حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
جريمة إختلاس المال العام
نصت المادة 112 من قانون العقوبات المصرى على ” كل موظف عام إختلس مالا او أوراق أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفتة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ما ارتكبت الجريمة فى الاحوال الاتية ”
اذا ما ارتكبت من قبل مأمورى التحصيل او المندوبين
اذا ما ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب وترتب عليها ضرر بالمركز الاقتصادى للبلاد
اذا ما ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور
ومن ثم فأن جريمة أختلاس المال العام تقوم على ثلاثة اركان هى:-
1. الشرط المفترض للجريمة 2. الركن المادى3. الركن المعنوى
الإستيلاء على المال العام
ويقصد بها” انتزاع مال معين من حيازة الغير”
– الاستيلاء بغير حق على المال العام تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بقصد ضياع المال
وتختلف جريمة الأستيلاء على المال العام عن جريمة أختلاس المال العام فى ان الاولى المال ليس بحوزة الجانى على عكس الاخيرة حيث يكون المال تحت يد الجانى وبسبب عمل من أعمال وظيفتة ومن ثم فأن جريمة الاستيلاء على المال العام تقوم على ثلاثة اركان هى:-
1. الشرط المفترض للجريمة 2. الركن المادى 3. الركن المعنوى
الاختلاف يتمثل فى : – الاختلاس والاستيلاء هما من جرائم الموظف العام الا انهما يختلفان فى ان الاختلاس يكون قاصر على ماهو بحوزة الموظف وتحت يدة بحكم وظيفتة على سبيل الامانة كاامين خزينة يختلس ما بعهدتة اما الاستيلاء فهو قيام الموظف بااستيلاء على اشياء ليست بعهدتة.
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه