الضامن في القانون المصري ” المادة 772 من القانون المدنى “
الضامن في القانون المصري ” المادة 772 من القانون المدنى “ تعرف على مفهوم الضامن في القانون المصري، وشروط انعقاد الكفالة، وآثارها القانونية، مع أهم أحكام
في ضوء أحكام القانون المدني المصري، لا يؤدي وفاة المقترض (المدين الأصلي) إلى انقضاء الالتزام، بل ينتقل الدين إلى تركته، ومن ثم يبقى التزام الضامن قائمًا باعتباره التزامًا تابعًا للدين الأصلي لا لشخص المدين.
فالأصل أن : – “الدين لا ينقضي بوفاة المدين، وإنما ينتقل إلى الورثة في حدود التركة.”
استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن : – “التزام الكفيل يظل قائمًا رغم وفاة المدين، لأنه تابع للالتزام لا لشخصه.”
كما أكدت أن: – “رجوع الكفيل بعد الوفاء يكون على التركة لا على ذمة الورثة الخاصة، إلا في حدود ما آل إليهم.”
وفاة المقترض لا تعفي الضامن من المسؤولية، بل قد تزيد من أهميته كضمان للدائن، مع بقاء الحماية القانونية له من خلال:
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
الضامن في القانون المصري ” المادة 772 من القانون المدنى “ تعرف على مفهوم الضامن في القانون المصري، وشروط انعقاد الكفالة، وآثارها القانونية، مع أهم أحكام
صيغة طلب تشابة أسماء فى جنحة صيغة طلب مقدم للنيابة العامة بخصوص تشابة أسماء فى جنحة السيد المستشار / رئيس نيابة ………………… الجزئية تحية طيبة
الطلاق للشقاق واستحكام الخلاف تنص المـــادة ( 11 ) مكـرر ثانياً فقرة أخيرة علي أنه :- “وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء على طلب