موقف الضامن في حالة وفاة المقترض في القانون المصري
موقف الضامن في حالة وفاة المقترض في القانون المصري في ضوء أحكام القانون المدني المصري، لا يؤدي وفاة المقترض (المدين الأصلي) إلى انقضاء الالتزام، بل ينتقل
قانون رقم 217 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير، النص الآتى:
مادة (1):
يجوز وبعد موافقة مجلس النواب تعيين نائب للوزير، ينوب عنه فى اختصاصاته أو فى بعضها، كما يجوز عند غياب الوزير أن ينوب عنه فى حضور جلسات مجلس الوزراء بقرار من المجلس.
وتحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1439هـ
(الموافق 24 ديسمبر سنة 2017م).
عبدالفتاح السيسى
موقف الضامن في حالة وفاة المقترض في القانون المصري في ضوء أحكام القانون المدني المصري، لا يؤدي وفاة المقترض (المدين الأصلي) إلى انقضاء الالتزام، بل ينتقل
الضامن في القانون المصري ” المادة 772 من القانون المدنى “ تعرف على مفهوم الضامن في القانون المصري، وشروط انعقاد الكفالة، وآثارها القانونية، مع أهم أحكام
صيغة طلب تشابة أسماء فى جنحة صيغة طلب مقدم للنيابة العامة بخصوص تشابة أسماء فى جنحة السيد المستشار / رئيس نيابة ………………… الجزئية تحية طيبة