عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
١- صورة عقد الإيجار مثبت التاريخ أو صورة عقد التمليك موثقة بالشهر العقارى وإيصال الكهرباء .
٢ – صورة كارنيه النقابة .
٣ – صورة أخر سداد للسنة المنتهية .
٤ – صورة من شهادة الأخصائى الصادرة من النقابة ( إذا كان الطبيب اخصائيا) .
٥- رسم تسجيل ومعاينة يسدد بالنقابة الفرعية .
6 – روشتة أصلية مدموغة .
٧–تقديم الأوراق بالنقابة الفرعية وترفق الأصول للإطلاع .
٨ – تصوير فوتوغرافى ألوان للافتة التى على واجهة العمارة ( اسم الطبيب والتخصص فقط ) ويحظر كتابة كلماتأجنبية على اللافتة بحروف عربية .
٩ – ورقة تحديث بيانات للطبيب بالمنشأة بالنقابة الفرعية .
١٠ – فى حالة وجود ليزر( جلدية) يشترط دورة تدريبية من المعهد القومى لليزر ودورة أمان وشهادة جودة الجهاز .
تعليمات هامة
1 – إذا كان الطبيب ممارسا عاما يكتب على اللافتة والروشتة ( ممارس عام) أو بكالوريوس الطب والجراحة .
2 – إذا كان الطبيب أخصائيا ترفق شهادة الأخصائى الصادرة من النقابة ويلتزم بكتابة التخصص فقط .
3- إذا كان الطبيب استشاريا ترفق شهادة الاستشارى الصادرة من النقابة ويلتزم بكتابة التخصص فقط .
4 – إذا كان الطبيب عضو هيئة التدريس ترفق شهادة أصلية من الجامعة تفيد ذلك .
٥- فى حالة وجود شهادة زمالة أو دكتوراة يتم تسجيلها أولا فى قسم السجلات بالنقابة .
– يراعى فى إثبات الملكية أن يكون اسم الطبيب نفسه مع ملاحظة الحالات الآتية :
١- يكتب الطبيب إقرارا على العقد بأنه صحيح وعلى مسئوليته الشخصية .
٢ – بالنسبة لإيصال الكهرباء يقدم الأصل ويكون العنوان موضحا بالإيصال .
٣ – في حالة تقديم عقد التمليك يوثق بالشهر العقاري أو يرفق إيصال كهرباء أو عقد الكهرباء .
٤ – يراعى أن تكون العيادة مجهزة تماما واللافتة ألوان وموضوعة قبل إجراء المعاينة على واجهة العمارة .
٥- في حالة رغبة الطبيب فى إضافة شهادات الزمالة أو العضوية من أية دولة على اللافتة أو الروشتة يتم إضافتهابشهادة الأخصائي أو الاستشاري أولا بقسم السجلات .
٦ – تقديم الأوراق بالنقابة الفرعية .
٧ – يتم عمل ملف أخر من نفس الأوراق و يقدم لإدارة العلاج الحر بالمنطقة التابعة لها العيادة .
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في