حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
للإجابة : عن ذلك نفترض لو رجلٌ عاشر إمرأة ليست زوجته، فالفعل غير معاقب عليه قانوناً لأنه يعتبر عشق وعلاقة بين شخصين والقانون لا يجرم ذلك إذا توافرت خمسة شروط : –
الأول : ان يكون ذلك برضاها .
الثاني : ألا تكون متزوجة .
الثالث : ان تكون قد أتمت الثمانية عشر من العمر .
الرابع : ان يكون ذلك في غير علانية .
الخامس : ألا تكون المواقعة بعد ان اغوها بوعد الزواج بها ثم رفض بعد ذلك .
– فعند توافر هذه الشروط فلا عقاب على الفعل ، حتى لو تم ضبطهما وهما متلبسين ! لأن القانون ينظر لكون بينهم علاقة وبرضاهم.
1- لو تخلف عنصر الرضا تكون الواقعة اغتصاب .
2- لو كانت متزوجة تكون الواقعة جريمة زنا زوجية .
3- لو سنها اقل من 18 تكون الواقعة جريمة مواقعة قاصر .
4- لو تم الفعل في علانية تكون الواقعة فعل فاضح.
5- لو تم هذا الفعل بمقابل مادى تحصل عليه المرأة او كانت المرأة تمارس ذلك الفعل مع كافة الرجال بدون تمييز يكون الفعل دعارة و تعاقب المرأة .
6- لو كانت المواقعة بعد ان اغواها ووعدها بالزواج ثم رفض يحق لها ان تحرك عليه شكوى تحت وصف قانوني جريمة مواقعة انثى تحت وعد الزواج.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه