صيغة عقد بيع حصة شائعة في قطعة أرض زراعية 2026
صيغة عقد بيع حصة شائعة في قطعة أرض زراعية 2026 إنه في يوم الاثنين الموافق 5 / 2 / 2024 مـ تم الاتفاق بين كل
قانون رقم 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف مادتان جديدتان برقمى (42 مكررًا 2، 45 مكررًا 1) إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، نصهما الآتى:
مادة (42 مكررًا2):
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
مادة (45 مكررًا 1):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:
1 – تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.
2 – تسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضاعف العقوبة حال ارتباط أى من الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1441هـ
(الموافق 18 مارس سنة 2020م).
رئيس الجمهورية / عبدالفتاح السيسى
صيغة عقد بيع حصة شائعة في قطعة أرض زراعية 2026 إنه في يوم الاثنين الموافق 5 / 2 / 2024 مـ تم الاتفاق بين كل
حكم محكمة النقض رقم 6198 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاءً بعد البدء في تنفيذه ليس له أثر رجعى.
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية