حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
مذكرة في دعوى إخلاء لقيام ورثة المستأجر الأصلي بتغيير النشاط مقدمة من قبل المدعي بدفاع/ .................. (المدعي) ضـد 1 - ............................. 2 - ............................. 3 - ............................. (المدعي عليهم) في الدعوى رقم...... لسنة....... والمحدد لنظرها جلسة........... (الطلبات)
أولاً: الحكم بإخلائهم من العين المؤجرة لمورثهم موضوع عقد الإيجار المؤرخ …/ …/ …. وذلك لقيامهم بتغيير نشاط العين مع تسليم العين المؤجرة خالية من الأشخاص والمتاع.
ثانيًا: إلزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
(الدفاع)
أولاً: إخلاء المدعي عليهم من العين المؤجرة لتغيير النشاط لنشاط مغلق للراحة:
تنص المادة (1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 على أن:
” فإذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين مورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورًا وإناثًا من قصر وبلغ، ويستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم “.
واعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة.
ولما كان الثابت بالمحضر الإداري رقم…… لسنة……. والمرفق بالأوراق بان المدعي عليهم قد قاموا بتغيير النشاط من محل ترزي للخياط لمحل سمكرة سيارات مغلق للراحة وهو نشاط يتنافي مع الحياكة والخياطة.
ولما كان الأمر كذلك فإنه يحق للمدعي إقامة هذه الدعوى بقيمة إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المدعي عليهم من عين النزاع.
ثانيًا: انتهاء عقد إيجار المدعي عليهم بموت مورثهم:
تنص المادة (2) من القانون رقم 6 لسنة 1997 على أن:
” استثناء أحكام الفقرة الأولي من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية، متى كانت يده على العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق في البقاء في العين وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، وينتهي العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها “.
ولما كان الثابت بالأوراق وفاة مورث المدعي عليهم بتاريخ …/ …/ …. الأمر الذي يحق معه للمدعي إنهاء عقد الإيجار المؤرخ في …/ …/ …. لوفاة مورث المدعي عليهم.
بناء عليه
نصمم على الطلبات
التعليق
– السنــد القـانــوني:
المادة (1) من القانون رقم 6 لسنة 1997:
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي:
” فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، ويستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم “.
واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة.
المادة (2) من القانون رقم 6 لسنة 1997:
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية، متى كانت يده على العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق في البقاء في العين وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، وينتهي العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها.
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه