قانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996.

قانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996.

قانون رقم 137 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996
بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الاماكن التي انتهت أ و
تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها
( الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر في11 يونية سنة 2006 )

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الاتي نصه ؛وقد اصدرناه :

 

( المادة الاولي )
تضاف فقرة ثانية الي المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار
اليه ،
نصها الاتي :
” ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الايجارية وشروطها وانتهائها
قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور اطرافها “

 

( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم
التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 14 جمادي الاولي سنة 1427ه
( الوافق 10 يونية سنة 2006 م )

 

آخر المقالات

حكم محكمة النقض رقم 6198 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاءً بعد البدء في تنفيذه ليس له أثر رجعى. اعتباره مفسوخاً من وقت الاتفاق أو الحكم النهائي بفسخه

حكم محكمة النقض رقم 6198 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاءً بعد البدء في تنفيذه ليس له أثر رجعى.

معرفة المزيد »