- ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن (٢٠٪) من أسهم الشركة أو طرح أسهم لا تقل قيمتها عن ١٠ مليار جنيه.

ويقتصر منح الحافز المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة علي مرة واحدة فقط طول عمر الشركة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وآليات المراجعة والتحقق من استيفاء المعايير وقواعد إيقاف الحافز أو استرداد ما سبق منحه حال فقدان أي من الشرطين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من هذه المادة، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولا يجوز الجمع بين هذا الحافز وأي حوافز ضريبية منصوص عليها في أي قوانين أخري.

ويجوز مد مدة هذا الحافز لمدة أخري مماثلة بقرار من وزير المالية، وذلك وفقًا للشروط التي يحددها بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية .

( المادة الرابعة )

تربط الضرائب غير النهائية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون علي المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه عن الفترات الضريبية التي تبدأ في الأول من يناير عام ۲۰۲۲ وحتي نهاية الفترة الضريبية قبل مارس عام ٢٠٢٥ وفقًا للقواعد التالية وبما لا يقل عن قيمة الضرائب التي وردت في الإقرارات الضريبية لهذه المنشآت والشركات، وذلك كله دون الإخلال بحق الممول في أن يختار أن يحاسب ضريبيًا وفقًا للأحكام المقررة بقانون الضريبة علي الدخل المشار إليه .

أولا : المشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل حجم أعمالها عن عشرة ملايين جنيه سنويًا علي النحو الآتي :

١- (٠.٥٪) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا.

۲- (٠.٧٥٪) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا.

٣- (١٪) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا.

ثانيًا: المشروعات التي لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويا علي النحو الآتي:

١- ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن ٢٥٠ ألف جنيه .

٢- ألفان وخمسمائة جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ٢٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه.

٣- خمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي

٥٠٠ ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

( المادة الخامسة )

مع مراعاة حكم المادة الرابعة من القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء الإعفاء المقرر علي عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة علي الدخل، يتم التجاوز عن ما لم يسدد من الضريبة علي الأرباح الرأسمالية المستحقة علي التصرف في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق

المالية المصرية خلال الفترة من ١٦ يونيو ٢٠٢٣ حتي تاريخ بدء العمل

بأحكام هذا القانون.

( المادة السادسة )

تلغي المادة ١٨ من قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه ، وذلك دون الإخلال باستمرار سريان القواعد والأسس والإجراءات الصادرة تنفيذًا لها علي الفترة الضريبية ٢٠٢٧ وما قبلها ، كما تلغي المواد (٣٩ مكررًا، ٤٦ مكررًا ٥، ٤٦ مكررًا ٧، ٤٩ مكررًا) منه ، وبالمادة السابعة من القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه .

( المادة السابعة )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي

لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ صفر سنة ١٤٤٨ﻫ

( الموافق ٢٨ يولية سنة ٢٠٢٦م ) .

عبد الفتاح السيسي

 

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا الجنايات والجنح

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

آخر المقالات

قانون رقم ۱٤۹ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦

قانون رقم ۱٤۹ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰۷/۲۸⁩ قانون

معرفة المزيد »

قانون رقم ۱٥۰ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠

قانون رقم ۱٥۰ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰۷/۲۸ قانون رقم

معرفة المزيد »