عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
كتاب دوري رقم 6 لسنة 1980 بشأن الممنوعين من السفر
– استجابة للاعتبارات التي أثارتها مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قسم البحوث الفنية والقانونية في شأن تشابه أسماء بعض الممنوعين من السفر .
– ورغبة في دقة بيانات طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر الموضحة بالكتب الدورية أرقام 17 لسنة 1971 ، 27 لسنة 1971 ، 11 لسنة 1972
– لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى اتباع ما يلي بكل دقة : –
أولا : يراعى عند استجواب المتهم أن يذكر في محضر التحقيق اسمه ثلاثيا ( اسم المتهم ، واسم الأب ، واسم الجد ) ، وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة ومحل الميلاد ، ومحل الإقامة ، والمهنة والجنسية ، والاطلاع على بطاقته أو جواز سفره حتى يمكن الاستعانة بهذه البيانات في تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق منع المتهم من السفر إلى الخارج .
ثانيا : يراعى عند تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر أن تشتمل – من واقع التحقيقات – على الأسماء الثلاثية للمتهم ( اسم المتهم ، واسم الأب ، واسم الجد كل في خانة مستقلة ) ، وباقي البيانات المشار إليها ، وتلك الموضحة بالكتاب الدوري رقم 11 لسنة 1972 بالإجراءات المنصوص عليها فيه .
ثالثا : لا يجوز للنيابات مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مباشرة في شأن طلبات الإدراج في قائمتي الممنوعين من السفر وترقب الوصول وأن ترسل كل مكاتبات النيابات في هذا الخصوص للمكتب الفني للنائب العام الذي له وحده مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية في هذا الشأن .
القاهرة في 11/2/1980
النائب العام
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في