قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980

قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج

قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۳۰ / ۱۱ / ۲۰۲٥

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج

 

قانون رقم 175 لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980

بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

( المــادة الأولى )

يُستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج النص الآتى :

مادة (1) :

يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية فى داخل جمهورية مصر العربية ، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج .

وتحدد فئات الرسم المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالشئون الخارجية .

( المــادة الثانية )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى

لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ

(الموافق 30 نوفمبر سنة 2025) .

عبد الفتاح السيسى

آخر المقالات

error: Content is protected !!